All legislation

قرار Decision No. 40 23/01/2025

تعديل القرار رقم 20/1 تاريخ 19/1/2024 تحديد شروط استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر او الـمعدة للتصنيع

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
23/01/2025
Official Gazette
Issue 6, 06/02/2025, p. 544-545
Status
In force
Amends
قرار رقم 20 تاريخ 19/01/2024 (Arts. 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 23/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2020 (تشكيل حكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لاسيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 21/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

بناء على القرار 20/1 تاريخ 19/1/2024 (شروط استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر او الـمعدة للتصنيع(،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقــم 5797/4 تاريخ 17/12/2024،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 2133/7 تاريخ 18/12/2024،

بعد استطلاع مجلس شورى الدولة (الرأي الاستشاري رقم 67 مكرر / 2024 ــ 2025 تاريخ 23/1/2025)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 20/1 تاريخ 19/1/2024 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك الـمباشر ضمن مستوعبات او حاويات أو في البواخر شرط ان تكون مبردة ومرصوفة على طبالي خشبية وان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن اثنتين في البواخر الـمبردة (التأكد من وجود مسجل الحرارة Thermoghraph)،وعلى ان لا تحتوي الحاوية على اي بضاعة اخرى او أي محصول زراعي غير البطاطا.

2ــ يُسمح باستيراد البطاطا الـمعدة للتصنيع من الاصنافCaruso, Santana, Diamond, Lady Rosetta، من قبل مصانع البطاطا ضمن الشروط التالية:

ــ ان تكون معبأة ضمن اكياس جمبو لا تقل سعتها عن 1000 كلغ، والتي يمكن ان تحوي اكياس شبك شرط ان لا يقل وزنها عن 30 كلغ؛

ــ ان تكون موضبة ضمن مستوعبات او في البواخر شرط ان لا يزيد عدد الرصات عاموديا عن ثلاث في الباخرة، مع وجود ممرات بين صفوف الرصات، وان لا تحتوي على اي سلع او اصناف بطاطا اخرى غير الـمذكورة اعلاه بحيث تكون وسيلة الشحن مخصصة لهذه الاصناف حصراً؛

ــ ان يكون الـمستورد حصرا وبحسب الـمستندات الـمرفقة بالارسالية هو احد مصانع البطاطا الـمرخصة من قبل وزارة الصناعة والـمسجلة في وزارة الزراعة، على ان يبرز الـمستورد صورة عن الشهادة الصناعية وافادة التسجيل صالحتين عند الاستيراد؛

ــ ان يتقدم الـمصنع بتعهد لدى كاتب العدل باستعمال كامل الكمية الـمستوردة من هذه الاصناف في الـمصنع حصرا وعدم طرحها في السوق اللبنانية تحت طائلة الـملاحقة القانونية؛

ــ تكلف الفرق الفنية الـمعنية في وزارة الزراعة متابعة التزام الـمصنع بموجبات التعهد الـمذكور اعلاه.

المادة 2

تعدل الـمادة الرابعة من القرار رقم 20/1 تاريخ 19/1/2024 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تخضع ارساليات البطاطا الـمستوردة الـمعدة للاستهلاك الـمباشرة او الـمعدة للتصنيع للفحص الـمخبري في مختبرات مصلحة الابحاث العلـمية الزراعية، او اي مختبر معتمد لدى وزارة الزراعة، للتأكد من خلوها من مرضي العفن البني والعفن الحلقي، ولا يسمح بأدخال اية ارسالية الا بعد ظهور نتائج الفحص الـمخبري التي تؤكد من هذين الـمرضين.

المادة 3

يلغى كل نص تتعارض احكامه مع احكام هذا القرار ولاسيما القرار رقم 1104/1 تاريخ 15/12/2011 وتعديلاته، والقرار رقم 1/54 تاريخ 26/1/2024.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2025 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن