المادة 9
ــ يخضع الأجير في دوامه للدوام الرسمي الـمُقرر لـمستخدمي الهيئة.
ــ يستفيد الأجير من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الهيئة.
ــ يحق للاجير العادي الذي امضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة ان يستفيد من اجازة ادارية بأجر كامل مدتها 15 يوم ويحق له الاستفادة من اجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة.
ــ يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لـمدة اقصاها 3 سنوات.