All legislation

قرار Decision No. 37 16/01/2025

تعديل الـمادة الثانية من القرار رقم 257/1/2024 تاريخ 5/12/2024 الـمتعلق بترخيص جمعية رياضية باسم «سيدرز يونايتد» ـ غزير

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 4, 23/01/2025, p. 390-391
Status
In force
Amends
قرار رقم 257 تاريخ 05/12/2024 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 257/1/2024 تاريخ 5/12/2024 (ترخيص الجمعية الـمذكورة أعلاه(

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 257/1/2024 الصادر بتاريخ 5/12/2024، بحيث يضاف إسم السيد عبد الله توفيق شلفون، فتصبح الـمادة على الشكل التالي:

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ـ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور ـ جوناثان زياد الزغندي ـ رامي دوميط الحامض ـ جورج سامي الخوري ـ عبد الله توفيق شلفون.

بدلا من:

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السيدات والسادة التالية أسماؤهم: كرستينا زياد صابر ــ رامي دوميط الحامض ــ جوناثان زياد الزغندي ــ جورج سامي الخوري ــ جيسيكا ميشال مجاعص ـ هيلين جوزف سرور.

وتبقى الـمواد الأخرى من القرار رقم 257/1/2024 من دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كّلاس