المادة 8
شروط الاستخدام في الفئـتين الثالثة والرابعة:
1 ــ يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفـئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في الـمباراة الـمؤهلة لها والتي يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
2 ــ على الراغبين في الاشتراك في الـمباراة الـمؤهلة لوظائف الفئة الرابعة والثالثة ان يكونوا حائزين الشهادة والشروط الـمفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها وفقا لجدول شروط الاستخدام.
3 ــ يحق للـمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في الـمباراة الـمؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها، ايا كانت الشهادات التي يحملها، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة، سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الـمستخدمين أم من غير الـمستخدمين.
4 ــ يعين مستخدمو الفـئتين الرابعة والثالثة بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.