المادة 11
القاعدة الإثنتي عشرية
يحق للهيئة اعتبارا من أول كانون الثاني ولغاية الـمصادقة على موازنتها، أن تجبي الواردات وأن تصرف النفقات على القاعدة الإثنتي عشرية قياسا على أرقام موازنة السنة السابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من إعتمادات.