المادة 116
الإيصالات
على أمين الصندوق تنظيم إيصال على نسختين لقاء كل مبلغ يقبضه: الأولى بالحبر والثانية بورق الفحم، على أن تسلـم النسخة الأولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بدفتر الإيصالات، كما يمكن إعتماد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلى.