All legislation

مرسوم Decree No. 14571 09/01/2025

تعيين السيد نزيه فياض حمود مديرا عاما بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة لـمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
14571
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14571 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 12/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع).

بناء على الـمرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 (تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة)،

بناء على القرار رقم 4591/1 تاريخ 17/12/2012 الـمتعلق بترفيع موظفين في ملاك تعاونية موظفي الدولة من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية ومن بينهم السيد نزيه فياض حمود،

بناء على القرار رقم 4577/2 تاريخ 10/12/2024 الـمتعلق بنقل موظفين اثنين من الفئة الثانية في ملاك تعاونية موظفي الدولة ومن بينهما السيد نزيه حمود،

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 907 تاريخ 27/12/2024،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد نزيه فياض حمود، رئيس الـمصلحة الإدارية في ملاك تعاونية موظفي الدولة، مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة لـمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

يُقدم صاحب العلاقة الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع)، خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تعيينه مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة وتبلغه اياه وفقاً للأصول تصريحا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) في لبنان والخارج ويحدد اوجه الاختلاف وأسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي