All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13684 24/12/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13684
Date
24/12/2024
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2025, p. 135-136
Status
In force
Amends
قرار اساسي رقم 13611 تاريخ 02/02/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13684 تاريخ 24/12/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على أحكام القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 وتعديلاته الـمتعلق اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 24/12/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (3) من الـمقطع «اولا» مـن الـمـادة الخامـسـة مـن القرار الاساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«3 ــ يتم، استثنائيا سحب دفعتين خلال شهر تشرين الاول 2024 ودفعة خلال كل من شهر تشرين الثاني 2024 وشهر كانون الاول 2024 وشهر كانون الثاني 2025 وذلك اضافة الى الدفعات الشهرية وفقا للآلية والشروط التالية:

أ ــ تطبق احكام هذا البند على الاشخاص الذين وقعوا طلب رفع السرية الـمصرفية بغية الاستفادة من احكام هذا القرار:

ــ قبل تاريخ 25/9/2024 في ما خص الدفعتين الاضافيتين خلال شهر تشرين الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 1/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر تشرين الثاني 2024 .

ــ قبل تاريخ 26/11/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الاول 2024 .

ــ قبل تاريخ 24/12/2024 في ما خص الدفعة الاضافية خلال شهر كانون الثاني 2025 .

ب ــ يعدل سقف السحب السنوي من الـمصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 30/6/2025 ليصبح /2550/د.أ.

ج ــ ويمكن «لصاحب الحساب»، الذي لا يتوفر في «الحساب الخاص الـمتفرع» العائد له الـمبلغ الكافي للاستفادة من احكام البند (3) هذا، طلب زيادة رصـيـد هذا الحساب بمبالغ اضافية وذلك ضمن السقف الذي يمكن للعميل الاستفادة منه بموجب هذا القـرار لغايـة انتهاء مدة تطبيق احكامه وبحيث يتم دفع الـمبالغ الـمتبقية من الدفعات الاضافية عند توفرها.

د ــ يصرح عن الدفعات الاضافية «للـمصلحة الـمركزية للحسابات الخاصة الـمتفرعة» في وضعية الشهر الذي يتم الدفع الفعلي فيه.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 كانون الأول 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري