إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على قــرار مـجـلـس الوزراء رقـم 52 تـاريــخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)
بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 936 الصـادر بـدورتـه ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46,
بناء على الـمرسوم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزارء الشباب والرياضة العرب(,
بناء على الـمرسوم 12535 تاريخ 2/11/2023 (تعديل الـمرسوم رقم 11274 قبول هبة مالية),
بناء على الـمرسوم رقم 13151 تاريخ 4/4/2024 (تعديل الـمرسوم رقم 12535),
بناء على الـمرسوم رقم 14082 تاريخ 9/10/2024 (تعديل الـمرسوم رقم 13151),
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم 12535 تاريخ 2/11/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023) بحيث تمدد فترة تسديد الهبة لغاية نهاية 2025 بدلا من نهاية العام 2024 والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل