All legislation

قرار Decision No. 38 16/01/2025

تعديل القرار رقم 32/1/2025 تاريخ 15/1/2025 (تشكيل لجنة التحول الرقمي في وزارة الزراعة)

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 543-544
Status
In force
Amends
قرار رقم 32 تاريخ 15/01/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسوم رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة وتعديلاته)،

بناء على كتاب وزير الزراعة رقم 1134/1 تاريخ 30/12/2024 (تسمية نقطة اتصال من وزارة الزراعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي(،

بناء على القرار رقم 32/1/2025 تاريخ 15/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 32/1 تاريخ 15/1/2025 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تشكل في وزارة الزراعة لجنة التحول الرقمي وتضم كل من الـموظفين التالية أسمائهم:

د. هلا عبد الله، مديرة الدراسات والتنسيق بالتكليف رئيساً

السيدة رندا سرحال، رئيسة مصلحة التخطيط والتوثيق بالتكليف عضواً

السيد أحمد رمضان، رئيس دئرة التخطيط بالتكليف عضواً

السيد سامر خوند، رئيس الدائرة الإدارية بالتكليف في مصلحة الديوان عضواً

السيدة بريجيت عازوري، رئيسة الدائرة الإدارية بالتكليف في مديرية الثروة الحيوانية عضواً

السيد حسن خريزات، رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية عضواً

السيد ربيع مشورب، مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية عضواً

السيدة سهيلة كنعان، ممثل عن الـمشروع الأخضر عضواً

السيد محمد زين الدين، ممثل عن مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية عضواً

السيد حسن حطيط، ممثل عن الـمديرية العامة للتعاونيات عضواً

السيدة ريتا عيد، رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الدراسات والتنسيق عضواً مقرراً

مهامها:

1- وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي في وزارة الزراعة مواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

2- تعزيز البنية التحتية الرقمية.

3- رقمنة الخدمات الزراعية.

4- رفع كفاءة الـموارد البشرية.

5- إدارة ومتابعة الـمشاريع الرقمية.

المادة 2

تجتمع اللجنة دورياً وكل ما دعت الحاجة وترفع تقارير دورية لوزير الزراعة بالتسلسل الإداري.

المادة 3

تتعاون هذه اللجنة مع من تراه مناسبا لضمان جودة وحسن تنفيذ الـمهام.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن