The whole text

مرسوم رقم 14571 تاريخ 09/01/2025 In force

المادة 2

المادة 2

يُقدم صاحب العلاقة الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الاثراء غير الـمشروع)، خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تعيينه مديراً عاماً بالوكالة لتعاونية موظفي الدولة وتبلغه اياه وفقاً للأصول تصريحا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) في لبنان والخارج ويحدد اوجه الاختلاف وأسبابها بين هذا التصريح والتصريح الأول.

المادة 2 من مرسوم رقم 14571 تاريخ 09/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/331747/article/2/