إن وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع منعا باتاً عرض او بيع الفروج بأنواعه الطازج او الـمجمد او الـمبرد ومقطعاته ومحضراته في السوبرماركت او محلات عرض وبيع الفروج بدون توضيب وتغليف مناسبين، على ان تتم هذه العملية حصراً من الـمصدر، حيث يراعى قواعد النظافة الصحية حسب الآتي:
أ ــ يعبأ الفروج ومشتقاته كافة الـمعد للبيع بقصد الاستهلاك البشري في اكياس او صواني رغوة (Foam) او اغشية بلاستيكية قابلة للانكماش او اوعية بلاستيكية صنعت خصيصاً لهذا الغرض. ولا يجوز استعمال تلك الاكياس او الصواني او الاغشية او الاوعية لأكثر من مرة.
ب ــ تعتبر الـمواد البلاستيكية الـمصنعة من البولي اتيلين PEاو البولي فينلين PVCD او البولي فينايل كلورايد PVC مواد ملائمة لاحتواء الفروج ومشتقاته كافة.
ج ــ لا يجوز استعمال اكياس النايلون الـمتعددة الاستعمال في توضيب وتغليف الفروج ومشتقاته.
يجب طباعة او ارفاق كافة الـمعلومات الضرورية لايضاح نوع الـمنتج ومصدره ومحتوياته، لا سيما الـمعلومات التالية:
أ ــ اسم الـمنتج
ب ــ اسم الـمصنع
ج ــ بلد الـمنشأ
د ــ تاريخ الذبح او التحضير وصلاحيته
هـ ــ عند احتواء محضرات الفروج على اية مواد مـضـافـة مـسـمـوح بـهـا، يجب ذكر ذلك على اللصاقة، لا سيما الـمواد التي قد تسبب حساسية لبعض الـمستهلكين.
عند تعديل تركيب محتويات محضرات الفروج، يجب ذكر ذلك على لصاقة العبوة. وفي هذه الحالة تقع مسؤولية سلامة الغذاء على عاتق الجهة التي قامت بالتعديل.
يجب حفظ الفروج الطازج الـموضب ومقطعاته ومحضراته بعد تبريده في غرفة مبردة تتراوح حرارتها بين (1) و (+2) درجة س مئوية، على ان يسوّق خلال فترة لا تزيد عن خمسة ايام من تاريخ ذبحه، شرط ان يظل محفوظاً بنفس درجة الحرارة طيلة فترة عرضه للبيع.
يخضع استيراد وعرض وبيع الفروج الـمجمد الـمستورد لأحكام الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 213:2000لا سيما لجهة الـمتطلبات الصحية والخصائص وشروط العرض والتعبئة والتخزين. ويمنع عرض الفروج الـمجمد ومقطعاته للبيع الا في ثلاجات عرض مناسبة لا تزيد حرارة الـمنتج فيها عن (18) ثمانية عشر درجات س مئوية تحت الصفر.
كما يـمـنـع منعاً باتاً تغيير توضيب الفروج الـمستورد ومقطعاته الوارد الى لبنان باي شكل من الاشكال.
وعليه، يجب بيع الـمنتجات الـمستوردة الـمجمدة كما هي للـمـسـتــهلـك دون اي تـعـديـل في خصائصها.
يستثنى من احكام هذا القرار محلات بيع الفروج الحي ــ الـملاشات ــ كونها تخضع للتعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 الصادر عن وزير الزراعة، لا سيما الـمادة الثالثة منه التي تنص على "منع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج الـمذبوحة والـمقطعة او الـموضبة مسبقا في الـملاشات تحت طائلة الاقفال على ان تحضر عملية الذبح واعداد الفروج للاستهلاك امام الـمستهلك".
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للـملاحقة وتطبق عليه العقوبات الـمنصوص عليها في قانون حماية الـمستهلك رقم 659 تاريخ
4/2/2005 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10/12/2024
وزير الاقتصاد والتجارة
امين سلام