أصول تطبيق المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بإعفاء المؤسسات ذات المنفعة العامة من رسم الطابع المالي أسوة بالإعفاءات التي تستفيد منها المؤسسات العامة
يحدد هذا القرار أصول تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) المتعلقة بإستفادة المؤسسات ذات المنفعة العامة من نفس الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المؤسسات العامة، لجهة رسم الطابع المالي.
تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.
ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.
ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال
رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/01/2025
تتبع في تقديم طلبات الإعفاء ودراستها والبت بها الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طلب الإعفاء الى الوحدة المالية المختصة اساسا بالتكليف بالرسم ويرفق معه نسخة عن مرسوم المنفعة العامة العائد للمؤسسة. ويحق للوحدة المالية المختصة طلب أية مستندات أخرى ترى أنها ضرورية لدرس الطلب الإعفاء والبت به.
ثانيا: تدرس الوحدة المالية المختصة طلب الإعفاء وترفعه مع مطالعتها الى مدير الواردات.
ثالثا: يبت بالطلب مدير الواردات ويتم إبلاغ المؤسسة بالنتيجة.رابعا:في حال
رابعا:في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تلغى الفقرة رابعا من الـمادة الثالثة من القرار رقم 475/1 تاريخ 28/7/2021، ويستعاض عنها بالتالي:
«في حال الاستحصال على كتاب بالـموافقة على طلب الاعفاء، تكون نسخ العقود والاتفاقيات التي توقعها الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة مع الغير والعائدة إليها معفاة من رسم الطابع الـمالي دون الحاجة الى اعادة عرضها على الحدة الـمالية الـمختصة، على ان تقوم الـمؤسسة بضم نسخة عن كتاب الاعفاء الى باقي الصكوك والكتابات وتعرضها على الوحدة الـمالية الـمختصة ليتم وضع تأشيرة بأنها معفاة من الرسم في حال توافر الشروط الـمشار إليها في الـمادة الثانية أعلاه»،
اذا كانت العقود والاتفاقيات التي تنشئها المؤسسات ذات المنفعة العامة محررة على نسخة واحدة، عندها تعتبر هذه النسخة للغير ويتوجب عليها رسم الطابع المالي وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار.