المادة 1
يقصد في نص هذا النظام:
بكلـمة «الهيئة»: هيئة الشراء العام
بكلـمة «رئيس الهيئة»: رئيس هيئة الشراء العام.
مرسوم Decree No. 14633 09/01/2025
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام)، لا سيما الـمواد 74، 87 والـمادة 88 منه الـمتعلقة بتولّي رئيس الهيئة مهامها الى حين تعيين أعضائها،
بناء على الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،
بناء على كتابي رئيس هيئة الشراء العام رقم 383/هـ.ش.ع./2022 تاريخ 14/10/2022 وتاريخ 22/8/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 2068 تاريخ 2/8/2024،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2023 ــ 2024 تاريخ 10/9/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024
يرسم ما يأتي:
يقصد في نص هذا النظام:
بكلـمة «الهيئة»: هيئة الشراء العام
بكلـمة «رئيس الهيئة»: رئيس هيئة الشراء العام.
الأجير هو كل شخص يعمل في خدمة الهيئة ولا ينتسب الى ملاكها الدائم ولا يخضع للأحكام الخاصة بالـمتعاقدين.
حددت تسميات الأجراء في الهيئة وأعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الـملحق بالـمرسوم.
حدّدت الشروط الخاصة بالاستخدام وفقا للجدول رقم (2) الـملحق بهذا الـمرسوم.
الأجراء نوعان:
ــ أجير عادي الذي يستخدم لـمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض.
ــ أجير موسمي الذي يستخدم لفترة موسمية.
لا يترتب للأجراء الـموسميين أي حق تجاه الهيئة، بعد انتهاء الفترة الـموسمية التي استخدموا من اجلها، سوى التقديمات التي يستفيدون منها وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي.
يشترط في الأجير:
ــ أن يكون لبنانياً منذ أكثر عشر سنوات.
ــ أن يكون قد اتم الثامنة عشر ولـم يتجاوز الستين.
ــ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.
ــ أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة (هـ) من البند (1) من الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد اليهم إعتبارهم أو استفادوا من العفو.
السلطة الصالحة للاستخدام:
يستخدم الاجير بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الـملحوظة للهيئة.
ــ لا يستخدم الاجير إلّا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الـموازنة ووفقا للاصول الـمحددة لذلك.
ــ يسري مفعول الاستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث اي مفعول رجعي.
ــ يخضع الأجير في دوامه للدوام الرسمي الـمُقرر لـمستخدمي الهيئة.
ــ يستفيد الأجير من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الهيئة.
ــ يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوم ويحق له الاستفادة من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة.
ــ يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لـمدة اقصاها 3 سنوات.
ــ تدفع اجور الاجراء على اساس اليوم، ويمكن ان تدفع اجور الـموسميين على اساس الساعة.
ــ تحدّد الاجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة راتـب الـدرجـة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذة في القطاع العام في أي حين على العدد 30 .
يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجرة تعادل خمسة بالـمئة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
يمكن منح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية اذا كلفه رئيس الهيئة خطيا بأعمال من هذا النوع شرط أن يتم التكليف قبل الـمباشرة بالعمل ووفقا لأحكام الـمرسوم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته (نظام العمل الاضافي).
يتقاضى الاجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض انتقال يوميا يعطى على الاساس التالي:
ــ لا شيءاذا كان الغياب خلال الدوام الـمطبق على الاجير.
ــ 3/1 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغذاء أو وجبة العشاء.
ــ3/2 التعويض اذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والـمنامة.
ــ يحدد كامل تعويض الانتقال اليومي للاجير بما يوازي اجره عند يوم واحد.
ــ يصدق على مدة الغياب رئيس الهيئة.
تُطبق على الاجراء جميع الأحكام الوارد النص عليها في الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) والتي يرد النص عليها في هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل