The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 116

المادة 116

الإيصالات

على أمين الصندوق تنظيم إيصال على نسختين لقاء كل مبلغ يقبضه: الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم، على أن تسلـم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الإيصالات، كما يمكن إعتماد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلى.

المادة 116 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/116/