The whole text

قرار رقم 1000 تاريخ 12/12/2024 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «اللغة الإنكليزية وآدابها» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «اللغة الإنكليزية وآدابها»، وفق الشروط الآتية:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /72/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة إختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /18/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 547/2024 تاريخ 27/3/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 1000 تاريخ 12/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331718/article/1/