All legislation

قرار Decision No. 475 28/07/2021

أصول تطبيق المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بإعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي أسوة بالإعفاءات التي تستفيد منها المؤسسات العامة

Type
قرار · Decision
Number
475
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1738
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1282 تاريخ 20/12/2024 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 475 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما البند أولا من الجدول رقم 3 الملحق به،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114/2020 - 2021 تاريخ 26/5/2021)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار أصول تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) المتعلقة بإستفادة المؤسسات ذات المنفعة العامة من نفس الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المؤسسات العامة، لجهة رسم الطابع المالي.

المادة 2

أ - تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة اسوة بالمؤسسات العامة من رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي تنشئها في الحالات التالية:

عندما لا تكون خاضعة للرسم المقطوع وفقاً للتعرفات المبينة في الجدول رقم 1 أو 2 الملحقين بقانون رسم الطابع المالي.

عندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.

تشكل عقودا واتفاقات جارية مع الغير ويتوجب على هذا الغير تأدية الرسم عن النسخ التي تعود إليه منها.

ب - تعفى من الرسم صكوك القروض التي تعقدها المؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 3

Amended 02/01/2025

(عدلت بموجب قرار 1282 / 2024 )

تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:

أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.

ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.

ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال

رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/01/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/01/2025 · Changed in part by قرار رقم 1282 تاريخ 20/12/2024, art. 1 · the Lebanese University's text

    تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:

    أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.

    ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.

    ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال

    رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،

المادة 4

اذا كانت العقود والاتفاقيات التي تنشئها المؤسسات ذات المنفعة العامة محررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع المالي وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني