All legislation

مرسوم Decree No. 14635 09/01/2025

تعديل الـمادة 67 من الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)

Type
مرسوم · Decree
Number
14635
Date
09/01/2025
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2025, p. 180-181
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 Customs Code (Art. 67)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10 تشرين الأول 2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إنهاء الـمجلس الاعلى للجمارك،

بناء على موافقة معالي وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 298/2021­-2022، تاريخ 14 حزيران 2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/12/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص الفقرة الأولى من الـمادة 67 من الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، بالنص التالي:

«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:

ــ اسم السفينة وجنسيتها.

ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.

ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.

ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.

ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.

ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9/1/2025 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل