إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 277/1/2024 تاريخ 26/12/2024 (تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة اليخوت(
بناء على كتاب الإتحاد اللبناني لليخوت الـمسجل برقم 400/د تاريخ 23/1/2025 الـمتعلق بتأكيد مشاركة «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح في بطولة الـمراكب الشراعية لفئة الليزر ستاندر لعام 2023
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضية بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تـعـدّل الفـقـرة أ مـن الـمادة الأولى مـن القـرار رقــم 277/1/2024 الصادر بـتـاريــخ 26/12/2024، بحيث تضاف اسم جمعية «نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي» ــ ذوق مصبح، فتصبح الفقرة أ من الـمادة الأولى على الشكل التالي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب /جبيل
2 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
3 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه
4 ــ نادي هوليداي بيتش مارينا يخت كلوب الرياضي ــ ذوق مصبح (مشارك لعام 2023 وغير مشارك لعام 2024)
بدلا من:
أ. محافظة جبل لبنان:
5 ــ نادي حالات سيلينغ كلوب/جبيل
6 ــ النادي اللبناني للسيارات والسياحة ــ الكسليك
7 ــ نادي يوتنغ كلوب ــ جونيه
وتبقى الفقرة ب و ج من الـمادة الأولى من القرار رقم 177/1/2024 من دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2025
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس