المادة 1
تُعدّل الـمادة 15 من الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 لتصبح على الشكل التالي:
1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:
ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية
2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".
3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة «1».