المادة 36
شروط الاستيداع:
1 ــ يعتبر الـمستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء على طلبه خارج الـملاك، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة الـمدة التي يقضيها في الاستيداع.
2 ــ يوضع الـمستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.
3 ــ يجوز وضع الـمستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه أو احد فروعه أو لأجل قيامه بدراسات يتوخى الهيئة منها نفعا عاما، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.
4 ــ يجوز وضع الـمستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام.
5 ــ على الهيئة ان تتثبت من ان الـمستخدم الـموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية من اجلها وضع في الاستيداع، وله ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالـموافقة على طلب الاستيداع.