The whole text

قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 In force

المادة 23

المادة 23

: أ ــ تلغى البطاقات الـمباعة التي يمر عليها أربعة أشهر تلي تاريخ إنهاء الإصدار أو إلغائه أو وقف العمل به، على أن يعلن لـمرة واحدة عن هذا الإنهاء أو الإلغاء أو الوقف في صحيفتين يوميتين محليتين ورقية أو إلكترونية، بالإصافة الى النشر على الـموقع الإلكتروني الخاص بالـملتزم باللغتين العربية والإنكليزية، وتعتبر بالتالي هذه البطاقات ملغاة حكما.

ب ــ تقتطع نسبة 15% من قيمة الجوائز الـملغاة والساقطة بمرور الزمن وفقا للقانون ويجري توزيعها على موظفي الـمديرية بقرار من وزير الـمالية يصدر بناء على إقتراح لجنة اليانصيب الوطني سندا الى محضر مفصّل بجردة التعداد الفعلي الذي تعدّه لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري، وذلك بنسبة 75% على أساس رواتبهم، ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم على أن يجري توزيعها مرة أو مرتين في السنة.

يستفيد من هذه الـمكافآت الشخصية رئيس وعضو لجنة اليانصيب الوطني من غير موظفي الإدارة.

المادة 23 من قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331635/article/23/