The whole text

قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 20/1 تاريخ 19/1/2024 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر ضمن مستوعبات او حاويات أو في البواخر شرط ان تكون مبردة ومرصوفة على طبالي خشبية وان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن اثنتين في البواخر الـمبردة (التأكد من وجود مسجل الحرارة Thermoghraph)،وعلى ان لا تحتوي الحاوية على اي بضاعة اخرى او أي محصول زراعي غير البطاطا.

2ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للتصنيع من الاصنافCaruso, Santana, Diamond, Lady Rosetta، من قبل مصانع البطاطا ضمن الشروط التالية:

ــ ان تكون معبأة ضمن اكياس جمبو لا تقل سعتها عن 1000 كلغ، والتي يمكن ان تحوي اكياس شبك شرط ان لا يقل وزنها عن 30 كلغ؛

ــ ان تكون موضبة ضمن مستوعبات او في البواخر شرط ان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن ثلاث في الباخرة، مع وجود ممرات بين صفوف الرصات، وان لا تحتوي على اي سلع او اصناف بطاطا اخرى غير الـمذكورة اعلاه بحيث تكون وسيلة الشحن مخصصة لهذه الاصناف حصراً؛

ــ ان يكون الـمستورد حصرا وبحسب الـمستندات الـمرفقة بالارسالية هو احد مصانع البطاطا الـمرخصة من قبل وزارة الصناعة والـمسجلة في وزارة الزراعة، على ان يبرز الـمستورد صورة عن الشهادة الصناعية وافادة التسجيل صالحتين عند الاستيراد؛

ــ ان يتقدم الـمصنع بتعهد لدى كاتب العدل باستعمال كامل الكمية الـمستوردة من هذه الاصناف في الـمصنع حصرا وعدم طرحها في السوق اللبنانية تحت طائلة الـملاحقة القانونية؛

ــ تكلف الفرق الفنية الـمعنية في وزارة الزراعة متابعة التزام الـمصنع بموجبات التعهد الـمذكور اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332818/article/1/