All legislation

قرار Decision No. 32 15/01/2025

تشكيل لجنة التحول الرقمي في وزارة الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
15/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 446-447
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 16/01/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 15/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل حكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين).

بناء على الـمرسوم رقم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة وتعديلاته)،

بناء على كتاب وزير الزراعة رقم 1134/1 تاريخ 30/12/2024 (تسمية نقطة اتصال من وزارة الزراعـة لتـنـفـيـذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 06/02/2025

تشكل في وزارة الزراعة لجنة التحول الرقمي وتضم كل من الـموظفين التالية أسمائهم:

د. هلا عبد الله، مديرة الدراسات والتنسيق بالتكليف رئيساً

السيدة رندا سرحال، رئيسة مصلحة التخطيط والتوثيق بالتكليف عضواً

السيد أحمد رمضان، رئيس دئرة التخطيط بالتكليف عضواً

السيد سامر خوند، رئيس الدائرة الإدارية بالتكليف في مصلحة الديوان عضواً

السيدة بريجيت عازوري، رئيسة الدائرة الإدارية بالتكليف في مديرية الثروة الحيوانية عضواً

السيد حسن خريزات، رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية عضواً

السيد ربيع مشورب، مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية عضواً

السيدة سهيلة كنعان، ممثل عن الـمشروع الأخضر عضواً

السيد محمد زين الدين، ممثل عن مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية عضواً

السيد حسن حطيط، ممثل عن الـمديرية العامة للتعاونيات عضواً

السيدة ريتا عيد، رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الدراسات والتنسيق عضواً مقرراً

مهامها:

1- وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي في وزارة الزراعة مواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

2- تعزيز البنية التحتية الرقمية.

3- رقمنة الخدمات الزراعية.

4- رفع كفاءة الـموارد البشرية.

5- إدارة ومتابعة الـمشاريع الرقمية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/2025 · Replaced by قرار رقم 38 تاريخ 16/01/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    تشكل في وزارة الزراعة لجنة التحول الرقمي وتضم كل من الـموظفين التالية أسمائهم:

    د. هلا عبد الله، مديرة الدراسات والتنسيق بالتكليف رئيساً

    السيدة رندا سرحال، رئيسة مصلحة التخطيط والتوثيق بالتكليف عضواً

    السيد أحمد رمضان، رئيس دئرة التخطيط بالتكليف عضواً

    السيد سامر خوند، رئيس الدائرة الإدارية بالتكليف في مصلحة الديوان عضواً

    السيدة بريجيت عازوري، رئيسة الدائرة الإدارية بالتكليف في مديرية الثروة الحيوانية عضواً

    السيد حسن خريزات، رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية عضواً

    السيد ربيع مشورب، مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية عضواً

    السيدة سهيلة كنعان، ممثل عن الـمشروع الأخضر عضواً

    السيد محمد زين الدين، ممثل عن مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية عضواً

    السيد حسن حطيط، ممثل عن الـمديرية العامة للتعاونيات عضواً

    السيدة ريتا عيد، رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الدراسات والتنسيق عضواً مقرراً

    مهامها:

    1- وضع خطة استراتيجية للتحول الرقمي في وزارة الزراعة مواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

    2- تعزيز البنية التحتية الرقمية.

    3- رقمنة الخدمات الزراعية.

    4- رفع كفاءة الـموارد البشرية.

    5- إدارة ومتابعة الـمشاريع الرقمية.

المادة 2

تجتمع اللجنة دورياً وكل ما دعت الحاجة وترفع تقارير دورية لوزير الزراعة بالتسلسل الإداري.

المادة 3

تتعاون هذه اللجنة مع من تراه مناسبا لضمان جودة وحسن تنفيذ الـمهام.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن