المادة 105
التسليم والتسلـم
عند انتهاء مهمة الـمحتسب يجري تسلـم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي.
يجب ان يضم الى هذا الـمحضر بصورة إجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ إجراء عملية التسليم والتسلـم.
في حال وفاة الـمحتسب، أو عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم، ينظم الـمحتسب الخلف، حساب مهمة الـمحتسب السلف تحت إشراف مفتش مالي.