إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة سوليدات علي الزين والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 2598/6 تاريخ 26/6/2024 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بيت مري (قضاء الـمتن) بإسم «هوسبيتاليتي بروفيسيونالز اكاديمي Hospitality Professionals Academy
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/1/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة سوليدات علي الزين الـمولودة سنة 1996 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم هوسبيتاليتي بروفيسيونالز اكاديمي Hospitality Professionals Academy القائمة على الاقسام A4--A5--B17 من العقار رقم 3485 من منطقة بيت مري العقارية (قضاء الـمتن) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحـهـا الـمديريـة العامـة للتعليم الـمهني وهـي التالية:
الاختصاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخدمة الفندقية
علـم الخمور
فني في الـمطبخ
فني في الـمطبخ الغربي
فني في الـمطبخ الشرقي
فني في الحلويات
فني في الحلويات الشرقية
فني في الحلويات الغربية
مساعد طاه
مساعد في الـمطعم والـمنهل
مساعد في ادارة صالة الطعام
مساعد في ادارة التسويق الفندقي
مساعد في ادارة الـمؤسسات الفندقية
العلوم الصحية الفندقية
مراقب كلفة الطعام
موظف استقبال
طاهي حفر
تحضير الشوكولا والبوظة
تحضير السكريات والنفخ
تحضير الـمونة البيتية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/1/2025
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي