The whole text

قرار رقم 981 تاريخ 11/12/2024 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في «تربية الـموهوبين وذوي الصعوبات التعلـمية» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسـمـيـا ومـعـادلـة لدبلوم جامعي في «تربية الـموهوبين وذوي الصعوبات التعلـمية»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية أو في علـم النفس،

3- أن لا تقل الخبرة التعليمية في مرحلة/حلقة رياض الأطفال أو في التعليم العام الأساسي عن ثلاث سنوات دراسية،

4- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة،

5- أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحدٍ وعشرين رصيدا نصف سنوي في مواد في الاختصاص، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

6- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مادة تدريب يمتد على مدى 8 أسابيع عمل وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي، وفق الجدولين الـمرفقين ربطا.

المادة 2 من قرار رقم 981 تاريخ 11/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331708/article/2/