المادة 6
يشترط في الأجير:
ــ أن يكون لبنانياً منذ أكثر عشر سنوات.
ــ أن يكون قد اتم الثامنة عشر ولـم يتجاوز الستين.
ــ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
ــ أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (1) من الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد اليهم إعتبارهم أو استفادوا من العفو.