إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على الـمرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام اشغال الاملاك العامة البحرية(
بناء على الـمرسوم 11258 تاريخ 18/4/2024 (أسس تحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص بالإشغال الـمؤقت للأملاك العامة البحرية(،
بناء على الاستدعاء الـمقدم الى شركة والي للديكور والاسـتـثـمـارات العقاريـة ش.م.م مسـتـأجـرة العقار رقم /923/ من منطقة القليلة العقارية والـمسجل لدى الـمديرية العامة للنقل البري والبحري تحت رقم 393/6 تاريخ 12/1/2022 بشأن الترخيص لهم بإشغال أملاك عامة بحرية متاخمة للعقار رقم /923/ من منطقة القليلة العقارية،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للتنظيم الـمدني رقم 84766 تاريخ 16/3/2022
بناء على كتاب وزارة الزراعة رقم 1397/3 تاريخ 26/4/2022
بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة والي للديكور والاسـتـثـمـارات العقارية ش.م.م مستأجرة العقار رقم /923/ من منطقة القليلة العقارية (قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي) بإشغال واستثمار مساحة إجمالية 14560 م2 من الأملاك العامة البحرية الـمتاخمة للعقار رقم /923/ من منطقة القليلة العقارية (قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي) والتي تتضمن مساحة من الأملاك العامة البحرية /14560/ متراً مربعا (مسطح مائي فقط) وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.
أعطيت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا عند تسديد الرسم السنوي ورسم الطابع الـمالي خلال الشهر الأول من كل سنة ويمكن إلغاؤها بموجب مرسوم في أي وقت كان اذا اقتضت الـمصلحة العامة مثل هذه التدبير دون أن يحق للـمرخص لها الاعتراض أو الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أي نوع كان.
1 ــ على الشركة الـمرخص لها تقديم دراسة تقييم أثر بيئي لإشغال الأملاك العامة البحرية الـمشار اليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم، وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء ولأي ارشادات إضافية تحدد بقرار من وزير البيئة يتوجب اخضاع هذه الدراسة الى موافقة وزارة البيئة، وذلك قبل البدء بتنفيذ الإشغال الـمشار اليه في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم. يجب ان تتضمن هذه الدراسة تقييم الاثر البيئي وتحديد وتقدير وتقييم الآثار البيئية لإشغال الأملاك العامة البحرية وإعداد خطة الإدارة البيئية للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والـموارد الطبيعية.
2 ــ على الشركة الـمرخص لها التقيد بمضمون الدراسة الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة والـمشار اليها في الفقرة الأولى من هذه الـمادة ولا سيما في ما يعود لخطة الإدارة البيئية وذلك خلال مراحل التنفيذ والتشغيل.
3 ــ في حال مخالفة إحدى الفقرتين (1) و(2) من هذه الـمادة يعتبر الترخيص بموجب هذا الـمرسوم لاغيا وكأنه لـم يكن.
على صاحبة الترخيص تأمين ممر لا يقل عرضه عن عشرة امتار على العقار /805/ القليلة (ملك خزينة الجمهورية اللبنانية) وذلك قبل الـمباشرة بتنفيذ الاشغال على الاملاك العامة البحرية.
لا يجوز للـمرخص لها الـمباشرة بتنفيذ الاشغال على الاملاك البحرية قبل الانتهاء من اتمام هيكل الانشاءات على العقار الخاص (923) القلية.
لا يجوز للـمرخص لهم إجراء أي زيادة أو تعديل في الانشاءات الـمرخص بها والـمحددة على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم قبل حصولهم على موافقة مسبقة من وزارة الأشغال العامة والنقل.
تحدد الكفالة الـمصرفية التي يتوجب على الـمرخص لهم ايداعها وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري خلال مهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغهم بصدور مرسوم الترخيص هذا بقيمة /5.000.000.000/ ل.ل. خمسة مليار ليرة لبنانية، وتبقى هذه الكفال بتصرف وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري لضمان تقيد الـمرخص لهم بسائر الشروط الـمفروضة وتسديد الرسم السنوي. تعيد وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الكفالة عند الغاء الـمرسوم بناء لطلب الـمرخص لهم وبعد التحقق من عدم وجود أي مترتبات مالية على أصحاب العلاقة نتيجة إشغالهم الأملاك العمومية البحرية والتزامهم بشروط الـمرسوم والتعليمات الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري.
على الـمرخص لهم أن يدفعوا الى صناديق وزارة الـمالية لبقاء هذا الإشغال بدلا سنويا بناء لتكليف يصدر عن الـمديرية العامة للنقل البري والبحري بناء للـمرسوم 11258 تاريخ 18/4/2024 وتعديلاته (تعديل أسس احتساب سعر الـمتر الـمربع لتحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص)، يضاف اليها رسم الطابع الـمالي الساري الـمفعول وذلك خلال الشهر الأول من السنة للسنوات التي تلي صدور الـمرسوم.
أما بالنسبة للسنة الأولى، فيدفع البدل السنوي عن الـمدة الـممتدة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم حتى نهاية السنة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور الـمرسوم، على أن يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
يعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل عند أي تعديل للـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2024 ويطبق على تحديد البدل السنوي الـمعدل، الأسس التي يتم اعتمادها عند تعديل الـمرسوم الذي يحددها ويحدد قيم العقارات الخاصة الـمتاخمة للأملاك العامة البحرية.
في حال الترخيص بإقامة انشاءات على الـمساحات الـمرخص بها في هذا الـمرسوم، تحدد الرسوم الـمتوجبة عن الانشاءات وفق أحكام الـمرسوم رقم 11258 تاريخ 18/4/2024 وتعديلاته، وتضاف الى الرسم السنوي الـمتوجب تسديده خلال الشهر الأول من كل سنة. ويطبق بالسنة الأولى أحكام الـمادة السابعة أعلاه.
لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من الـمرجع الصادرة عنه.
على الـمرخص لهم حفظ حقوق الغير وعدم تجاوز إشغالهم الـمناطق الـمرخص بها، إن حقوق الغير محفوظة حتما ويمكن اثابتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية الـمختصة.
ــ يحق لوزارة الأشغال العامة والنقل أن تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم وتصادر التأمين لـمصلحة الخزينة دون أن يحق للـمرخص لهم الـمطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر من أن نوع كان، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة:
ــ اذا تنازل الـمرخص لهم عن الترخيص لـمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل الـمسبقة.
ــ اذا استعملت الـمساحة الـمرخص بإشغالهم لغير الغاية الـمحددة في هذا الـمرسوم والواردة في الـمادة الأولى.
ــ إذا لـم يلتزم الـمرخص لهم بالخطة البيئية الـموافق عليها من قبل وزارة البيئة وفق دراسة التدقيق البيئي، وعدم قيام الـمرخص لهم بمعالجة الخلل والتقيد بخطة الإدارة البيئية ضمن الـمهلة الـمحددة من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطيا.
ــ إذا لـم يسدد الـمرخص لهم البدل السنوي كما هو محدد في الـمادة السابعة من هذا الـمرسوم وبعد إنذارهم خطيا وفقا للأصول.
ــ إذا أخل الـمرخص لهم بأي شرط من الشروط الـمذكورة في هذا الـمرسوم.
يحق لـموظفي وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للنقل البري والبحري الـمختصين الـمكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى الـمنطقة الـمرخص بها بموجب الـمرسوم وأقسام منشآتها للـمراقبة واجراء التحقيقات الإدارية والفنية والقانونية وفقا للـمهام الـموكلة اليهم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل