إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9595 تاريخ 21/12/2012 (الترخيص بإنشاء الجامعة الدولية في بيروت)،
بناء على القرار رقم 663/م/2016 تاريخ 8/9/2016 (الترخيص بمباشرة التدريس للجامعةالدولية في بيروت)،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 15/2024 تاريخ 1/11/2024، الـمسندة الى تقارير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 9/5/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الإجازة في «اللغة الإنكليزية وآدابها» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «اللغة الإنكليزية وآدابها»، وفق الشروط الآتية:
1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،
4- أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،
ــ /72/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،
ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /18/ رصيدا على الأقل،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 547/2024 تاريخ 27/3/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.
يسري هذا القرار على الطلاب الجدد الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 20242025، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
تلزم الجامعة بتقديم تقرير سنوي عن الـموارد البشرية الـموكل إليها إسداء التعليم في البرنامج في الاختصاص الـمذكور، وعن موارد التعليم والتعلـم الـموضوعة لهذه الغاية، وبإنجاز توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية ذات الصلـة الـمبـينة في الجلسة رقم 15/2024 تاريخ 1/11/2024 كشرط لتجديد الاعتراف بالرنامج.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/12/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي