The whole text

قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 In force

المادة 6

المادة 6

يستثنى من احكام هذا القرار محلات بيع الفروج الحي ــ الـملاشات ــ كونها تخضع للتعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 الصادر عن وزير الزراعة، لا سيما الـمادة الثالثة منه التي تنص على "منع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج الـمذبوحة والـمقطعة او الـموضبة مسبقا في الـملاشات تحت طائلة الاقفال على ان تحضر عملية الذبح واعداد الفروج للاستهلاك امام الـمستهلك".

المادة 6 من قرار رقم 120 تاريخ 10/12/2024 https://lebaneselegislation.com/law/331733/article/6/