All legislation

مرسوم Decree No. 27 28/01/2025

النظام الـمالي لهيئة الشراء العام

Type
مرسوم · Decree
Number
27
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 398-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
131
Cite as
مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام)، لا سيما الـمواد 74، 77، 87، 83، 88 الـمتعلقة بتولي رئيس الهيئة مهامها إلى حين تعيين أعضائها والـمادة 115 منه،

بناء على كـتـابـي رئـيـس هـيـئـة الشراء العام رقم 5/هـ.ش.ع./2022 تـاريــخ 22/8/2022 وتاريخ 19/9/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2023 ــ 2024 تاريخ 13/8/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول - أحكام عامة

المادة 1

نطاق التطبيق

يحدد هذا الـمرسوم أصول إعداد وتنفيذ موازنة هيئة الشراء العام، وقواعد ومبادئ إدارة أموالها والأموال الـمودعة لديها، وأحكام مسك حساباتها وموجبات تدقيقها.

المادة 2

الـمادة الثانية: تعريف الـمصطلحات

تُعتمد في سياق تطبيق هذا الـمرسوم التعريفات الـواردة فـي قـانـون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 إضافة إلى التعريفات التالية:

أ ــ القانون أو قانون الشراء العام: القانون رقم 244 بتاريخ 19/7/2021.

ب ــ الهيئة: هيئة الشراء العام الـمنصوص عنها بموجب قانون الشراء العام، وهي تعني أيضا بحسب موقعها وسياق الجملة الـمجلس الـمؤلف من رئيس الهيئة والأعضاء الأربعة الـمجتمعين لـممارسة الصلاحيات الـمنصوص عنها قانونا.

ج ــ الرئيس أو رئيس الهيئة: رئيس هيئة الشراء العام.

د ــ الـموازنة: موازنة هيئة الشراء العام.

ه ــ الأعضاء: أعضاء الهيئة.

و ــ الـمحتسب أو الـمدير الـمالي للهيئة أو رئيس دائرة الـمحاسبة الـمالية: الـمسؤول عن عمليات القبض والدفع وتنفيذ العمليات الحسابية في الهيئة.

ز ــ الـمحاسب: متولي الـمرحلة الإدارية في تنفيذ الإيرادات والنفقات، نظير تحديد الـمبالغ الـمتوجبة وحجز الإعتمادات وتصفية النفقات.

ح ــ الـمراقب: مراقب عقد النفقات.

ط ــ الصندوق: صندوق الهيئة الذي يتولاه أمين الصندوق وتودع إليه أموال الهيئة النقدية.

ي ــ الـمصرف: مصرف لبنان.

ك ــ الـمنصة الإلكترونية الـمركزية: الـمنصة الـمنشأة لدى هيئة الشراء العام وفـق قانون الشآراء العام.

ل ــ اليوم: يعني أي يوم من أيام الأسبوع وفق التقـويم الـميلادي، وفـي حـال وقوع أول يوم أو آخر يوم من أية مهلة مبينة في القانون أو هذا الـمرسوم يـوم عـطـلـة رسمية، يعتبر يوم العمل التالي بمثابة اليوم الأول أو اليوم الأخير، وفي إستعمال كلـمة يوم دون أية إضافة يكون يوما تقويميا عاديا وليس يوم عمل.

م ــ يوم عمل: أي يوم عمل فعلي من أيام الأسبوع بإستثناء الأعياد الرسمية وأيام التعطيل الرسمي أو القسري الناتج عن قوة قاهرة.

المادة 3

السنة الـمالية

توضع موازنة الهيئة لسنة مالية تبدأ في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول وتقيد الواردات والنفقات في حساب السنة الـمالية التي قُبضت أو دفُعت فعليا خلالها.

المادة 4

تعريف الـموازنة ومبادئها

الـموازنة صك إداري ومالي تقدر فيه نفقات الهيئة ووارداتها عن سنة مقبلة وتجاز بموجبه الجباية والإنفاق، وهم قائم على مبادئ الشفافية والشمول والشيوع والوحدة، وفيه تخصص الواردات لتغطية كل نفقات الهيئة دون إستثناء.

المادة 5

الأدوات والـمسؤوليات

يمارس الرئيس الصلاحيات العائدة له بمقتضى القانون وبموجب أحكام هذا النظام بصفته رئيسا للهيئة، ويتولى الأعضاء وسائر العاملين في الهيئة الـمسؤوليات الـمناطة بهم وفق أنظمة الهيئة الإدارية التي تطبق بالتوازي مع هذا النظام ووفق توزيع الـمهام فيها.

تُفصل الوظائف الإدارية عن الوظائف الحسابية في كل عمليات تنفيذ الـموازنة.

المادة 6

الرقابة والتدقيق

تخضع الهيئة لرقابة ديوان الـمحاسبة اللاحقة وفقا لأحكام قانون تنظيم ديوان الـمحاسبة، ويكون لديها مراقب عقد نفقات وتجري تدقيقا داخليا وفق الأصول الـمنصوص عنها في هذا النظام، وهي تطبق الـمساءلة والـمحاسبة وتؤمن العلنية في الـمعطيات والأرقام ضمن الحدود الـمبينة في القانون.

لا يحد من النشر إلا ما كان سريا قانونا.

الفصل الثاني - إعداد الموازنة وإقرارها وتصديقا

البند الاول - تحضير الموازنة

المادة 7

دور رؤساء الوحدات في الإعداد

يرسل الرئيس قبل نهاية شهر شباط من كل سنة تعميم إعداد الـموازنة للسنة اللاحقة إلى رؤساء الوحدات في الهيئة يطلب فيه إليهم إعداد مشروع نفقاتهم وفق أسس محددة وسقوف إنفاق معينة ووفق الخطط والـمشاريع والدراسات الـمنوي تنفيذها في السنة القادمة، ويراعى في ذلك الأطر الزمنية الـمتوسطة والـمعطيات الـماكرو إقتصادية.

يعد كل من رؤساء الوحدات قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة مشروعا بنفقات الوحدة التي يرأسها ويودعه دائرة الـمحاسبة الإدارية التابع للـمصلحة الإدارية والـمالية مشفوعا بالـمستندات والإيضاحات والأحصاءات اللازمة لتبرير كل إعتماد من الإعتمادات الـمطلوبة.

يقدر رئيس دائرة الـمحاسبة الإدارية الواردات بناء على الـمعطيات التي يوفرها له رؤساء الوحدات الأخرى.

يتولى رئيس الـمصلحة الإدارية والـمالية إعداد مشروع الـموازنة بواسطة دائرة الـمحاسبة الإدارية التابعة لـمصلحته، ويرفعه قبل 15 حزيران إلى رئيس الهيئة.

المادة 8

طريقة التقدير

تقدر واردات ونفقات الـموازنة على أساس العناصر التالية:

أ. الواردات والنفقات الفعلية للسنوات الثلاث السابقة التي قُطعت حساباتها.

ب. متوسط واردات ونفقات الأشهر السابقة من السنة الجارية.

ج. التطورات والأوضاع الـمرتقبة في السنة التالية ذات الأثر في الـموازنة.

المادة 9

توحيد الـمشروع ودور الرئيس

يتولى الرئيس عند تحضير الـموازنة ما يلي:

أ ــ يدرس تقديرات النفقات ويقابلها بتقديرات الواردات ويضع مشروع الـموازنة بعد أن يؤمن التوازن بين قسميها، وإذا تجاوزت إعتمادات النفقات الواردات الذاتية الـمقدرة، كان على الرئيس أن يؤمن التوازن عبر ما يراه ضروريا من التدابير التالية:

ــ تخفيض النفقات.

ــ تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط إذا كان ذلك ممكنا.

ــ زيادة الواردات عبر تعزيز الـموارد الذاتية العادية أو إحداث موارد جديدة.

ب ــ يجمع الإيرادات والنفقات ويوحدها في مشروع متكامل.

ج ــ يعرض على الهيئة، قبل نهاية شهر أيلول من كل سنة مشروع الـموازنة مشفوعا بالـمستندات والاحصاءات والإيضاحات اللازمة لتبرير التقديرات الواردة فيه، ويرفق في ما يتعلق بإعتمادات الأشغال والتجهيزات الجديدة، درسا تمهيديا موجزا عن الـمشروع الـمراد تنفيذه.

د ــ يرفق الـمشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الأخص:

ــ بيانا عن وضع الهيئة الـمالي.

ــ بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة الـمنقضية من السنة الجارية.

ــ بيانا عن البرنامج الذي تنوي الهيئة اتباعه خلال السنة التالية، والـمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطها.

ــ ايضاحات وافية عن تقديرات الـموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها بالنسبة لـموازنة السنة الجارية.

البند الثاني - إقرار الموازنة

المادة 10

إقرار مشروع الـموازنة

أ ــ تقر الهيئة مشروع الـموازنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عرضه عليها وتحيله إلى وزارة الـمالية قبل نهاية شهر تشرين الأول لإبداء الـملاحظات على سبيل الإستشارة.

ب ــ إذا لـم تبد وزارة الـمالية أي إعتراض على مشروع الـموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامه تعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية عليه كما ورد إليها.

ج ــ في حال بيان ملاحظات من وزارة الـمالية على مشروع الـموازنة، يجب بيان سبب هذه الـملاحظات وتبريرها، وعلى الهيئة أن تنظر فيها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ استلامها، فإما أن تأخذ بها أو أن تبقي على الـموازنة كما هي، وتعتبر عندها الـموازنة نافذة.

د ــ تنشر الهيئة الـموازنة على موقعها الإلكتروني مع الفذلكة التفسيرية والإعتراضات حولها في حال وجودها، والـموقف النهائي للهيئة منها.

المادة 11

القاعدة الإثنتي عشرية

يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية الـمصادقة على موازنتها، أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة الإثنتي عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من إعتمادات.

البند الثالث - مضمون الموازنة

المادة 12

تقسيم الـموازنة

تُقسم الـموازنة إلى قسمين:

ــ قسم النفقات: ويتضمن الأعتمادات الـمفتوحة لـمواجهة نفقات الهيئة السنوية، بما فيها مؤونة نهاية الخدمة وأية مؤونات أخرى لـمقابلة أعباء مستقبلية مرجحة الحدوث.

ــ قسم الواردات: ويتضمن الواردات الـمخصصة لتغطية الإعتمادات.

الفقرة الاولى - قسم الواردات

المادة 13

أنواع الواردات

تقسم واردات الهيئة إلى جزئين:

الأول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

أ ــ الإعتمادات الـملحوظة للهيئة في الـموازنة العامة للدولة ومن ضمنها الـمساهمة الـمالية السنوية الـمدرجة في التنسيب ذي الصلة.

ب ــ واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

1- عائـدات الغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون.

2- الأتاوات والبدلات التي تستوفيها الهيئة أو تُستوفى لحسابها وذلك عن الخدمات والـمعاملات والعمليات التي تجريها أو الـمتعلقة بميدان عملها وفقا للقانون.

3- عائدات بعض النشاطات والإستشارات الـمتخصصة وفقا للقانون.

4- إيرادات إستثمار أملاك وموجودات الهيئة.

5- الواردات العادية الأخرى.

الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

أ ــ الهبات والتبرعات والوصايا.

ب ــ الـمساعدات الطارئة.

ج ــ مأخوذات من مال الاحتياط.

د ــ واردات بيع أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة.

ه ــ أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 14

تنظيم قسم الواردات

يتألف كل جزء من قسم الواردات في الـموازنة من بنود يختص كل منها بإيراد معين، ويقسم البند عند الإقتضاء إلى فقرة تحوي الإيرادات من نوع البند العائدة له.

يفرد في قسم الواردات بند خاص تقيد فيه الأموال التي تستردها الهيئة والتي تكون قد دفعت خطأ أو بغير حق.

الفقرة الثانية - قسم النفقات

المادة 15

أنواع النفقات

يتألف قسم النفقات من جزئين:

ــ الأول ويحتوي على النفقات العادية والإستهلاكية التي تتطلبها إدارة الهيئة ونشاطها ويشتمل على:

أ ــ تعويضات رئيس وأعضاء الهيئة.

ب ــ الرواتب والأجور وملحقاتها وتعويضات نهاية الخدمة من صرف وتقاعد.

ج ــ بدلات أتعاب وتعويضات الخبراء والـمستشارين والأشخاص الذين تم الاستعانة بهم من القطاعين العام والخاص.

د ــ النفقات واللوازم الإدارية العامة والإستهلاكية.

ه ــ الخدمات الإستهلاكية.

و ــ الصيانة العادية والتصليح الطفيف.

ز ــ نفقات الـمساعدات والـمنح التي تعطى وفقا للأنظمة والقوانين.

ح ــ نفقات التدقيق والـمحاسبة الـمعتمدين لتدقيق حسابات الهيئة عند الاقتضاء.

ط ــ النفقات العادية الأخرى.

ــ الثاني: يحتوي على النفقات الاستثنائية والتجهيز والانشاء ويتألف من:

أ ــ النفقات الإستثمارية والإنشائية التي يستدعيها توسيع نشاط الهيئة والتي تزيد في قيمة ممتلكتها.

ب ــ نفقات الأشغال الجديدة والتجهيز والانشاء وشراء الـممتلكات الثابتة والـمنقولة.

ج ــ صيانة الأصول الثابتة الـمادية عندما تتجاز قيمة الأعمال الـمتجانسة لعملية الصيانة الـمبلغ الـمحدد للتنفيذ بموجب فاتورة.

د ــ النفقات الناتجة عن تسديد القروض.

ه ــ نفقات خاصة بالأبحاث والدراسات الاستشارية والتطوير الـمرتبط بخطة الهيئة الإستثمارية وبتطوير قطاع الشراء العام.

و ــ النفقات الإستثمارية الأخرى.

المادة 16

تنظيم قسم النفقات

يوزع كل من جزئي قسم النفقات الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع معين (واحدة أو متشابهة)، ويضاف بند للديون الـمتوجبة الأداء.

يقسم البند، عند الاقتضاء، الى فقرات تتضمن نفقات من نوع البند الـمعني، وكذلك الفقرات الى نبذات تشمل نفقات من نوع الفقرة وتعتمد ــ على سبيل الإستئناس ــ في هذا التقسيم، الأسس الـمعتمدة بالنسبة لـموازنة الدولة العامة.

ويفرد في بند الديون الـمتوجبة الأداء فقرة ترد منها الـمبالغ الـمستوفاة خطأ أو بغير حق.

المادة 17

بنود الرواتب والأجور

يتضمن بند الرواتب والأجور جميع العاملين لدى الهيئة مهما اختلفت تسميتهم، القيمة الإجمالية للرواتب والأجور والتعويضات الـملحقة بها.

المادة 18

الأحكام القضائية والـمصالحات

يُفرد في الجزء الأول من قسم النفقات بند تصرف منه الـمبالغ الـمحكوم بها قضائيا على الهيئة وقيمة الـمصالحات التي تجريها، وذلك عندما لا يتوفر لها إعتماد في البنود الـمختصة، ويغذى هذا البند بطريقة النقل من الإعتماد الإجمالي الـمرصد في بند إحتياطي للنفقات الطارئة.

المادة 19

بند الاحتياطي للنفقات الطارئة

يُرصد في بند الإحتياط للنفقات الطارئة إعتماد يستعمل لتغذية مختلف بنود الـموازنة التي نفدت إعتماداتها أو لفتح إعتمادات جديدة، على أن لا تتجاوز الإعتمادات الـمرصدة في هذا البند عشرة في الـمئة 10% من إجمالي الإعتمادات في كل جزء.

لا تصرف أية نفقة من هذا البند مباشرة بل ينقل منه عند الاقتضاء إلى سائر بنود نفقات الـموازنة بقرار من الرئيس.

البند الرابع - الاعتمادات

المادة 20

أنواع الإعتمادات

الإعتمادات على نوعين:

ــ أساسية: وهي التي تفتح عند تصديق مشروع الـموازنة.

ــ إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الـموازنة وفي حدود الواردات الـمرصدة فيها. تفتح الإعتمادات بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة.

لا تفتح الإعتمادات إلا ضمن نطاق موازنة السنة الـمختصة، غير أنه يجوز بصورة استثنائية فتح إعتماد في موازنة سنة معينة قبل تصديقها شرط أن يدون فيها.

المادة 21

فتح الإعتمادات الإضافية وتغطيتها

تُفتح الإعتمادات الإضافية في الـموازنة بقرار من الرئيس بعد موافقة من الهيئة يبلّغ، خلال ثلاثة أيام من صدوره، من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الـمالية اللتين يمكنهما إبداء ملاحظات خطية عليه خلال أسبوع من تاريخ تبلغه، بعدها تعمد الهيئة إلى درس الـملاحظات والأخذ بها، أو عدم العمل بها وإبلاغ الجهة التي أبدتها بذلك، ووضع القرار موضع التنفيذ.

تُغطى الإعتمادات الإضافية وفقا للأولويات التالية من:

أ ــ احتياطي الـموازنة.

ب ــ مال الاحتياط والاحتياطات الـمتكونة لدى الهيئة.

ج ــ أية مصادر أخرى.

المادة 22

نقل الإعتمادات من فقرة إلى فقرة، ومن بند إلى بند.

ــ تنقل الإعتمادات من فقرة إلى فقرة، ضمن البند الواحد بقرار من الرئيس وتأشير مراقب عقد النفقات.

ــ تنقل الإعتمادات من بند إلى بند، ضمن الـموازنة، بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة وتأشير مراقب عقد النفقات.

المادة 23

الغاء الإعتمادات وتدويرها

أ ــ تلغى الإعتمادات التي لـم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة الـمالية.

ب ــ تدوّر، بقرار من الرئيس، الى موازنات السنين اللاحقة الإعتمادات الـمرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولـم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلاً قبل آخر السنة.

ج ــ تدوّر بقرار يصدر عن الهيئة بناء على اقتراح الرئيس إعتمادات الجزء الثاني غير الـمعقودة ولغاية سنتين متتاليتين على الأكثر بعد السنة التي رصدت فيها.

د ــ يصدر قرار التدوير بعد تأشير مراقب عقد النفقات قبل الأول من آذار من السنة التالية، ويمكن تجاوز هذه الـمهلة إذا استدعت ذلك ظروف خاصة استوجبت تجاوز الـمهلة تحقيقا للـمصلحة العامة وبقرار معلل من رئيس الهيئة.

الفصل الثالث - تنفيذ الموازنة

المادة 24

أصول التنفيذ

تنفذ الـموازنة وفقا للأصول القانونية الـمقتضاة بشأنها، وتتوخى الهيئة في ذلك تنفيذ خططها وعملياتها بكفاءة وفعالية وإقتصادية، وبنزاهة وشفافية مطلقة وفق الأصول.

البند الاول - تنفيذ الواردات

المادة 25

أسس التنفيذ

يجري تنفيذ الواردات على مرحلتين التحقق والتحصيل.

يتناول التحقق تحديد الـموارد الـمالية وتصفية قيمتها وإصدار مستندات التحصيل الـمبينة لقيمتها ويقوم بها الـمحاسب والـمستخدمون في الـمصلحة الإدارية والـمالية.

يجري التحصيل على أساس جداول تحصيل أو فواتير أو أوامر قبض.

تقوم الدوائر الـمختصة بإعداد الـمستندات الـمذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها الرئيس أو من يفوضه بذلك، وتحصر عمليات التحصيل بالـمحتسب ومعاونيه.

المادة 26

قيد الـمبالغ الـمحققة

تقيد الواردات الـمحققة برمتها في قسم الواردات من موازنة السنة التي أصبحت فيها أوامر القبض أو الجداول نافذة.

المادة 27

إيداع الواردات

تودع الواردات الـمحصلة في الحساب الخاص بالهيئة الـمفتوح لدى الـمصرف، ويمكن تأديتها لدي صندوق الهيئة.

يؤشر الـمحتسب وأمين الصندوق على مستند الدفع إشعارا بتحصيل الـمبالغ وقيد قيمتها في الحسابات الـمختصة.

المادة 28

تدارك السهو أو النقص

يمكن تدارك كل سهو أو نقص في التحقق حتى آخر السنة الرابعة بعد السنة التي كان يجب أن يجري فيها التحقق.

يمكن تدارك كل نقص في التحصيل حتى آخر السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التحقق، وذلك بموجب جداول أو فواتير أو أوامر قبض إضافية تنظم وتبرم وفقا للأصول الـمقررة.

ينقطع مرور الزمن على التحصيل بكل مطالبة أو إنذار يوجه إلى الـمدين بالـمبالغ التي جرى تحققها وفق الأصول، ويعتبر نشر الإنذار على الـمنصة الإلكترونية الـمركزية بمثابة إبلاغ شخصي قاطع لـمرور الزمن.

المادة 29

بيع وتأجير وإستثمار أموال الهيئة

أ ــ تباع وتؤجر وتستثمر أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة وفقا للأحكام الـمختصة ببيع أموال الدولة وتخضع هذه العمليات لقانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

ب ــ يسبق البيع حكما تخمين الأمـوال الـمنقولة وغير الـمنقولة عبر لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الرئيس، ويكون السعر علنيا ومنطلقا للتلزيم، وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بالخبراء الـمختصين.

المادة 30

البت بصفقات بيع الأموال

يبت بصفقات بيع الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

ــ الهيئة إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام.

المادة 31

قبول الهبات والتبرعات

أ ــ تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات بقرار من الهيئة، وفقا لأحكام الـمادة 52، من قانون الـمحاسبة العمومية والأحكام الـمختصة بها في قوانين الـموازنة العامة.

ب ــ تقيد التبرعات والهبات والـمساعدات الـممنوحة للهيئة في قسم الواردات من الـموازنة وإذا كانت لها وجهة إنفاق معينة تفتح لها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

المادة 32

متابعة التحصيل

يتولى الـمحتسب متابعة ومراقبة تحصيل الديون الـمتوجبة للهيئة وعليه أن يعلـم الرئيس بكل تأخير في التحصيل يتجاوز السنة الـمختصة.

البند الثاني - تنفيذ النفقات

المادة 33

مراحل تنفيذ النفقة

مراحل تنفيذ النفقة أربع:

1 ــ عقد النفقة.

2 ــ تصفية النفقة.

3 ــ صرف النفقة.

4 ــ دفع النفقة.

الفقرة الاولى - عقد النفقة ومراقبته

المادة 34

مفهوم عقد النفقة

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الهيئة.

المادة 35

الـمرجع الـمخول عقد النفقة

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه بموجب قانون الشراء العام، ويطلع الهيئة عليها في الإجتماع الدوري، ويعقد الرئيس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ بعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة.

ويمكن للرئيس أن يفوض صلاحيات عقد النفقة إلى رؤساء الوحدات الـمختصة الـمرتبطين به مباشرة.

المادة 36

شروط توفر الإعتماد

أ ــ لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها إعتماد في الـموازنة ولا يجوز إستعمال الإعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها.

ب ــ يمكن عقد نفقات لخدمات وتجهيزات لأكثر من سنة، في حدود تقديرات الهيئة للأمد الـمتوسط، ويجب في هذه الحالة أن تتضمن الـموازنات السنوية إعتمادات الدفع اللازمة لهذه الغاية.

المادة 37

أصول عقد النفقة

لا تعقد أي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها، غير أن الصفقات التي يستغرق تنفيذها أكثر من سنة، تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة إلا القسم العائد لها من الصفقة، كما يمكن، إبتداء من أول شهر تشرين الأول من السنة الجارية أن تعقد نفقات الـمستخدمين والنفقات الدائمة التي تقضي الـمصلحة العامة بإستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الإعتمادات الـمرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 38

تنظيم طلب حجز الإعتماد

أ ــ يربط بكل معاملة تؤدي الى عقد نفقة طلب حجز إعتماد مخصص لها يوقعه الـمحاسب أو من يفوض إليه ذلك بعد موافقة الرئيس.

ب ــ تنظم طلبات حجز الإعتمادات:

ــ عن السنة كلها إذا كانت تتعلق بالرواتب والأجور وما شابهها من نفقات الـمستخدمين والأجراء.

ــ عن ستة أشهر إذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الأخرى.

ــ ينظم طلب مستقل في الحالات الأخرى، ويمكن تنظيم طلب إجمالي احتياطي لحجز الإعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 39

مراقب عقد النفقات

كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب أن تقترن، قبل توقيعها من الـمرجع الصالح، بتأشير مراقب عقد النفقات.

يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الهيئة ينتمي إلى الفئة الثالثة على الأقل، ولا يكون خاضعا لسلطة الرئيس التسلسلية في ما خص ممارسة وظيفة الـمراقبة، ويمكن بصورة إنتقالية تكليف أحد الـمستخدمين، بالإضافة إلى مهامه الأصلية، بمراقبة عقد النفقات، شرط ألا تتعارض الوظيفة الـمكلف بها مع الـمهام الـمذكورة.

يجوز في الحالات الـمستعجلة الطارئة، ان يشرع الـمرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الإعتمادات الـمرصدة لها وقبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقة، شرط أن يعرض عليه الـمعاملة للتسوية بمهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ العقد مع بيان الأسباب التي بررت إقدامه على هذا التدبير، على أن يبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية.

المادة 40

الغاية من تدقيق الـمراقب

أ ــ الغاية من تدقيق الـمراقب التثبت من الأمرين التاليين:

ــ توفر إعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

ــ انطباق الـمعاملة على القوانين والأنظمة النافذة.

ب ــ لا يحق للـمراقب أن يتدخل في ملاءمة عقد النفقة.

المادة 41

مهلة التأشير على طلب حجز الإعتماد وعلى الـمعاملة

يؤشر مراقب عقد النفقات على طلب حجز الإعتماد وعلى الـمعاملة، ويعيد الأوراق إلى مصدرها في خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ ورودها اليه، وإذا انقضت هذه الـمهلة دون أن يبت بها، جاز للـمرجع الصالح لعقد النفقة إستعادة الـمعاملة وتنفيذها على مسؤولية مراقب عقد النفقات. اما إذا احتاج الـمراقب إلى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الإدارية الـمختصة فيعطى مهلة يومي عمل إضافيين يبدآن من تاريخ ورود هذه الإيضاحات وذلك لـمرة واحدة.

المادة 42

اعتبار التأشير على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على الـمعاملة

يعتبر تأشير مراقب عقد النفقات على طلب حجز الإعتماد بمثابة تأشير على الـمعاملة في ما خص:

أ ــ النفقات التي تعقد ببيان أو فاتورة.

ب ــ نفقات النقل والانتقال.

ج ــ تدرج العاملين في الهيئة.

د ــ وبصورة عامة النفقات التي حجز لها إعتماد إجمالي.

المادة 43

رفض التأشير الكلي أو الجزئي

إذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيراً جزئيا أو رفض التأشير توجب عليه ان يعيد الـمعاملة فورا إلى الرئيس مع بيان أسباب التأشير الجزئي أو الرفض.

إذا لـم يأخذ الرئيس برأي مراقب عقد النفقات، يعرض الـمعاملة على الهيئة مع بيان أسباب الخلاف وذلك لتبت بها نهائيا.

لا يجوز للهيئة ان توافق على عقد نفقة رفض مراقب عقد النفقات التأشير عليها بسبب عدم وجود إعتماد كاف لها ما لـم تنص أنظمة الهيئة على خلاف ذلك.

لا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة الـمطلوب عقدها لسبب خطأ مادي أو حسابي.

المادة 44

طلب تعديل نفقة سبق عقدها

يمكن للـمرجع الصالح لعقد النفقة ان يطلب من مراقب عقد النفقات زيادة أو تخفيض إعتماد نفقة سبق عقدها على أن يربط بطلب التعديل جميع الـمستندات الـمبررة لذلك.

المادة 45

تجاوز الإعتمادات

الـمرجع الصالح لعقد النفقة مسؤول شخصيا بأمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الإعتمادات الـمفتوحة لها، ولا يحول ذلك دون ترتيب الـمسؤولية الـمسلكية على كل من تدخل في عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ودفعها، ويلاحق الجميع أمام ديوان الـمحاسبة ما لـم يبرزوا أمرا خطيا من رؤسائهم الـمباشرين من شأنه إعفاؤهم من الـمسؤولية، وفي هذه الحالة يتحمل الـمسؤولية الرئيس الـمباشر الذي أصدر الأمر الخطي.

المادة 46

النفقة الـمعقودة قبل التأشير

إذا عقدت نفقة وفقا لأحكام هذا النظام قبل الحصول على تأشير الـمراقب، وكان يقابلها إعتماد، صرفت على سبيل التسوية، على أن يلاحق الـمسؤولون أمام ديوان الـمحاسبة.

المادة 47

وحوب الإعلام بالـمخالفات

على الـمراقب، وعلى غيره من الـمراجع عند الاقتضاء، كل فيما خصه، أن يعلـم الـمدعي العام لدى ديوان الـمحاسبة مباشرة بالـمخالفات الـمبينة في الـمادتين السابقتين والـمخالفات الأخرى في عقد النفقة.

الفقرة الثانية - تصفية النفقة

المادة 48

مفهوم تصفية النفقة

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على الهيئة وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن، أو لأي سبب آخر.

المادة 49

متولي التصفية

يتولى التصفية الـمحاسب أو من يفوض اليه ذلك بعد موافقة الرئيس وعلى ألا يتولى أي عمل يتعلق بصرف النفقة أو دفعها.

المادة 50

طريقة اجراء التصفية

تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن.

ويحق للدائن أن يطلب من الـمصفي افادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصيل الأوراق الـمقدمة.

المادة 51

مستندات التصفية

تبنى التصفية على الـمستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه الـمستندات بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الوحدة الـمختصة. للرئيس أن يكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي جرى تنفيذ النفقة لحسابها إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 52

أصول إجراء التصفية ومهلة إنجازها

تجري التصفية على الـمستند الـمتضمن تفصيل الدين.

وعلى الـمصفي أن ينجز التصفية في مهلة خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تسلـمه الأوراق الثبوتية الـمتعلقة بها.

الفقرة الثالثة - صرف النفقة

المادة 53

مفهوم صرف النفقة

صرف النفقة هو إصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

تنظم حوالات الصرف دائرة الـمحاسبة الإدارية بعد ان تتثبت من صحة عقد النفقة وصحة تصفيتها.

المادة 54

الآمر بصرف النفقة

يأمر بصرف النفقة الرئيس أو من يفوضه بذلك خطيا على أن يكون من الـمستخدمين الـمنتمين الى الفئة الثالثة على الأقل، وأن لا يكون من الـمستخدمين الذين يتعاطون عمليات التصفية أو دفع النفقة، وعليه قبل إصدار الحوالة التثبت من:

أ ــ صحة عقد النفقة.

ب ــ تأشير مراقب عقد النفقات.

ج ــ إنطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

د ــ انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص الـمالية النافذة.

ه ــ صحة حسابات النفقة.

المادة 55

تنظيم الحوالة

أ ــ تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا أو مندوبا عنه للقبض، وبإسم الورثة في حال وفاته، وبإسم أمين صندوق الخزينة الـمركزي إذا كانت الدولة صاحب الدين،

ب ــ يمكن تنظيم الحوالة:

1- بإسم الـمستخدم الذي دفع الـمبلغ من ماله الخاص، في ما يتعلق بأجور النقل وبعض النفقات النثرية، بناء على مـوافـقـة الرئيس الـمسبقة على الدفع.

2- بإسم القيم على السلفة في ما يتعلق بالنفقات التي تدفع من أصلها.

المادة 56

تبليغ الحجز أو التنازل عن الدين

تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز، وصكوك التنازل الـمتعلقة بديون مترتبة على الهيئة ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.

وعلى الآمر بالصرف أن يجيب ضمن الـمهلة القانونية الجهة التي أبلغته الحجز وأن يعطي تعليماته بتدوين الحـجـز أو التـنـازل على الحوالة قبل اصدارها.

بعد صدور الحوالة يرسلها الآمر بالصرف إلى الـمحتسب ليؤمن الدفع.

المادة 57

صرف نفقات السنة الـمالية

يمكن الـمثابرة على صرف نفقات السنة الـمالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على أن تقيد بتاريخ آخر يوم عمل فعلي من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 58

فقدان الحوالة

إذا فقدت الحوالة أعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه أسباب الفقدان متعهدا فيه بإعادة الحوالة الـمفقودة إذا وجدت لاحقا، ويجب الإستحصال على إفادة خطية من الـمحتسب بأن الحوالة لـم تدفع وبأنه أخد علـما بوجوب عدم دفعها.

الفقرة الرابعة - دفع النفقة

المادة 59

توقيع الحوالة

أ ــ تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع الـمحتسب عليها، وعليه أن يرفض التوقيع وأن يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان أسباب الرفض في الأحوال الخاصة الـمنصوص عليها في أنظمة الهيئة وفي الأحوال التالية:

1- إذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2- إذا كانت الأوراق الـمثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3- إذا كان اسم صاحب الدين، أو موضوع النفقة أو مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الأوراق الـمثبتة.

ب ــ يتوجب على الـمحتسب إنجاز الـمعاملة ووضع الحوالة تحت تصرف صاحب العلاقة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ ورودها إليه، إلا في حال عدم توفر الـمؤونة اللازمة لذلك، أو في حال وجود أية موانع قانونية.

المادة 60

طريقة الدفع

تدفع قيمة حوالة الصرف بواسطة تحويل مصرفي أو نقدا من صندوق الهيئة أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه الـمحتسب والرئيس بإسم صاحب الدين.

يحدد الرئيس بقرار منه طرق الدفع الـمعتمدة نسبة لقيمة الـمبالغ الـمتوجب دفعها.

يقوم الرئيس، أو من يفوضه لذلك من أعضاء الهيئة، والـمحتسب مجتمعين بتحريك الحسابات الـمصرفية من عمليات قبض ودفع.

المادة 61

الـمادة 61: دفع الحوالة

تدفع الشيكات وتنفذ التحويلات نقداً من صندوق الهيئة أو من حساب الهيئة لدى مصرف لبنان.

البند الثالث - تأدية النفقات دون حوالة دفع مسبقة

المادة 62

ماهية النفقات الـممكن تأديتها دون حوالة دفع مسبقة

يمكن تأدية بعض النفقات دون حوالة دفع مسبقة، على أن تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

إن النفقات التي يمكن تأديتها على الصور الـمبينة أعلاه هي: النفقات النثرية العادية والنفقات الـمستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها أو الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 63

كيفية تأدية النفقات دون حوالة دفع مسبقة

تؤدى النفقات الـمبينة في الـمادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة أو طارئة تعطى وفقا لأحكام الـمواد التالية بعد تقديم الأسباب الـموجبة لإعطائها من قبل الوحدة الادارية طالبة السلفة وذلك ضمن الإعتمادات الـمرصدة في الـموازنة.

الفقرة الاولى - السلفات الدائمة

المادة 64

اعطاء السلفات الدائمة

تعطى السلفة الدائمة الى أحد اعضاء الهيئة أو مستخدميها، لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية، وذلك بقرار من الرئيس إذا كانت قيمتها لا تـتـجـاوز مئة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وبعد إجازة مبدئها من قبل الهيئة عند تجاوز هذه القيمة.

المادة 65

إدارة السلفة الدائمة

يدير السلفة الدائمة قيمّ يعين بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوحدة الـمختصة.

يحدد في هذا القرار:

ــ مقدر السلفة.

ــ نوع النفقات التي يمكن دفعها من أصل السلفة.

ــ الـمهلة القصوى لتقديم الأوراق الـمثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا، على أن لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة الـمالية على أبعد حد.

ــ إسم القيم على السلفة ووظيفته ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها أو مقدارها.

ــ التنسيب أو التناسيب التي ستصرف منها النفقة.

المادة 66

كيفية اعطاء السلفة الدائمة

تعطى السلفة الدائمة دون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات غير أنه لا يجوز للقيم أن يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للأصول.

المادة 67

دفع السلفة

تدفع السلفة بناء على أمر دفع ينظمه الـمحتسب بالإستناد الى القرار القاضي باعطائها، وتودع عندما يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للرئيس، بإسم القيم في صندوق الهيئة.

المادة 68

مهام القيم على السلفة

يتولى القيم على السلفة.

ــ إستلام السلفة.

ــ تأمين الـمدفوعات.

ــ جمع الأوراق الـمثبتة للنفقة وتقديمها بالتسلسل الإدارية الى الـمصفي.

المادة 69

حوالات الدفع

تسدد النفقات الـمؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر بإسم القيم، وتجري معاملات التصفية والصرف العادية إستنادا الى الـمستندات الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 70

تجديد السلفات الدائمة

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بمقدار ما يكون قد أنفق منها بأوراق ثبوتية. ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز إعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن الـمهلة الـمحددة.

المادة 71

سحوبات الدفع

تجري الـمدفوعات التي يترتب على القيم اجراءها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي أودعت فيه السلفة، ولا يجوز للقيم إجراء أي سحب بإسمه الخاص.

يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من الرئيس.

يجب أن يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الأوراق الـمثبتة للنفقة.

الفقرة الثانية - السلفات الطارئة

المادة 72

قرار اعطاء السلفة الطارئة

تعطى السلفة الطارئة لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد وذلك بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

يحدد في هذا القرار:

ــ مقدار السلفة.

ــ وجهة الإنفاق.

ــ الإعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الإعتماد.

ــ الشخص الذي تعطى السلفة بإسمه ووظيفته ومركزه.

ــ الـمهلة القصوى لتقديم الأوراق الـمثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة الـمالية على أبعد حد.

المادة 73

تدفع السلفة الطارئة بموجب أمر دفع ينظمه الـمرجع الصالح لإصدار الحوالات إستنادا الى القرار القاضي بإعطاء السلفة.

المادة 74

تنظيم حوالة التسديد

تنظيم حوالة التسديد باسم القيم على السلفة.

الفقرة الثالثة - احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 75

إستعمال السلفة

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وتراعى في إستعمالها الأحكام القانونية والتنظيمية الـمرعية الاجراء. ولا تعطى سلفة جديدة إلا بعد تسـديـد السـلـفـة السابقة إذا كانت على ذات التنسيب.

المادة 76

طريقة تسديد السلفة

تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الهيئة واما بأوراق مثبتة للنفقة واما بالطريقتين معا، وذلك ضمن الـمهلة الـمحددة في القرار القاضي بإعطائها.

المادة 77

مسؤولية القيم على السلفة

إن القيم على السلفة مسؤول بأمواله الخاصة عن قيمتها، وعليه أن يبين عند كل طلب وجودها لديه إما نقدا وإما بأوراق مثبتة لـما أنفقه من أصلها.

المادة 78

تدقيق حسابات السلفات

على الـمحتسب أن يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة كل شهر، ويحق له أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته الـمبالغ التي لا يثبت إستعمالها أو التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات الـمستحقة أو التي لا يسددها في الـمواعيد الـمحددة، كما له أن يطلب من الرئيس الـمباشر للقيم اتخاذ أي تدبير قانوني آخر بحقه يكون من شأنه تأمين استرداد الـمبالغ الواردة اعلاه.

البند الرابع - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 79

كيفية تنفيذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات

تنفذ نفقات اللوازم والأشغال والخدمات إما بواسطة صفقات تعقدها الهيئة مع الغير وإما بواسطة الهيئة مباشرة أي بطريقة الأمانة أو بالإشتراك مع الغير.

المادة 80

طريقة عقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات

تعقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وفق قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته.

المادة 81

الأشغال والخدمات بالامانة

أ ــ الأشغال والخدمات بالامانة هي تلك الأشغال التي تتولى الهيئة تنفيذها بذاتها.

ب ــ يجيز الأشغال والخدمات بالأمانة:

1 ــ الرئيس إذا كانت قيمتها التخمينية لا تتجاوز السقف الـمحدد للشراء بالفاتورة الـمنصوص عليه في قانون الشراء العام.

2 ــ الهيئة إذا كانت قيمتها التخمينية توازي أو تفوق هذا السقف.

ج ــ تـطـبـق أصـول قـانـون الشراء العام في تحقيق الـمواد اللازمة لتـنـفـيـذ هذه الأشغال أو الخدمات.

البند الخامس - أحكام مختلفة

المادة 82

مرور الزمن

تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الهيئة الديون التي لـم تصف أو لـم تصرف أو لـم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة الـمالية التي نشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناتجا عن الهيئة أو الـمداعاة أمام القضاء.

يثبت كل تأخير من الهيئة بمطالبتها خطيا بوجوب الدفع وتخلفها عن ذلك.

المادة 83

صرف نفقات السنين السابقة

تصرف نفقات السنين السابقة التي لـم تسقط بمرور الزمن من الإعتمادات الـمدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.

كما يمكن أن تصرف هذه النفقات من إعتمادات موازنة السنة الجارية إذا سمحت حالة الإعتمادات بذلك.

المادة 84

الـمـبـالـغ الـمدفوعة خطأ أو بغير حق

إن الـمبالغ التي تدفعها الهيئة خطأ أو بغير حق وتستردها خلال السنة الـمالية التي صرفت خلالها يمكن أن تضاف الى إعتماد البند الـمختص بقرار من الرئيس بناء على طلب رئيس دائرة الـمحاسبة الإدارية، وتضاف إلى احتياطي الـموازنة في حال تم استردادها في السنوات اللاحقة.

المادة 85

وقف استعمال الاعتمادات الـمرصدة في الـموازنة

للرئيس، إذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على الهيئة وقف استعمال بعض الاعتمادات الـمرصدة في الـمـوازنـة، وللهيـئـة أن تقرر الـموافقة على الإقتراح إذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

المادة 86

ايضاح الوضع الـمالي للهيئة

يقوم الرئيس كل ستة أشهر، وكلـما كان ذلك ضروريا، بتزويد الهيئة ببيانات توضح الوضع الـمالي للهيئة.

الفصل الرابع - المحاسبة

البند الاول - القيود والبيانات الحسابية

المادة 87

مهام الـمصلحة الادارية والـمالية

تتولى الـمصلحة الادارية والـمالية جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة الهيئة وإدارة الحسابات الـمفتوحة خارج الـموازنة.

المادة 88

طريقة مسك الحسابات

تمسك حسابات الهيئة على أساس الطريقة ذات القيد الـمزدوج وتمسك أيضا سجلات لحسابات الـموازنة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات والواردات.

يراعى في قيد الواردات والنفقات مبدأ الإستحقاق أو مبدأ الإستحقاق معدلا Basis Accrual Modified مع التقيد بالـمعايير الدولية للـمحاسبة.

على سجلات الـمحاسبة أن تفي بالأهداف الشهرية (وبالتالي السنوية) التالية:

ــ إظهار نتيجة نشاط الهيئة.

ــ إظهار الوضع الـمالي للهيئة بموجب الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية.

ــ مقارنة العمليات الـمالية بأرقام الـموازنة الخاصة بها.

المادة 89

القيود الـمحاسبية

تسجل قيود عمليات الهيئة يوما فيوم من خلال برنامج محاسبي خاص وفقا لتصميم الحسابات الـمعتمد في الهيئة بشكل يتيح متابعة العمليات وإجراء التدقيق الـمحاسبي ويضمن أمان هذه القيود.

يمكن تصحيح الأخطاء الـمادية والأخطاء في التنسيب بقرار من الرئيس بناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الإدارية والـمالية.

المادة 90

مسك حسابات النفقات

يمسك الـمصفي حسابات مستقلة لـما يحجز ويعقد ويصفى من النفقات، ويمسك الـمحتسب حسابا مستقلا لـما يدفع من النفقات، ويمسك الآمر بالصرف حسابا مستقلا للنفقات الـمصروفة.

المادة 91

مسك حسابات الواردات

يمسك الـمحتسب حسابا مستقلا لكل نوع من أنواع الواردات يبين فيه الـمبالغ الـمحققة والـمحصلة والبقايا، وعليه إيداع الرئيس كل شهر جدولا بالـمبالغ غير الـمحصلة وأسباب عدم تحصيلها.

يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة بشأن البقايا الـمدورة ويطلع الهيئة على أوضاعها وعلى الـمقررات التي اتخذها بصددها.

المادة 92

مسك سجلات العمليات الـمتعلقة بتنفيذ الـموازنة

يمسك الـمصفي سجلات العمليات الـمتعلقة بتنفيذ الـموازنة حسب تبويبها ولإظهار وضعية الإعتمادات وذلك وفقا لقواعد الـمحاسبة الإدارية الـمتبعة في الإدارات العامة.

المادة 93

قطع الحساب النهائي

تقفل الحسابات الإدارية لـموازنة الهيئة في نهاية كل سنة.

ينظم رئيس الـمصلحة الإدارية والـمالية خلال الأشهر الثلاث الأولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لـموازنة السنة الـمنصرمة ويرفعه الى الرئيس الذي يودعه بدوره الهيئة خلال مهلة عشرين يوما من تاريخ استلامه.

تقر الهيئة قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلام التقرير الـمذكور.

المادة 94

إرسال الحسابات

يرسل رئيس الـمصلحة الإدارية والـمالية حساب الـمهمة وقطع الحساب الى ديوان الـمحاسبة حسب الاصول الـمحددة في نظام ارسال الحسابات.

المادة 95

حفظ الـمستندات الـمحاسبية

مع الإحتفاظ بأحكام رقابة ديوان الـمحاسبة القضائية على الحسابات، تُحفظ الجداول والـمستندات الـمالية مدة عشر سنوات، وتحفظ أوامر القبض والـمستندات الـمختصة بها مدة خمس سنوات من تاريخ إنشائها في حال عدم وجود أي نزاع قضائي بشأنها.

البند الثاني - صلاحيات وموجبات المحتسب

المادة 96

مهام الـمحتسب

يتولى الـمحتسب ما يلي:

ــ إستلام أوامر القبض الصادرة عن الـمراجع الـمختصة وتأمين تحصيلها.

ــ تأمين الـمقبوضات والـمدفوعات على أنواعها.

ــ إدارة أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة والـمحافظة عليها وعلى الحقوق الـمترتبة على الغير وتحصيل ايراداتها.

ــ حفظ أوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات الـمحاسبة.

ــ مراقبة محاسبة الـمواد.

ــ إرسال حساب مهمته الى ديوان الـمحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.

ــ تقديم تقارير وبيانات دورية أو عند الطلب، عن الأوضاع الـمالية للهيئة بواسطة الرئيس بالتسلسل الإداري.

المادة 97

نطاق مهمة الـمحتسب

تشمل مهمة الـمحتسب جميع العمليات التي يقوم بها في محاسبته من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول من كل سنة، أو أثناء الـمدة التي استلم بها وظيفته، إذا كانت هذه الـمدة دون السنة.

المادة 98

نماذج السجلات والفواتير والايصالات

تنظم السجلات والفواتير والإيصالات بموجب نماذج يحدد شكلها وطريقة تنظيمها بقرار من الرئيس.

المادة 99

حظر الجمع بين وظيفة الـمحتسب ووظيفة أخرى

لا يجوز الجمع بين وظيفة الـمحتسب وأية وظيفة لها علاقة بتحديد الواردات أو أية وظيفة لها علاقة بعقد النفقات أو تصفيتها أو صرفها.

المادة 100

تقديم الكفالة وحلف اليمين

على الـمحتسب قبل أن يباشر وظيفته أن يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من الهيئة بناء على إقتراح الرئيس وأن يحلف اليمين أمام ديوان الـمحاسبة.

تقدم الكفالة بتعهدات مصرفية صادر عن أحد الـمصارف الـمقبولة أو بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.

تحفظ الايصالات والـمستندات الـمتعلقة بالكفالات الـمقدمة لدى صندوق الهيئة مع نسخة عن النص القاضي بتعيين الـمحتسب.

المادة 101

تأمين القبض والدفع

لا يجوز للـمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على ادارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من الرئيس.

المادة 102

مراقبة اعمال امين الصندوق

على الـمحتسب أن يراقب أعمال أمين الصندوق أو من يقوم مقامه، وعليه أن يطالبه بكل مخالفة أو تأخير في أعماله.

المادة 103

توقيع الـمحتسب

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الـمحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقعي الـمحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحسابات الـمفتوح بإسم الهيئة لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات الـمودعة في حساب الهيئة بموجب إيصالات توقع من قبل الرئيس والـمحتسب.

المادة 104

مسؤولية الـمحتسب الشخصية

إن الـمحتسب مسؤول بأمواله الشخصية عن كل عملية قبض أو دفع تجري خلافا لأحكام القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية أو جزائية، كما يسأل أمام ديوان الـمحاسبة عن الـمخالفات الـمالية التي قد يرتكبها.

المادة 105

التسليم والتسلـم

عند انتهاء مهمة الـمحتسب يجري تسلـم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي.

يجب ان يضم الى هذا الـمحضر بصورة إجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسليم والتسلـم.

في حال وفاة الـمحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم الـمحتسب الخلف، حساب مهمة الـمحتسب السلف تحت إشراف مفتش مالي.

المادة 106

رد الكفالة

ترد الكفالة بعد حصول الـمحتسب على براءة ذمة من ديوان الـمحاسبة، وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك الـمحتسب مهمته إذا تأخر الديوان في إصدار قراره الى ما بعد هذه الـمدة. تبدأ مهلة الثلاث سنوات من تاريخ آخر إيداع حساب الـمهمة لدى الديوان.

المادة 107

تحصيل الايرادات

يلاحق الـمحتسب تحصيل جميع الايرادات بكل الوسائل اللازمة وفقا للأسس الـمتبعة في قانون تحصيل الضرائب الـمباشرة.

المادة 108

الـمسؤولية الـمسلكية

إن الـمحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولان مسلكيا عن الأموال التي تأخرا بتحصيلها ما لـم يثبتا أنهما اتخذا ضمن الـمدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق الـمتخلفين، هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن أن يحكم عليهما بها ديوان الـمحاسبة.

وإذا تبين أن التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر الـمحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه مسؤولين إداريا وجزائيا ومدنيا.

المادة 109

مسؤولية الـمتدخل في القبض والدفع

يعد محتسبا واقعيا ومسؤولا عن أعماله كالـمحتسب القانوني وخاضعا لـموجبات هذا الأخير كل من يتدخل في تأمين قبض أو دفع أموال الهيئة دون أن يكون له صفة الـمحتسب القانوني.

المادة 110

رقابة الرئيس على أعمال الـمحتسب

على الـمحتسب أن يطلع الرئيس، كل شهر، بصورة إجمالية، على الديون التي لـم تحصل وعلى الـمبالغ التي لـم تدفع بتاريخ استحقاقها، ويبين بصورة عامة الأسباب والظروف التي أدت الى ذلك.

وعليه أن يودع الرئيس خلال الشهر الأول الذي يلي كل فصل ميزانا حسابيا عن أعمال الهيئة.

البند الثالث - امين الصندوق

المادة 111

حصر حق التصرف بالأموال

يحصر حق التداول بالأموال وحفظها وحيازتها بأمين صندوق الهيئة أو من يقوم مقامه وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقيمين على السلفات.

المادة 112

كفالة أمين الصندوق

يقدم أمين الصندوق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من الهيئة بناء على اقتراح الرئيس.

المادة 113

رد الكفالة

ترد الكفالة إلى أمين الصندوق عند انتهاء مهمته بقرار من الرئيس بناء على إقتراح الـمحتسب وبعد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المادة 114

مسؤولية أمين الصندوق

على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب الـمال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا معنويا أو طبيعيا.

إذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق الـمستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار الـمحلة إذا كان الـمبلغ دون نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

إذا كان صاحب الـمال أميا أو غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان معرفان، ولأمين الصندوق إذا كانت قيمة الحوالة تفوق ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور، أن يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.

المادة 115

تعيين الحد الأعلى لرصيد أمين الصندوق

يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ تحدده الهيئة بناء على اقتراح الرئيس، على ان يودع ما يزيد على هذا الرصيد في الحساب الـمصرفي.

المادة 116

الإيصالات

على أمين الصندوق تنظيم إيصال على نسختين لقاء كل مبلغ يقبضه: الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم، على أن تسلـم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الإيصالات، كما يمكن إعتماد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلى.

المادة 117

تحريف الايصال

إن أي تحريف في الفواتير أو الإيصالات أو السجلات أو في إحدى نسخه مهما كان سببه غير مبرر، ويعرض مرتكبه للـمساءلة القانونية.

إذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب إلغاء نسختيه معا بوسمة خاصة والإبقاء عليهما مرفقتين بالسجل أو يحتفظ بهما إذا كانتا صادرتين عن الحاسوب.

المادة 118

إقفال الحسابات

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس الـمصلحة الادارية والـمالية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة التالية:

ــ قطع حساب الـموازنة.

ــ جدول التدفقات النقدية.

ويضم الى هذه البيانات جردة اجمالية حسابية للـمواد في 31 كانون الأول وينظمها بالتعاون مع القيم العام على الـمواد.

يؤشر رئيس دائرة الـمحاسبة الـمالية على البيانات الحسابية الـمذكورة ويضمها الى حساب مهمته الـمنصوص عليه في الـمادتين 96 و97 من هذا النظام.

تنشر الهيئة عند نهاية كل سنة مالية على الـمنصة الالكترونية الـمركزية لديها، على الأقل، بيانا حول وضعية الأصول والـموجودات لديها وخلاصة عن موازنتها وقطع الحساب للسنة السابقة عند السنة الـمنتهية.

البند الرابع - احكام تتعلق ببعض الحسابات

المادة 119

مال الإحتياط

يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات الـمحصلة على النفقات الـمصروفة، ويقيد في حساب خاص يمسكه الـمحتسب.

يُستعمل مال الاحتياط:

ــ لتغطية الإعتمادات الـمدورة.

ــ لتغطية عجز الـموازنة.

ــ لتغطية الإعتمادات الإضافية.

ــ لتغطية أو تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود إختصاص الهيئة بحسب قانون إنشائها وسائر النصوص والأنظمة الـمعمول بها.

لا يجوز أخذ أي مبلغ من مال الإحتياط إلا بقرار من الهيئة، ويجب أن يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الإحتياط في قيود الـمحاسبة الـمالية.

المادة 120

الودائع والتأمينات والكفالات

تُسلـم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى أمين الصندوق بناء على تكليف صادر من الـمرجع الـمختص، ولقاء ايصالات تذكر فيها أسباب الإيداع، ولا تُرد الى أصحابها إلا بناء على تكليف من الـمرجع الـمختص وبعد إسترداد الإيصالات.

إذا فقد أصحاب العلاقة إيصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد منهم مصدق لدى كاتب عدل بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء إستعمال الإيصال الـمفقود.

المادة 121

سلفات الصندوق

سلفات الصندوق هي إمدادات من موجوداته:

ــ لتموين الهيئة بالـمواد والأدوات التي تحتاجها.

ــ لشراء مواد قابلة للتخزين ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية أو لاحقة.

ــ لتأمين تمويل الدروس والأبحاث والإحصاءات والخدمات أو تأمين تمويل أي مشروع مخصص للحصول على معلومات إقتصادية أو تجارية أو صناعية.

المادة 122

قرار إعطاء السلفة

تُعطى سلفات الصندوق بقرار من الرئيس بناء على طلب الوحدة الـمختصة.

يُذكر في قرار السلفة الجهة الـمستلفة والقيم الـمسؤول عنها والغاية منها، بالإضافة الى قيمتها وطريقة دفعها وشروط ومهل تسديدها، وغيرها من الشروط التي يرى الـمرجع الصالح ضرورة فرضها.

يضم الى مشروع قطع حساب الـموازنة بيان سلفات الصندوق الـمعطاة وفقا لهذا النظام.

تدفع السلفة بناء على أمر دفع من الرئيس والـمحتسب.

المادة 123

مراقبة إستعمال وتسديد السلفات

لا تستعمل سلفة الصندوق إلا للغاية التي أعطيت من أجلها، ويتولى الـمحتسب مراقبة تسديدها وفقا لشروط الـمنصوص عليها في قرارات إعطائها.

يحق للـمحتسب أن يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة الـمبالغ التي لا يستطيع هذا الأخير إثبات كيفية استعمالها أو لا يستطيع تسديدها في الـمواعيد الـمحددة، كما يحق للـمحتسب أن يتخذ بحق القيم أي تدبير قانوني يؤمن إسترداد هذه السلفات.

المادة 124

محاسبة الـمواد

تشمل حسابات الـمواد مجموع الـمستندات والقيود الضرورية لبيان موجودات الـمواد والـمفروشات التي تملكها الهيئة وتسجيل حركتها ومكان وجودها.

يعتبر العاملون في الهيئة، على اختلاف وظائفهم وفئاتهم، مسؤولين ماليا عن الـمواد الـموضوعة تحت تصرفهم أو تحت تصرف مرؤوسيهم.

تنظم محاسبة الـمواد وتمسك وفقا لأحكام الـمرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 (تنظيم محاسبة الـمواد).

المادة 125

تدقيق حسابات الهيئة

تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الـمحاسبة وفقا لقواعد رقابته القضائية على الحسابات.

البند الخامس - التدقيق الداخلي

المادة 126

مهام التدقيق الداخلي

تتولى دائرة الـمحاسبة الادارية مهام التدقيق الداخلي في الهيئة، ومن هذه الـمهام على سبيل الـمثال لا الحصر:

ــ تقييم نظام الضبط الداخلي.

ــ مراقبة عمليات الـموازنة من إيرادات ونفقات.

ــ مراقبة عمليات القبض والدفع وما يتأتى عن ذلك من مبالغ محصلة ومشتريات ورواتب ونفقات تشغيلية.

ــ مراقبة كافة قيود الحسابات والتقارير الـمحاسبية والـمالية الـمرفوعة الى الرئيس والأعضاء.

لدائرة الـمحاسبة الإدارية حق الاطلاع على سجلات الهيئة ومستنداتها والحصول على الـمعلومات اللازمة لتأدية مهماتها.

المادة 127

تقارير التدقيق الداخلي

يضع رئيس دائرة الـمحاسبة الادارية تقريرا عن كل مهمة منجزة من أعمال التدقيق الداخلي، وعليه في هذا السبيل مناقشة أية ملاحظات أو نواقص يظهرها التدقيق مع رئيس الوحدة الـمدققة للتأكد من صحتها، وتضمين التقرير طبيعة الـمهمة موضوع التدقيق ونتائجه الإيجابية والسلبية، والخطوات الـمأخوذة لعدم تكرار هذه الأخيرة، وكذلك الإجراءات الـمتخذة لتصحيح الأوضاع السلبية، ورفع التقرير النهائي الى الرئيس ونسخة منه إلى الـمسؤول الـمباشر للوحدة الـمدققة.

الفصل الخامس - احكام ختامية

المادة 128

إيداع أموال الهيئة

تودع أموال الهيئة في صندوق الهيئة وفي حساب يفتح لهذه الغاية لدى مصرف لبنان.

المادة 129

وضع النظام الـمحاسبي الخاصة للهيئة

يوضع بقرار مشترك من وزير الـمالية ورئيس هيئة الشراء العام، «النظام الـمحاسبي الخاص للهيئة»، ويحدد فيه دور الهيئة والـمراجع الـمختصة لجهة توحيد الحسابات ومسك القيود وتنظيم البيانات الـمالية السنوية وتصديقها، وذلك تطبيقا لنص الـمادة /39/ من الـمرسوم رقم 10388 تاريخ 9/6/1997 (التصميم العام لحسابات الدولة والـمؤسسات العامة والبلديات).

المادة 130

تطبيق قانون الـمحاسبة العمومية

يطبق قانون الـمحاسبة العمومية بقدر عدم تعارضه مع قانون الشراء العام وفي كل لـم يرد عليه نص خاص في هذا الـمرسوم.

المادة 131

النفاذ

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل