المادة 7
تحدد الكفالة الـمصرفية التي يتوجب على الـمرخص لهم ايداعها وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري خلال مهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغهم بصدور مرسوم الترخيص هذا بقيمة /5.000.000.000/ ل.ل. خمسة مليار ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفال بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري لضمان تقيد الـمرخص لهم بسائر الشروط الـمفروضة وتسديد الرسم السنوي. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الكفالة عند الغاء الـمرسوم بناء لطلب الـمرخص لهم وبعد التحقق من عدم وجود أي مترتبات مالية على أصحاب العلاقة نتيجة إشغالهم الأملاك العمومية البحرية والتزامهم بشروط الـمرسوم والتعليمات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري.