المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية سيدرز يونايتد» مركزها: غزير، القضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: كرة القدم.
قرار Decision No. 257 05/12/2024
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 787/د تاريخ 27/3/2024
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 29/4/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يأتي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «جمعية سيدرز يونايتد» مركزها: غزير، القضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة لعبة: كرة القدم.
Replaced by قرار رقم 37 تاريخ 16/01/2025, article 1, from 23/01/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ـ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور ـ جوناثان زياد الزغندي ـ رامي دوميط الحامض ـ جورج سامي الخوري ـ عبد الله توفيق شلفون.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة:
كرستينا زياد صابر ــ رامي دوميط الحامض ــ جوناثان زياد الزغندي ــ جورج سامي الخوري ــ جيسيكا ميشال مجاعص هيلين جوزف سرور ــ وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ـ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور ـ جوناثان زياد الزغندي ـ رامي دوميط الحامض ـ جورج سامي الخوري ـ عبد الله توفيق شلفون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 37 تاريخ 16/01/2025, article 1, 23/01/2025
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 257/1/2024 الصادر بتاريخ 5/12/2024، بحيث يضاف إسم السيد عبد الله توفيق شلفون، فتصبح الـمادة على الشكل التالي:
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ـ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور ـ جوناثان زياد الزغندي ـ رامي دوميط الحامض ـ جورج سامي الخوري ـ عبد الله توفيق شلفون.
بدلا من:
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ــ رامي دوميط الحامض ــ جوناثان زياد الزغندي ــ جورج سامي الخوري ــ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور.
وتبقى الـمواد الأخرى من القرار رقم 257/1/2024 من دون تعديل.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد الألعاب الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمان الى اي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس