المادة 120
الودائع والتأمينات والكفالات
تُسلـم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى أمين الصندوق بناء على تكليف صادر من الـمرجع الـمختص، ولقاء ايصالات تذكر فيها أسباب الإيداع، ولا تُرد الى أصحابها إلا بناء على تكليف من الـمرجع الـمختص وبعد إسترداد الإيصالات.
إذا فقد أصحاب العلاقة إيصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد منهم مصدق لدى كاتب عدل بأن يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء إستعمال الإيصال الـمفقود.