The whole text

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام In force

المادة 17

المادة 17

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ــ يتقاضى الـمستخدم الـموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى أو اذا عدلت الهيئة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايقاده عن العمل.

2 ــ يتقاضى الـمستخدم الـموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 17 من نظام مستخدمي هيئة الشراء العام https://lebaneselegislation.com/law/331761/article/17/