All legislation

قرار Decision No. 257 05/12/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «سيدرز يونايتد» غزير

Type
قرار · Decision
Number
257
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3060
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 16/01/2025 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 257 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 787/د تاريخ 27/3/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 29/4/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية سيدرز يونايتد» مركزها: غزير، القضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: كرة القدم.

المادة 2

Amended 23/01/2025

Replaced by قرار رقم 37 تاريخ 16/01/2025, article 1, from 23/01/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ـ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور ـ جوناثان زياد الزغندي ـ رامي دوميط الحامض ـ جورج سامي الخوري ـ عبد الله توفيق شلفون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/01/2025 · the Lebanese University's text

    تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة:

    كرستينا زياد صابر ــ رامي دوميط الحامض ــ جوناثان زياد الزغندي ــ جورج سامي الخوري ــ جيسيكا ميشال مجاعص هيلين جوزف سرور ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

  2. Version 2.0 · from 23/01/2025 · Replaced by قرار رقم 37 تاريخ 16/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ـ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور ـ جوناثان زياد الزغندي ـ رامي دوميط الحامض ـ جورج سامي الخوري ـ عبد الله توفيق شلفون.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمان الى اي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس