المادة 17
الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:
1 ــ يتقاضى الـمستخدم الـموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى أو اذا عدلت الهيئة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايقاده عن العمل.
2 ــ يتقاضى الـمستخدم الـموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.