All legislation

قرار Decision No. 277 26/12/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «اليخوت»

Type
قرار · Decision
Number
277
Date
26/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 111
Status
In force
Amended by
قرار رقم 70 تاريخ 30/01/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 277 تاريخ 26/12/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني لليخوت الـمسجلين بالرقمين: 2846/د تاريخ 6/12/2024 و2933/د تاريخ 12/12/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 27/02/2025

(عدلت بموجب قرار 70 / 2025 )

تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لليخوت، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب /جبيل

2 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك

3 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه

4 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح (مشارك لعام 2023 وغير مشارك لعام 2024)

ب. محافظة الشمال:

4 ــ النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية ــ تحوم/ البترون

ج. محافظة الجنوب:

5 ــ جمعية الـمونس لرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/02/2025 · Changed in part by قرار رقم 70 تاريخ 30/01/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لليخوت، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت» كما يلي:

    أ. محافظة جبل لبنان:

    1 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب /جبيل

    2 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك

    3 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه

    4 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح (مشارك لعام 2023 وغير مشارك لعام 2024)

    ب. محافظة الشمال:

    4 ــ النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية ــ تحوم/ البترون

    ج. محافظة الجنوب:

    5 ــ جمعية الـمونس لرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس