المادة 1
(عدلت بموجب قرار 70 / 2025 )
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لليخوت، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب /جبيل
2 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
3 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه
4 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح (مشارك لعام 2023 وغير مشارك لعام 2024)
ب. محافظة الشمال:
4 ــ النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية ــ تحوم/ البترون
ج. محافظة الجنوب:
5 ــ جمعية الـمونس لرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لليخوت، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «اليخوت» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب /جبيل
2 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
3 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه
4 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح (مشارك لعام 2023 وغير مشارك لعام 2024)
ب. محافظة الشمال:
4 ــ النادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية ــ تحوم/ البترون
ج. محافظة الجنوب:
5 ــ جمعية الـمونس لرياضية للألعاب الرياضية الـمائية ــ خيزران
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة أ) by قرار رقم 70 تاريخ 30/01/2025, article 1, 27/02/2025
تـعـدّل الفـقـرة أ مـن الـمادة الأولى مـن القـرار رقــم 277/1/2024 الصادر بـتـاريــخ 26/12/2024، بحيث تضاف اسم جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح، فتصبح الفقرة أ من الـمادة الأولى على الشكل التالي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب /جبيل
2 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
3 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه
4 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح (مشارك لعام 2023 وغير مشارك لعام 2024)
بدلا من:
أ. محافظة جبل لبنان:
5 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب/جبيل
6 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
7 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه
وتبقى الفقرة ب و ج من الـمادة الأولى من القرار رقم 177/1/2024 من دون تعديل.