The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 101

المادة 101

تأمين القبض والدفع

لا يجوز للـمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.

المادة 101 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/101/