All legislation

قرار Decision No. 276 26/12/2024

إلغاء لعبة «اليخوت» من ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يـخـت كلوب الرياضي» ـ ذوق مصبح

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
26/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 110
Status
In force
Amended by
قرار رقم 71 تاريخ 30/01/2025 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 71 تاريخ 30/01/2025 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 26/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني لليخوت الـمسجلين بالرقمين: 2847/د تاريخ 6/12/2024، و2933/د تاريخ 12/12/2024

بناء على القرار رقم 126/ش ر تاريخ 8/10/2001 (ترخيص نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي)،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة «اليخوت» من ترخيص جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي»، مركزها: ذوق مصبح، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، لعدم مشاركتها في بطولات الإتحاد اللبناني لليخوت الرسمية لـموسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016.

المادة 2

تصبح اللعبة الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: التزلج على الثلج.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس