All legislation

مرسوم Decree No. 14632 09/01/2025

نظام مستخدمي هيئة الشراء العام

Type
مرسوم · Decree
Number
14632
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 160-174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
66
Cite as
مرسوم رقم 14632 تاريخ 09/01/2025 (نظام مستخدمي هيئة الشراء العام)
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام)، لا سيما الـمواد 74، 87 والـمادة 88 منه الـمتعلقة بتولّي رئيس الهيئة مهامها الى حين تعيين أعضائها،

بناء على كتابي رئيس هيئة الشراء العام رقم 383/هـ.ش.ع./2022 تاريخ 14/10/2022 وتاريخ 22/8/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 2068 تاريخ 2/8/2024،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2023-2024 تاريخ 10/9/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد في هذا النظام:

ــ بكلـمة الهيئة: هيئة الشراء العام.

ــ بكلـمة النظام: نظام مستخدمي هيئة الشراء العام.

ــ بكلـمة رئيس الهيئة: رئيس هيئة الشراء العام.

المادة 2

الـمستخدمون والـمتعاقدون والاجراء:

1 ــ الـمستخدم هو من ولي وظيفة دائمة ملحوظة في ملاك الهيئة.

2 ــ الـمتعاقد هو من تعاقدت معه الهيئة لبنانية كان أو أجنبيا لـمدة محدودة للقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة وذلك ضمن الاعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.

3 ــ يعتبر اجيرا كل شخص يعمل في خدمة الهيئة لا ينتسب الى احد البندين 1 و2 من هذه الـمادة.

المادة 3

ملاك هيئة الشراء العام

يُحدد ملاك هيئة الشراء العام وأعداد الوظائف لديها وفقا للجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم، وتُحدد شروط الإستخدام في الوظائف الـملحوظة في ملاك الهيئة وفقا للجدول رقم (2) الـمُلحق بهذا الـمرسوم.

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في الهيئة:

1 ــ ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات.

2 ــ ان يكون قد اتم العشرين من عمره.

3 ــ ان لا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احد الفئـتين الخامسة أو الرابعة اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اعلى أو وظيفة فنية من أي فئة كانت يجب ان لا يقل الفرق بين سنه وسن الصرف من الخدمة لبلوغ السن القانونية خمسة وعشرين سنة.

4 ــ ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.

5 ــ ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه يتمتع بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من اي نوع كانت أو بجنحة شائنة، أو محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحة شائنة: السرقة والاحتيال، وسوء الائـتمان، والاختلاس، والرشوة، والاغتصاب والتهويل والتزوير، واستعمال الـمزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم الـمخلة بالاخلاق الـمنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، والجرائم الـمتعلقة بزراعة الـمواد الـمخدرة أو الاتجار بها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

6 ــ ان يكون حائزا على الشهادات العلـمية الـمطلوبة، وان يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها النظام اجتياز الـمباراة.

7 ــ ان لا يكون قد سبق عزله أو صرفه لسبب تأديبي من خدمة الهيئة أو من وظيفة في احدى الادارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو اتحاد البلديات أو الهيئات العامة.

المادة 5

شرط السن:

1 ــ تحسب سن الـمستخدمين في الهيئة وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

2 ــ يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن الـمفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ الـمحدد للبدء في الـمباراة، أو في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام، فيما يتعلق بالـمستخدمين الذين يجيز النظام استخدامهم بدون مباراة.

3 ــ تذكر سن الـمستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف، فيعتبر الـمستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 ــ لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الـمستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام سواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء أو الإدارة الـمختصة.

المادة 6

شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام:

يعين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام وفقا لشروط وآلية التعيين الـمنصوص عنها في الـمادة 78 من قانون الشراء العام.

المادة 7

شروط الاستخدام في الفـئة الثانية:

تملأ الـمراكز الشاغرة في الفئة الثانية بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، بالاختيار من بين مستخدمي الدرجة الخامسة على الاقل من الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح دورة تدريبية في الـمعهد الوطني للادارة وأدرجت اسماؤهم في جدول الترفيع، ويرفق الجدول بالأسباب الـموجبة.

ويعينون في الدرجة الاولى من الفئة الثانية إذا كان راتبهم أقل من راتب هذه الدرجة، أما في حال كان راتبهم أعلى فيعينون في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر أو يقدم راتبهم بنسبة ما لحقه من زيادة أو نقصان.

المادة 8

شروط الاستخدام في الفئـتين الثالثة والرابعة:

1 ــ يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفـئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في الـمباراة الـمؤهلة لها والتي يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.

2 ــ على الراغبين في الاشتراك في الـمباراة الـمؤهلة لوظائف الفئة الرابعة والثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط الـمفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها وفقا لجدول شروط الاستخدام.

3 ــ يحق للـمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في الـمباراة الـمؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها، ايا كانت الشهادات التي يحملها، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة، سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الـمستخدمين أم من غير الـمستخدمين.

4 ــ يعين مستخدمو الفـئتين الرابعة والثالثة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.

المادة 9

شروط الاستخدام في الفئة الخامسة:

1ــ تملأ الـمراكز الشاغرة في الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في مباراة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.

2 ــ يعين مستخدمو الفئة الخامسة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.

المادة 10

يجوز ملء الـمراكز الشاغرة في الهيئة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، من موظفي الـملاكات الدائمة في ادارات الدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو اتحادات البلديات أو الهيئات العامة، الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها، وذلك بعد وضعهم خارج الـملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى كل من الجهات الـمعنية.

المادة 11

شروط التمرين:

ــ يبقى الـمعينون في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في ملاك الهيئة متمرنين لـمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها ولا يعفى من التمرين اي مستخدم مهما كانت فئـته.

ــ تُثبت الـمتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين.

ــ يمكن صرف الـمتمرنين من الخدمة قبل انقضاء مدة التمرين أو في نهايتها بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة إدارة التفتيش الـمركزي ولا يستحق الـمصروف في هذه الحال اي تعويض عن الـمدة التي قضاها في خدمة الهيئة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ.

ــ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

ــ اذا لـم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى الـمتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى الهيئة ان تبت في طلبه في مهلة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

ــ لا تطبق احكام هذه الـمادة على رئيس هيئة الشراء العام وأعضاء الهيئة.

المادة 12

مفعول الاستخدام ونتائجه:

1 ــ لا يُستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في ملاك الهيئة ومرصد لها اعتماد خاص في الـموازنة ووفقا للاصول التي تحددها انظمة الهيئة.

2 ــ يجـري الاسـتخدام في الدرجة الأولى من الفئة.

3 ــ يتم استخدام موظفي الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومستخدمي الـمؤسسات العامة والهيئات العامة الـموضوعين خارج ملاك اداراتهم لأجل إلحاقهم بهيئة الشراء العام بالدرجة الـموازية لدرجتهم، أما في حال كان راتبهم أعلى فيعينون في الدرجة الاقرب الى راتبهم على ان يؤخر أو يقدم التدرج بنسبة ما لحقه من زيادة أو نقصان.

4 ــ يسري مفعول قرار الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

5 ــ تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة الـمدنية وادارة التفتيش الـمركزي وديوان الـمحاسبة.

6 ــ اذا جرى الاستخدام في وظيفة غير شاغرة في الـملاك أو في وظيفة لـم يرصد لها اعتماد خاص في الـموازنة يحظر على كل من الـمصفي والامر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها وحتى ولو وردهما امر خطي بذلك، وعلى الامر بالصرف ان يبلغ الامر الى الهيئة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

7 ــ اذا كان الاستخدام مخالفا الاصول النظامية، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من الـمرجع القضائي الـمختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 13

يتوجب على الـمستخدم بوجه عام:

1 ــ ان يستوحي في عمله الـمصلحة العامة دون سواها، ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة، دون اي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.

2 ــ ان يخضع لرئيسه الـمباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة واضحة وصريحة وفي هذه الحالة على الـمستخدم ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى الـمخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا، وله ان يرسل نسخا عن الـمراسلات الى ادارة التفتيش الـمركزي.

3 ــ ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لـمرؤوسيه.

4 ــ ان ينجز معاملات اصحاب الـمصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

5 ــ ان يتخلى كليا، في حال انتمائه الى الاحزاب أو الهيئات أو الـمجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، عن اية مهمة أو اية مسؤولية في هذه الاحزاب أو الهيئات أو الـمجالس أو الجمعيات.

المادة 14

الأعمال الـمحظرة:

يحظر على الـمستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 ــ ان يلقي أو ينشر بدون اذن خطي من رئيس الهيئة خطيا أو مقالات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.

2 ــ ان ينضم الى الـمنظمات أو النقابات الـمهنية.

3 ــ ان يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الاضراب.

4 ــ ان يمارس اية مهنة تجارية أو صناعية أو اية مهنة أو حرفة مأجورة اخرى، فيما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو احدى مدارس التعليم الثانوي ووفق الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة بهذا الشأن، شرط الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس أو ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو ان تكون له مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة أو في عمل تنفذه الهيئة.

5 ــ ان يجمع بين وظيفته والوظائف النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

6 ــ ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

7 ــ ان يلتمـس أو يقبل توصية ما، أو ان يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشـغلها هدايا أو اكراميات أو منحا مـن اي نـوع كانت.

8 ــ ان يبوح بالـمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء خدمته الا اذا رخص له رئيس الهيئة خطيا بذلك.

9 ــ ان ينظم العرائض الجماعية الـمتعلقة بالوظيفة أو ان يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع

المادة 15

1ــ تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة، وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها.

2 ــ تدفع الرواتب في بداية كل شهر، وتُطبق بهذا الصدد الأحكام الـمُطبقة على موظفي الدولة.

3 ــ لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

4 ــ لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لـم يكن معينا بصورة نظامية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الشخصية الـمنصوص عليها في النظام، ويعتبر الرؤساء الـمباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الـمستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

5 ــ لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 16

شروط استحقاق الراتب:

1 ــ يستحق راتب الـمستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

2 ــ يستحق الراتب الجديد للـمستخدم الـمرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

3 ــ يستحق الراتب الجديد للـمستخدم الـمرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور النص القاضي بترفيعه.

4 ــ يستحق الراتب الجديد للـمستخدم الذي يحكم عليه بتـنزيل الرتبة أو الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب.

المادة 17

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ــ يتقاضى الـمستخدم الـموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار. ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى أو اذا عدلت الهيئة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ ايقاده عن العمل.

2 ــ يتقاضى الـمستخدم الـموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 18

الحالات التي يقطع فيها الراتب:

1 ــ يقطع الراتب عن الـمستخدم الـموضوع خارج الـملاك أو في الاستيداع، وعن الـمستخدم الـموقوف عن العمل بقرار من الهيئة العليا للتأديب أو الـمصروف من الخدمة، أو الـمستقيل أو الـمعزول، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2 ــ يقطع الراتب عن الـمستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته.

3 ــ يقطع الراتب عن الـمستخدم الذي يبلغ السن القانونية، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، حتى ولو لـم يصدر قرار يقضس بإخراجه من الخدمة.

المادة 19

حالات خاصة:

1 ــ لا يتقاضى الـمستخدم راتبا عن الـمدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكومة بجنحة عن غير قصد.

2 ــ اذا فقد الـمستخدم وانقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة، صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق الـمنصوص عليها في النظام حتى أقرب التاريخين: بلوغه السن القانونية أو انقضاء عشر سنوات على فقدانه الـمقرر قضائيا من قبل القضاء الـمختص، وتعتبر هذه الـمدة داخلة في الخدمة الفعلية، ويعتبر الـمستخدم مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة، وتصفى حقوق ورثـته مؤقتا وفاقا لاحكام النظام.

3 ــ اذا ترتب على الـمستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلـم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن الـمدة التي يقضيها في اجراء عملية التسلـم والتسليم على ان تحدد بقرار من رئيس الهيئة الـمدة التي يتطلبها التسليم مقدار التعويض على ان لا يتجاوز التعويض راتب شهر واحد في اي حال من الاحوال.

المادة 20

التعويض العائلي:

يعطى الـمستخدم في الهيئة الذي يتقاضى راتبا شهريا تعويضا عائليا عن زوجه واولاده وفقا لجميع الشروط والقواعد الـمطبقة على موظفي الدولة.

المادة 21

سائر التعويضات:

1 ــ يمكن اعطاء مستخدمي الهيئة سائر التعويضات والـمكافآت بما فيها التعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل، والتعويضات الاخرى الـمختلفدة وفق الاسس والتعريفات الـمعتمدة في الإدارات العامة.

2 ــ تُطبق على مستخدمي الهيئة الأحكام الـمُطبقة على موظفي الـملاك الإداري العام في ما خص التعويضات.

المادة 22

الخسائر الـمادية:

1 ــ يمكن اعطاء الـمستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

2 ــ اذا كانت الخسارة ناشئة عن اهمال أو خطأ صادر عن الـمستخدم فلا يمنح التعويض في هذه الحال الا بناء على رأي لجنة يعينها رئيس الهيئة لتدرس الامر وتحدد مدى مسؤولية الـمستخدم.

3 ــ على الـمستخدم الـمتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه الـمهلة، فيجب بان يقدم فور زوال تلك الظروف ويسقط حق الـمستخدم في التعويض ان لـم يتقيد بهذه الشروط.

4 ــ يمنع التعويض بقرار من رئيس الهيئة بناء على رأي اللجنة.

المادة 23

التدرج:

1 ــ يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدمة قضى سنتين في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد استخدامه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 ــ يثابر الـمستخدم الذي بلغ القمة في فئة على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه.

3 ــ لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الـمستخدم رابته كاملا.

المادة 24

الترقية:

1 ــ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر.

2 ــ يضع رئيس الهيئة، قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، لائحة باسماء الـمستخدمين الذي يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة في الـمائة من مجمع مستخدمي الهيئة التذي يستحق موعد تدرجهم في السنة الـمالية اللاحقة وان يوزع هذا العدد قدر الـمستطاع على مختلف الفئات بحسب النسبة الـمئوية.

3 ــ ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الـموجبة للترقية ووفق النماذج التي تعتمدها ادارة الـموظفين في مجلس الخدمة الـمدنية.

4 ــ تُحال اللائحة الى الهيئة للتصديق عليه كليا أو جزئيا وفقا الاصول.

5 ــ يعمل بالترقية اعتبارا من تاريخ تصديق مجلس الخدمة الـمدنية على لائحة الترقية.

6 ــ اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات الـمخصصة لها في الـموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب في حال وجوده والا بفتح اعتماد جديد حسب الاصول.

المادة 25

الترفيع:

1ــ هو انتقال الـمُستخدم من رُتبة الى رُتبة أعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة.

2 ــ ينظم رئيس الهيئة جدول الترفيع ويرسله الى مجلس الخدمة الـمدنية قبل اول تشرين الاول من كل سنة ويضمنه أسماء الـمستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية، كما يمكن ترفيع الـمستخدمين من الفئة الثانية الى الأولى شرط أن يستوفوا شروط التعيين في الفئة الأولى الـمُحددة في الـمادة 87 من قانون الشراء العام، ويرفق الجدول بالاسباب الـموجبة.

المادة 26

الاجازات الادارية والعائلية:

أ ـ الاجازات الادارية:

1 ــ يحق للـمستخدم، بعد انقضاء سنة على استخدامه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل وفقا لجميع الشروط والقواعد الـمطبقة على موظفي الدولة.

2 ــ يجوز ان تتراكم الاجازات لـمدة اقصاها ثلاث سنوات.

3 ــ يوقت رئيس الهيئة مواعيد اجازات الـمستخدمين، على وجه يضمن استمرار العمل في الهيئة، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الـمستخدم الذي يحل محل الـمستخدم الـمجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

4 ــ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الـمستخدم.

ب ـ الاجازات العائلية: يحق للـمستخدم بالاضافة الى اجازته السنوية، ان يتغيب بأذن وبراتب كامل مدة اسبوع على الاكثر، وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته.

المادة 27

الإجازة بدون راتب:

يجوز منح الـمستخدم بدواع خاصة، وبناء على طلبه، اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى، شرط ان لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 28

إجازات الامومة:

تعطى الـمستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لـمدة مماثلة وفقا للاحكام الـمطبعة على موظفي الدولة ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات الـمرضية.

1 ــ تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2 ــ لكي تمنح اجازة الامومة يجب على الـمستخدمة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:

1 ــ تاريخ ابتداء الاجازة تاريخ انتهائها.

2 ــ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3 ــ لا يحق للـمستخدمة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

المادة 29

الإجازات الصحية:

1 ــ يحق للـمستخدم الـمتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لـمدة شهر واحد على الاكثر شرط ان يعلـم رئيسه الـمباشر فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر فيه نوع الـمرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب، واذا تمنع الـمستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لـمعاينته على نفقته الخاصة.

2 ــ تُعطى الإجازات الـمرضية بقرار من رئيس الهئة، واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعى رئيس الهيئة ان يطلب من طبيب يحدده معاينة الـمستخدم الـمتغيب ووضع تقرير عنه.

3 ــ اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع أو شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على تقرير اللجنة الطبية الرسمية ولـمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

4 ــ اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهر خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض الـمستخدم في نهاية الـمدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين، اعطي اجازة بنصف راتب لـمدة سنة اخرى، ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية الـمذكورة. واذا لـم يكن قابلا للشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه الـمدة أو نهايتها انه غير قادر على استـئناف عمله صرف من الخدمة وفقا للانظمة النافذة.

5 ــ اذا كان التغيب ناتجا عن اصابة الـمستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته يتقاضى راتبه كاملا حتى ثبوت عجزه عن متابعة الخدمة وصرفه نتيجة لذلك.

6 ــ يحق للـمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية أو يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط الـمشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه الـمادة بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية، أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية الـمحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

المادة 30

1 ــ يكون رئيس الهيئة الـمرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات الادارية، وتعيين الـمستخدم الذي يحل محل الـمستخدم الـمجاز والـمتغيب بمهمة.

2 ــ تمنح الاجازات مهما كانت مدتها وانواعها والاجازات الخاصة بدون راتب والاجازات الـمرضية التي تتجاوز الشهر بقرار من رئيس الهيئة.

3 ــ اذا رفضت الادارة طلب الـمستخدم بالإستفادة من إجازته السنوي، يحق لهذا الأخير وبقرار من رئيس الهيئة أن يستفيد من بدل الإجازة الـمطلوبة على أن تؤخذ النفقة من موازنة الهيئة للعام الجاري من التنسيب الذي يصرف منه الراتب أو التعويض أو الأجر للـمستخدم، ويقع على الإدارة تأمين الإعتمادات اللازمة لذلك.

4 ــ لا يحق لصاحب العلاقة الإستفادة من بدل إجازة سبق أن سقطت بمرور الزمن الثلاثي قبل تقديم الطلب.

المادة 31

النقل من وظيفة الى وظيفة:

1 ــ يجوز نقل الـمستخدم من وظيفة الى وظيفة اخرى بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية اذا توفرت فيه جميع شروط الاستخدام في الوظيفة الـمراد نقله اليها، بما فيه شرط الـمباراة.

2 ــ يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق الإستخدام.

3 ــ يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الـمستخدم اليها شاغرة في الـملاك ومرصدا لها اعتماد خاص في الـموازنة.

4 ــ يحتفظ الـمستخدم الـمنقول بالقدم الـمكتسب في وظيفته السابقة الا اذا أدى النقل الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

المادة 32

شروط استخدام الوكيل:

1 ــ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2 ــ يُعين الوكيل بقرار من رئيس الهيئة، ويجوز ان يعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية أو ان يبقيه فيها.

3 ــ لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

4 ــ يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن استخدامه من سلك آخر.

5 ــ يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط الـمفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والـمباراة.

6 ــ يمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

المادة 33

حقوق الوكيل وواجباته:

1 ــ يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ــ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة الـمخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، واذا كانت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الأعلى.

3 ــ ليس للوكيل اي حق مكتسب في الاستخدام للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ــ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الأولى من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة، ويستحق التعويض حكما حتى اذا لـم يذكر صراحة في نص الاستخدام.

5 ــ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات الـمخصصة للرواتب أو من الاعتمادات الـمخصصة للتعويض الـمختلفة.

6 ــ يتقاضى الـمستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته، تعويض الانتقال الـمنصوص عليه في الـمادة الواحدة والعشرون من هذا النظام.

المادة 34

انتداب الـمستخدم:

ــ يمكن انتداب مستخدم الهيئة للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج اليها ويخضع انتذابه لاحكام نظام التخصص الـمطبق على موظفي الدولة.

تبقى وظيفة الـمستخدم الـمنتدب شاغرة في ملاك الهيئة ويعود لها فور انتهاء مدة انتدابه.

المادة 35

الوضع الـمؤقت خارج الـملاك:

يجوز وضع مستخدمي الهيئة موقتا خارج الـملاك وفقا للأحكام الـمطبقة على موظفي الدولة وذلك بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 36

شروط الاستيداع:

1 ــ يعتبر الـمستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء على طلبه خارج الـملاك، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة الـمدة التي يقضيها في الاستيداع.

2 ــ يوضع الـمستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

3 ــ يجوز وضع الـمستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه أو احد فروعه أو لأجل قيامه بدراسات يتوخى الهيئة منها نفعا عاما، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.

4 ــ يجوز وضع الـمستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام.

5 ــ على الهيئة ان تتثبت من ان الـمستخدم الـموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية من اجلها وضع في الاستيداع، وله ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالـموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 37

نهاية الاستيداع:

يعاد الـمستخدم الـموضوع في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا يزال شاغرة فاذا لـم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئة أو عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فادا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة، اما اذا وضع الـمستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات تتوخى الهيئة منها نفقا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعة بالاستيداع.

المادة 38

الـمسؤولية الـمسكلية:

يعتبر الـمستخدم مسؤولا من الوجهة الـمسكلية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد أو اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة ولا سيما بالواجبات الـمنصوص عليها في الـمادتين 13 و14 من هذا النظام ولا تحول الـملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الـمستخدم عند الاقتضاء امام الـمحاكم الـمدنية أو الجزائية الـمختصة.

المادة 39

العقوبات التأديبية:

العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الاولى:

1 ــ التأنيب.

2 ــ حسم الراتب لـمدة خمس عشر يوما على الاكثر.

3 ــ تأخير التدرج لـمدة ستة اشهر على الاكثر.

الدرجة الثانية:

1 ــ تأخير التدرج لـمدة ثلاثين شهرا على الاكثر

2 ــ التوقيف عن العمل بدون راتب لـمدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3 ــ انزال درجة واحدة أو اكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 ــ الصرف من الخدمة.

5 ــ العزل.

المادة 40

الـمرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات الـمسلكية:

1 ــ يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لـمدة لا تتجاوز الثلاثة أيام.

2 ــ يحق لرئيس الـمصلحة أن يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لـمدة لا تتجاوز ستة أيام بناء على اقتراح الرئيس الـمُباشر للـمستخدم.

3 ــ يحق لرئيس الهيئة بناء على اقتراح خطّي من رئيس الـمصلحة التابع لها الـمستخدم ان يفرض مباشرة على الـمستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى الـمستخدم.

4 ــ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق لها ان تفرض اي عقوبة من الدرجة الاولى فيما إذا تبين لها ان الـمستخدم لا يستحق عقوبة أشد.

5 ــ يحق لكل مرجع من الـمراجع الـمذكورة في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، بعد أن يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحياته، أن يقترح على الـمرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.

المادة 41

إخضاع مستخدمي هيئة الشراء العام للهيئة العليا للتأديب:

يخضع مستخدمو الهيئة للهيئة العليا للتأديب الـمنشأة بالقانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتطبق عليهم الاحكام القانونية والتنظيمية الـمتعلقة بهذه الهيئة.

المادة 42

كيفية الاحالة:

1 ــ يحال الـمستخدم على الهيئة العليا للتأديب بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه، ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش الـمركزي.

2 ــ يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف الـمستخدم عن العمل. ويظل الـمستخدم موقوفا الى ان تبت الهيئة العليا للتأديب في امره أو يعود الـمرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة، على ان لا تتجاوز في مطلق الاحوال مدة التوقف عن العمل الاربعة اشهر.

3 ــ يحق للرئيس بقرار معلل ان يوقف مستخدمي الهيئة عن العمل قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب لـمدة لا تجاوز 15 يوما. فان لـم يحالوا على الـمجلس التأديبي العام في نهاية هذه الـمدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 43

مفعول القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب:

1 ــ تنفذ العقوبات التي تفرضها الهيئة العليا للتأديب فورا ودون حاجة لاصدار اي قرار عن الهيئة.

2 ــ لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي وحدة من الوحدات التي تتألف منها هيئة الشراء العام الـمستخدم الـمحكوم بالصرف من الخدمة أو بالعزل.

المادة 44

الـمسؤولية الجزائية:

1 ــ يحال على القضاء الـمستخدم الذي يتبين ان الاعمال الـمنسوبة اليه تشكل جرما جزائيا يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

2 ــ ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها.

المادة 45

الـمسؤولية الـمدنية:

اذا اتى الـمستخدم عملا مضرا بالغير اثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارسته اياها كانت الهيئة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الـمستخدم.

في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الـمستخدم اذا رأت انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.

المادة 46

الحالات التي تنتهي بها الخدمة:

تنتهي خدمة الـمستخدم ويخرج نهائيا من الـملاك في كل من الحالات التالية:

1 ــ الاستقالة

2 ــ الصرف من الخدمة.

3 ــ العزل.

المادة 47

الاستقالة بناء على طلب الـمستخدم:

1 ــ للـمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الهيئة وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته ريثما يبت بطلبه.

2 ــ تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام، وان لـم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها، اعتبرت مقبولة حكما.

3 ــ لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ــ لا يستفيد الـمستخدم الـمستقيل من حقوقه في تعويض الصرف بل تُدفع له الـمحسومات الـمُقتطعة من رواتبه.

5 ــ لا يجوز اعادة الـمستخدم الـمستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الإستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين، على ان يعيد دفعة واحدة الى الصندوق العائد للهيئة كامل الـمبالغ التي تيقاضاها بموجب الفقرة السابقة.

المادة 48

الحالات التي يعتبر فيها الـمستخدم مستقيلا:

1 ــ يعتبر مستقيلا:

الـمستخدم الـمعين أو الـمنقول الذي لا يستلـم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي باستخدامه أو بنقله.

الـمستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

الـمستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء اجازته.

الـمستخدم الذي يضرب عن العمل أو يحرض على الاضراب.

2 ــ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

3 ــ تطبق على الـمستخدم الـمعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من الـمادة السابقة.

المادة 49

الصرف من الخدمة:

1 ــ الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الـمستخدم واخراجه نهائيا من الـملاك.

2 ــ يصرف الـمستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت قبل بلوغه حد السن.

3 ــ لا يجوز إعادة الـمستخدم الـمصروف من الخدمة الى الخدمة في الهيئة ولو بصورة مؤقتة، اذا كان قد صرف بحكم من الهيئة العليا للتأديب أو لبلوغه السن القانونية، ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط الإستخدام باستثناء شرط السن، فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين، وإذا كان قد تقاضى تعويض الصرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف، دفعة واحدة الى الصندوق العائد للهيئة قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 50

اسباب الصرف من الخدمة:

يصرف الـمستخدم من الخدمة في الاحوال التي ينص عليها النظام أو بقرار من الهيئة العليا للتأديب، أو في كل من الاحوال التالية:

ــ بلوغ السن القانونية.

ــ الغاء الوظيفة.

ــ عدم الكفاءة الـمسلكية.

المادة 51

انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن القانونية:

يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من عمره بقرار من السلطة الصالحة للإستخدام وينقطع حكما عن العمل.

المادة 52

فقدان الحق بتعويض الصرف:

يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى لو تمت تصفيته، كل مستخدم ثبت عليه بحكم قضائي:

ــ أنه اختلس أموال الهيئة أو أموال الدولة.

ــ أنه اختلس الامانات الخاصة الـمودعة لديه أو الـمواد الـمسلـمة اليه التي ينبغي أن يقدم حسابا عنها.

ــ أنه ارتشى في امور تتعلق في وظيفته.

ــ أنه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس أموال الهيئة أو أموال الدولة.

المادة 53

الغاء الوظيفة:

اذا ألغيت وظيفة في ملاك الهيئة وحذفت الاعتمادات الـمخصصة لها في الـموازنة نقل الـمستخدم الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغر اخرى في سلكه ورتبته وراتبه، على ان تتوفر فيه شروط الاستخدام باستثناء شرطي الـمباراة والسن وان لـم يكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة أو كان يستوفي شروط الاستخدام فتعرض عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل بها احتفظ براتبه وحق الاولوية في الاستخدام في وظيفة من رتبته، وان لـم يقبل بها، أو لـم يكن في سلكه وظيفة شاغرة صرف من الخدمة.

المادة 54

عدم الكفاءة الـمسلكية:

1 ــ تتثبت الهيئة من كفاءة مستخدميه الـمسلكية بناء على تحقيق تقوم به لجنة خاصة يؤلفها مجلس الخدمة الـمدنية.

2 ــ يصرف من الخدمة كل مستخدم اثبتت اللجنة انه لا يملك الـمعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.

3 ــ تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 55

العزل:

1 ــ يعزل الـمستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته الـمسلكية الـمحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في الـمادتين 13 و14 من هذا النظام.

2 ــ يفقد الـمستخدم الـمعزول حقه في تعويض الصرف.

3 ــ لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الـمستخدم الـمعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة أو مؤقتة من وظائف الهيئة أو الدولة أو الـمؤسسات العامة أو البلديات.

المادة 56

يتعاقد رئيس الهيئة مع لبنانيين أو اجانب لـمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الـمخصصة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.

المادة 57

تطبق في التعاقد الأصول الواردة في الـمرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 وتعديلاته (تحديد أصول التعاقد وأحكاغمه الـمنصوص عليه في الـمادة 87 من نظام الـموظفين).

المادة 58

تُعرض مشاريع عقود الـمتعاقدين على موافقة مجلس الخدمة الـمدنية ولا يُجدد العقد ضمنا.

المادة 59

يُعطى الـمتعاقدون عند انتهاء مدة العقد تعويض الصرف وفقا للاسس الـمعتمدة في اعطاء تعويض الصرف من الخدمة للـمتعاقدين في الإدارات العامة.

المادة 60

تُطبق على الـمتعاقدين أحكام الـمواد التالي من هذا النظام: 5 ­- 13 ­- 14­ -17­- 18­- 19­- 21 ­- 22 ــ 26 -­ 27 ­- 28- ­ 29- 30على أن تحدَّد مُدة الإجازات العائلية بثلاثة أيام والإجازة الإدارية بعشرين يوما على أن يستفيد منها خلال سنة التعاقد ولا يجوز تراكمها وعلى ألا تزيد مدة الإجازات الـمرضية بتعويض كامل عن شهر واحد خلال سنة التعاقد ولا تزيد مدة التغيب لأسباب صحية عن شهرين إضافيين بدون تعويض وعلى أن لا تزيد الإجازة بدون تعويض عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها لـمدة ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة سـتـة أشـهر خلال خمس سنوات متواصلة وأن لا تتجاوز ــ في مُطلق الأحوال ــ مدة الإجازة سنة العقد، و38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 48- 52 .

المادة 61

تستخدم الهيئة اجراء وفقاً لنظام خاص تضعه الهيئة بقرا من رئيسها ويوافق عليه مجلس الخدمة الـمدنية.

المادة 62

استثناء من احكام هذا النظام، واستنادا الى الفقرة الأولى من الـمادة 88 من قانون الشراء العام، يُنقل بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، العاملون في إدارة الـمناقصات في التفتيش الـمركزي بمختلف مسمياتهم الوظيفية الى الـمراكز الشاغرة في ملاك هيئة الشراء العام، ويعينهم في الـملاك الدائم للهيئة في الوظائف الـمماثلة أو الـمشابهة لوظائفهم السابقة وذلك دون تعديل في الرتبة والراتب مع الاحتفاظ بحقهم في القدم الـمؤهل للتدرج وضم خدماتهم السابقة.

المادة 63

راتب الشهر الثالث عشر:

يستفيد الـمستخدمون والأجراء والـمتعاقدون في الهيئة من راتب الشهر الثالث عشر والبالغة قيمته 100% من أساس الراتب أو الأجر الشهري الأخير.

المادة 64

يعتبر مستخدمو الهيئة منتسبين الى تعاونية موظفي الدولة وعليه ان يسددوا لصندوق التعاونية الـمساهمة الالزامية الشهرية الـمفروضة على الـمنتسبين ولهم حق الاستفادة من جميع خدمات التعاونية وفقا للشروط ذاتها الـمُطبقة على الـموظفين الدائمين في الإدارات العامة.

المادة 65

1ــ يستفيد الـمستخدمون الدائمون في هيئة الشراء العام عند انتهاء خدماتهم من الحق في الـمعاش التقاعدي أو تعويض الصرف وفقا للشروط ذاتها الـمطبقة على الـموظفين الدائمين في الإدارات العامة، وتؤدّى الـمستحقات لأصحاب العلاقة من موازنة الهيئة.

2 ــ تحدد نسة محسومات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة التي تقتطع من الراتب الأساسي للـمستخدم في الهيئة بذات النسبة الـمقتطعة من الراتب الأساسي للـموظف الدائم في الادارات العامة وتخضع التعديلات ذاتها حال حصولها دونما حاجة لاستصدار نص آخر.

3 ــ لا يحق للـموظفين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات الـموضوعين خارج الـملاك من أجل الحاقهم بالهيئة ان يتقاضوا، أي معاش تقاعدي أو تعويض صرف من موازنتها عن مدة خدمتهم فيها.

المادة 66

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل