The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 114

المادة 114

مسؤولية أمين الصندوق

على أمين الصندوق أن يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب الـمال وصحة توقيعه ومن صفته إذا كان يمثل شخصا معنويا أو طبيعيا.

إذا كان الـمبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى أمين الصندوق أن يطلب من أصحاب الحق الـمستندات الرسمية التي تثبت صفتهم، ويكتفي بشهادة من مختار الـمحلة إذا كان الـمبلغ دون نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور.

إذا كان صاحب الـمال أميا أو غير قادر على التوقيع قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على أن يصدق البصمة أمين الصندوق وشاهدان معرفان، ولأمين الصندوق إذا كانت قيمة الحوالة تفوق ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور، أن يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.

المادة 114 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/114/