All legislation

مرسوم Decree No. 12535 02/11/2023

تعديل الـمرسوم رقم 11274 الـمتعلق بقبول هبة مالية من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

Type
مرسوم · Decree
Number
12535
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3775
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14495 تاريخ 18/12/2024 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 11274 تاريخ 18/04/2023 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12535 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــــخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،

بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46

بناء على الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)،

بناء للظروف الاستثنائية التي تمر بها الـمنطقة والتي تمنع تنفيذ ما تبقى من الأنشطة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 26/12/2024

تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحـيـث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلاً من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024 · the Lebanese University's text

    تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحـيـث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلاً من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14495 تاريخ 18/12/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الشباب والرياضة الإمضاء: جورج كلاس وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل