المادة 101
تأمين القبض والدفع
لا يجوز للـمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force
تأمين القبض والدفع
لا يجوز للـمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.
المادة 101 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/101/