إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني لليخوت الـمسجلين بالرقمين: 2847/د تاريخ 6/12/2024، و2933/د تاريخ 12/12/2024
بناء على القرار رقم 126/ش ر تاريخ 8/10/2001 (ترخيص نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي)،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «اليخوت» من ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي»، مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات الإتحاد اللبناني لليخوت الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.
تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: التزلج على الثلج.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس