المادة 47
الاستقالة بناء على طلب الـمستخدم:
1 ــ للـمستخدم ان يقدم استقالته خطيا الى الهيئة وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته ريثما يبت بطلبه.
2 ــ تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام، وان لـم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها، اعتبرت مقبولة حكما.
3 ــ لا يجوز الرجوع عن النص القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.
4 ــ لا يستفيد الـمستخدم الـمستقيل من حقوقه في تعويض الصرف بل تُدفع له الـمحسومات الـمُقتطعة من رواتبه.
5 ــ لا يجوز اعادة الـمستخدم الـمستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط الإستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال الى رتبته ودرجته السابقتين، على ان يعيد دفعة واحدة الى الصندوق العائد للهيئة كامل الـمبالغ التي تيقاضاها بموجب الفقرة السابقة.