All legislation

قرار Decision No. 1293 24/12/2024

2024 تعديل القرار رقم 611/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته

Type
قرار · Decision
Number
1293
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2025, p. 55-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
26
Cite as
قرار رقم 1293 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 1998) ولا سيما الـمادة 41 منه الـمتعلقة بإعادة العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الـموازنـة العامـة والـموازنات الـملحقة لعام 2018) ولا سيما الـمادة 44 منه (تعويضات أعمال اللجان) والـمرسوم رقم 13618 تاريخ 10/7/2024 (تعديل تعويضات اللجان العاملة في الإدارات العامة)،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون موازنة عام 2020) لا سيما الـمادة 15 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 9434 تاريخ 4/12/2012 (تنظيم شؤون اليانصيب الوطني واليانصيب الخاص) لا سيما الـمادتين 6 و41 منه،

بناء على القرار رقم 611/1 تاريخ 26/5/2001 (إنشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني بإسم «تيكوتاك» وتنظيم أصول إدارته)،

بناء على القرار رقم 1071/1 تاريخ 5/11/2001 (استبدال تسمية «تيكوتاك» بتسمية «اليانصيب الفوري»)،

بناء على القرار رقم 635/1 تاريخ 30/5/2024 (تعديل تأليف لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري)،

وبعد استطلاع رأي لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري بالـمحضر رقم 1 تاريخ 26/9/2024،

وبناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني،

وبعد إستشارة مجلـس شـورى الدولة (الرأي رقم 26/2024­2025 تاريخ 19/11/2024)،

يقرر ما يلي:

يعدل القرار رقم 611/1 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته ليصبح على الشكل التالي:

المواد

المادة 1

ينشأ في مديرية اليانصيب الوطني نوع جديد من اليانصيب الوطني يعرف بإسم «اليانصيب الفوري» وتخضع أصول إدارته واستثماره لأحكام هذا القرار.

المادة 2

يفهم بالـمفردات والتعابير الآتية ما هو مبين تجاه كل منها:

1 ـ الوزارة: وزارة الـمالية.

2 ـ الإدارة: مديرية اليانصيب الوطني.

3 ـ البطاقة: تذكرة اللعب الـمطبوعة أو الإلكترونية ويحدد شكلها ومقاييسها وفقا لـمقتضيات اللعبة وشروطها بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.

4 ـ اللاعب: كل من يشترك في اليانصيب الـمذكور.

5 ـ الإصدار: مجموعة البطاقات الـمطروحة في التداول من نوع وشكل واحد. وتسمى هذه الـمجموعة أيضا مجموعة سحب. ويعطى كل إصدار تسمية ورقم حسب طريقة ونوع اللعبة.

6 ـ لوائح الـمطابقة: اللوائح الخاصة بإصدار معين، تتضمن الأرقام أو العلامات الفارقة الـمعطاة للبطاقات الرابحة بحيث تشكل الأرقام والعلامات الفارقة عنصر إثبات لسلامة البطاقات وخلوها من التزوير أو محاولة التزوير.

7 ـ الطلاء: مادة لزجة غير شفافة يمكن نزعها بالحك يدويا في حالة البطاقات الـمطبوعة. أما في حالة البطاقات الإلكترونية فتحدد طريقة اللعب بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم وطلب معلل.

8 ـ مطلي: مغطي بالطلاء.

9 ـ الـملتزم: متعهد إدارة وإستثمار «اليانصيب الفوري».

10 ـ لجنة الـمراقبة: لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري.

المادة 3

ــ تحدد أوصاف البطاقة وفق ما يأتي:

1. ذكر إسم وزارة الـمالية ــ مديرية اليانصيب الوطني.

2. ذكر عبارة «يانصيب فوري».

3. ثمن البطاقة.

4. رسوم وتصاوير ومخطوطات خاصة ملونة ومشوقة للجمهور تختلف بين إصدار وآخر وفقا لـمقتضيات اللعبة تُحدد بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.

5. إسم وطريقة اللعبة.

6. أصول اللعبة وقاعدة الربح بشكل واضح ومفهوم وفقا للـمادة 5 من هذا القرار.

7. عدد البطاقات.

8. عدد جوائز كل إصدار والقيمة الإفرادية لكل جائزة.

9. رقم متسلسل يتألف من ترقيمين:

ترقيم أول يدل على رقم الإصدار.

ترقيم ثان يدل على رقم البطاقة في هذا الاصدار.

10. يجب التمييز بين هاتين الحالتين:

ــ بالنسبة للبطاقة الـمطبوعة، يحدد رقم أو علامة مطابقة مطلية بمادة لزجة غير شفافة. ولا يجري نزع الطلاء عنها إذا كانت البطاقة رابحة، وذلك تحت طائلة إلغاء البطاقة وخسارة الجائزة. وتدون فوق الطلاء عبارة تحذير من نزع الطلاء، لأن ذلك يؤدي حكما الى خسارة اللاعب.

ــ أما بالنسبة للبطاقات الإلكترونية، فيتوجب على الـملتزم وضع القيود ونظم الحماية اللازمة لضمان عدم قرصنة اللعبة أو التلاعب بها، وتعتبر البطاقة الرابحة في حالات التلاعب والقرصنة بحكم الـملغاة. ويتوجب على الـملتزم إبلاغ مديرية اليانصيب الوطني بالواقعة.

المادة 4

يجري تلزيم إدارة وإستثمار هذا اليانصيب بموجب مزايدة وفقا لأحكام قانون الشراء العام لحساب مديرية اليانصيب الوطني اللبناني.

المادة 5

يجري إعتماد طريقة أي لعبة من هذا اليانصيب والربح فيها بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.

المادة 6

تحدد الحصة الـمخصصة للجوائز العائدة للاعبين الرابحين بنسبة 50% (فقط خمسون بالـمئة) من القيمة الإجمالية لـمثن بطاقات كل إصدار أكان ورقيا أو إلكترونيا على أن توزع الجوائز الخاصة بكل إصدار يطرح في الأسواق بنوعيه الورقي والإلكتروني بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل.

المادة 7

يجري تحديد شكل ونموذج وطريقة اللعب والربح وقيمة الجوائز وعددها وأسس توزيعها وعدد البطاقات في كل إصدار بقرار من وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني وطلب مبرر من الـملتزم ورأي لجنة الـمراقبة الـمنصوص عنها في الـمادة 24 من هذا القرار.

المادة 8

يجب ذكر التسمية الـملخصة للّعبة وطريقة اللعب والربح على البطاقة بصورة مفصلة واضحة ومفهومة من اللاعب باللغة العربية، بالإضافة الى اللغة الإنكليزية بصورة كاملة أو مقتضبة.

المادة 9

تجري برمجة الجوائز وصنع البطاقات العائدة لهذا اليانصيب وكذلك برمجة وخلق الإصدارات في حالة البطاقات الإلكترونية وفاقا لأحدث القواعد الفنية الـمعروفة عالـميا والـمعمول بها في الدول الـمتطورة التي اعتمدت هذا النوع من اليانصيب وبشكل يضمن تطبيق أصول اللعبة بكامل تقنياتها ومواصفاتها، على أن يعتمد الـملتزم جميع التقنيات الآيلة الى حماية اللعبة من أي إختراق أو قرصنة فنية كانت أو تقنية.

يمكن لوزير الـمالية، بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وبعد تقديم الـملتزم طلب معلل، الـموافقة على اعتماد وسائل وتجهيزات حديثة، أو ألعاب متفرعة من اليانصيب الفوري تكون قد اعتمدت في الدول الـمتطورة وأثبتت جدواها.

المادة 10

: يجري توزيع كافة الجوائز عشوائيا على الإصدارات الورقية أو الإلكترونية، وفقا لـما نصت عليه الـمادة 6، حسب قواعد الصناعة والطباعة الـمبرمجة، على أن تكون غير معروفة كليا، فنيا وعمليا، من أي من الـمصنع أو الـمطبعة أو واضعي ومنفذي برنامج هذا التوزيع الـمغفل، كما يتعرض الـملتزم للعقوبات الـمنصوص عنها قانونا في حال تبين وجود أي مخالفة أو تلاعب أو تقصير أو عدم إلتزام بدفتر الشروط.

المادة 11

يحدد سعر وعملة البطاقة بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل مع مراعاة أحكام الـمادة 7 من هذا القرار.

المادة 12

يوضع أي إصدار جديد في التداول وتحدد مهلة قصوى للـملتزم لإستلام إجمالي كمية الإصدار من الـمستودع، بقرار يصدر عن وزير الـمالية بناء لاقتراح مدير اليانصيب الوطني ورأي لجنة الـمراقبة، وذلك بعد تقديم الـملتزم طلب معلل. كما يتوجب على الـملتزم الأخذ بعين الإعتبار إستمرارية طرح إصدارات جديدة في التداول لتجنب إنقطاع الأسواق من الإصدارات.

يمكن إلغاء الإصدار في كل حين وإستعادة البطاقات غير الـمباعة بشرط أن يكون البيع قد تدنى بشكل ملحوظ لا يشجع على الإستمرار به. وفي هذه الحالة تعتبر الجوائز العائدة للبطاقات غير الـمباعة ملغاة.

يبت بهذا الإلغاء وزير الـمالية بناء لإقتراح مدير اليانصيب الوطني، وطلب الـملتزم الـمقترن برأي معلل للجنة الـمراقبة، على أن يضع تقريرا مفصلا يحتوي على عدد البطاقات غير الـمباعة وقيمة الجوائز العائدة لهذه البطاقات . تدقق اللجنة بمضمون هذا التقرير وتضع محضرا بذلك.

المادة 13

: يقوم الـملتزم ولجنة الـمراقبة سوية بإجراء جردة (تعداد فعلي) ويضعا محضرا مفصلا عند الإنتهاء من كل إصدار أو عند إلغائه أو وقف العمل به، تبين في هذا الـمحضر الـمعلومات الآتية الـمتعلقة بالإصدار:

ــ رقم الإصدار وإسمه.

ــ العدد الإجمالي للبطاقات وثمنها.

ــ عدد البطاقات الـمباعة وثمنها.

ــ عدد البطاقات الرابحة في كل مرتبة وقيمة الجوائز الـمدفوعة والساقطة بمرور الزمن.

ــ عدد البطاقات غير الـمباعة وثمنها.

ــ قيمة الجوائز العائدة للبطاقات الـملغاة، والـمستخلصة من لوائح الـمطابقة أو من قيمة حجم الجوائز العائدة للإصدار.

على أن يوقع الـمحضر الـملتزم ولجنة الـمراقبة إثباتا لصحة محتواة وتضع اللجنة عند الضرورة ملاحظاتها عليه.

المادة 14

يُحتفظ بالبطاقات الـملغاة والرابحة مدة ستة أشهر بعد إنتهاء الإصدار أو إلغائه ويجري التلف بعد هذه الـمدة بواسطة الحرق أو الهرم تحت إشراف لجنة الـمراقبة. وتضع هذه اللجنة محضرا مفصلا بذلك موقعا منها ومن الـملتزم.

يحدد مدير اليانصيب الوطني تاريخ ومكان التلف بقرار منه بناء على إقتراح لجنة الـمراقبة.

المادة 15

يحظر كشف رقم أو علامة الـمطابقة للبطاقات الرابحة من قبل صاحبها تحت طائلة إلغاء الجائزة دون أي تعويض أو بدل بما فيه عدم رد ثمن البطاقة. يتولى الـملتزم تنظيم أصول دفع الجوائز بعد التثبت من صحتها عملا بمضمون قرار وزير الـمالية القاضي بإنشاء اللعبة وذلك بموافقة لجنة الـمراقبة والإدارة على هذه الأصول.

المادة 16

يجب أن تقترن لائحة الـمطابقة قبل بدء طرح الإصدار الـمختص في التداول بتوقيع جميع أفراد لجنة الـمراقبة، على أن يسلـم نسخة عنها الى الإدارة.

المادة 17

تدقق لجنة الـمراقبة شهريا في نتائج اللعب وصحته وتضع محضرا موقعا بذلك يقترن بتوقيع الـملتزم.

المادة 18

إذا تبين في بطاقة معينة بعد نزع الطلاء عنها أنها مشوبة بعيوب أو نواقص أساسية مادية ناشئة عن الطباعة أو الصنع، تحمَّل الـملتزم عبء رد ثمنها كاملا الى صاحبها.

المادة 19

تخضع جوائز اليانصيب الفوري عندما تتجاوز قيمة الجائزة الواحدة عشرة أضعاف ثمنها لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجائزة ويؤخذ إيرادا للخزينة العامة.

المادة 20

تلغى البطاقات الـممزقة أو الـمشوبة ببقع أو تصحيح أو تحميل أو حك أو تمزيق أو طي أو خلاف ذلك، مما يحول دون إستخلاص الوضوح في صحة الأرقام أو العلامات. كما لا يعتد بالبطاقات التي تظهر أرقاما غير مقروءة لخطأ في نزع الطلاء. ويعود للجنة الـمراقبة البت بهذا الإلغاء دون منازع ولا يحق للاعب إسترداد ثمن البطاقة.

المادة 21

تُقبل الإعتراضات والشكاوى الـمتعلقة بالبطاقات أو بهذا النوع من اليانصيب في الـمراكز التي يحددها الـملتزم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الـمراجعة في أي من هذه الـمراكز. وعلى لجنة الـمراقبة أن تبت بالنتيجة خلال مهلة لا تتعدى الأسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها بحضور ممثل الـملتزم.

تُقدم الـمراجعات والإعتراضات والشكاوى على مطبوعات خاصة توضع بتصرف اللاعبين في مراكز بيع بطاقات اليانصيب.

المادة 22

كل تزوير أو غش أو محاولة تزوير أو غش، وكل تحوير أو محاولة تحوير في التداكر أو ترقيمها يرمي الى الحصول على كسب غير مشروع، يعرض صاحبه للـملاحقة القانونية.

المادة 23

: أ ــ تلغى البطاقات الـمباعة التي يمر عليها أربعة أشهر تلي تاريخ إنهاء الإصدار أو إلغائه أو وقف العمل به، على أن يعلن لـمرة واحدة عن هذا الإنهاء أو الإلغاء أو الوقف في صحيفتين يوميتين محليتين ورقية أو إلكترونية، بالإصافة الى النشر على الـموقع الإلكتروني الخاص بالـملتزم باللغتين العربية والإنكليزية، وتعتبر بالتالي هذه البطاقات ملغاة حكما.

ب ــ تقتطع نسبة 15% من قيمة الجوائز الـملغاة والساقطة بمرور الزمن وفقا للقانون ويجري توزيعها على موظفي الـمديرية بقرار من وزير الـمالية يصدر بناء على إقتراح لجنة اليانصيب الوطني سندا الى محضر مفصّل بجردة التعداد الفعلي الذي تعدّه لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري، وذلك بنسبة 75% على أساس رواتبهم، ويوزع الربع الباقي بالنسبة لجهودهم على أن يجري توزيعها مرة أو مرتين في السنة.

يستفيد من هذه الـمكافآت الشخصية رئيس وعضو لجنة اليانصيب الوطني من غير موظفي الإدارة.

المادة 24

1 ــ تُجري مديرية اليانصيب الوطني وفقا لأحكام قانون الشراء العام مزايدة تلزيم إدارة وإستثمار اليانصيب الفوري لـمدة ست سنوات، ويعطى الـملتزم فترة تحضيرية تسبق بدء العمل بالإلتزام تحدد في دفتر الشروط على ألّا تتعدى إثني عشر شهرا.

2 ــ يؤخذ في التلزيم بأفضل الأسعار إلا إذا نصّ دفتر الشروط الخاص على عناصر مفاضلة مبنية على علامات ينص عليها دفتر الشروط تتعلق بحسن التنفيذ على صعيد البرمجة وخبرة العارض على صعيد إدارة واستثمار هذا اليانصيب. وتُبنى الاسعار على أساس تقديم نسبة مئوية كحصة للإدارة من الثمن الإجمالي للإصدارات إنطلاقا من كون نسبة 50% من هذا الثمن تعود للاعبين (فقط خمسون بالـمئة).

3 ــ تمارس الـمديرية رقابتها الكاملة على أعمال وعمليات وقيود وحسابات وسجلات ومستندات الـملتزم الـمتعلقة حصرا بالتلزيم، وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والذي ينص عليه دفتر الشروط الخاص الـموضوع لهذه الغاية، بما فيها الـمراجعات والإعتراضات والشكاوى الـمنصوص عنها في هذا النظام، ووضع نماذج السجلات والبيانات وسائر الـمطبوعات اللازمة.

4 ــ تجري هذه الرقابة لجنة خاصة تدعى «لجنة الـمراقبة على اليانصيب الفوري» تعين بقرار من وزير الـمالية وتتألف من ستة أعضاء عاملين في مديرية الـمالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني على ان يكون أحدهم خبير معلوماتية ويكون رئيسها من الفئة الثالثة على الأقل. يتولى أمانة سر اللجنة موظف من مديرية اليانصيب الوطني من الفئة الرابعة يعين بقرار من قبل وزير الـمالية عند تشكيل اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

تتناول مهمة اللجنة التثبت من صحة تنفيذ التلزيم لجهة إدارة وإستثمار اليانصيب الفوري ومن صحة أعمال الـمتعهد بما يؤمن الـمحافظة على حقوق اللاعبين وحقوق الإدارة ويوحي بالثقة الكاملة تجاه كل الفرقاء.

ينضم الى اللجنة الـمذكورة أحد ممثلي الـملتزم في الحالات التي يجري فيها بحث الـمراجعات والإعتراضات والشكاوى، ولا يكون له حق التصويت.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا وتضع محضرا شهريا بنتائج أعمال الـمراقبة والـمراجعات والإعتراضات والشكاوى بصورة دورية وعند الحاجة.

عند إنهاء أو إلغاء إصدار معين أو وقف العمل به. تضع اللجنة محضرا مفصلا بوقائعه ومعطياته الرقمية وفقا لأحكام الـمادتين 12 و13 من هذا القرار.

5 ــ ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن أعمال الرقابة الى وزير الـمالية بواسطة مدير اليانصيب الوطني.

6 ــ يعطى رئيس وأعضاء لجنة الـمراقبة وأمين السر من موازنة الإدارة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من وزير الـمالية ويحسب ثلث هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال.

المادة 25

يدفع الـملتزم حصة الإدارة سلفا من أثمان البطاقات التي يتسلـمها من إصدار معين أو يتم الـموافقة على بيعها إلكترونيا، ويجري الدفع في صندوق الخزينة الـمركزي بموجب أمر قبض يصدره مدير اليانصيب الوطني بناء على محضر تنظمه لجنة الـمراقبة يحدد فيه الـمبلغ الـمتوجب إستيفاءه بالتفصيل وتحتفظ لجنة الـمراقبة بنسخة عنهما. يحدد في دفتر الشروط الحد الأدنى لحصة الإدارة السنوية وكذلك طريقة الدفع.

المادة 26

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

24 كانون الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل