بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لاسيما الـمادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقــم 52 تــاريــــخ 6/10/2020 الـمتعلق بالاعفاء من الرسوم للهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات،
بناء على القانون رقم 10 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022) تاريخ 15/11/2022
بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفنية الـمعاونة لـمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب رقم 936 الصادر بدورته ال 46 والقرار رقم (42) بدورته 46
بناء على الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)،
بناء للظروف الاستثنائية التي تمر بها الـمنطقة والتي تمنع تنفيذ ما تبقى من الأنشطة)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وتاريخ 1/11/2023,
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحـيـث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلاً من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024 · the Lebanese University's text
تعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 11274 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العرب خلال العام 2023) بحـيـث تمتد فترة عمل الـمشروع حتى نهاية العام 2024 بدلاً من «تمتد فترة عمل الـمشروع حتى 31/12/2023 والباقي دون تعديل.
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم 12535 تاريخ 2/11/2023 (قبول هبة مالية مقدمة من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لتنفيذ فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي خلال العام 2023) بحيث تمدد فترة تسديد الهبة لغاية نهاية 2025 بدلا من نهاية العام 2024 والباقي دون تعديل.
بيروت في 2/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الشباب والرياضة
الإمضاء: جورج كلاس
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل