The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 13

المادة 13

أنواع الواردات

تقسم واردات الهيئة إلى جزئين:

الأول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

أ ــ الإعتمادات الـملحوظة للهيئة في الـموازنة العامة للدولة ومن ضمنها الـمساهمة الـمالية السنوية الـمدرجة في التنسيب ذي الصلة.

ب ــ واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:

1- عائـدات الغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون.

2- الأتاوات والبدلات التي تستوفيها الهيئة أو تُستوفى لحسابها وذلك عن الخدمات والـمعاملات والعمليات التي تجريها أو الـمتعلقة بميدان عملها وفقا للقانون.

3- عائدات بعض النشاطات والإستشارات الـمتخصصة وفقا للقانون.

4- إيرادات إستثمار أملاك وموجودات الهيئة.

5- الواردات العادية الأخرى.

الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

أ ــ الهبات والتبرعات والوصايا.

ب ــ الـمساعدات الطارئة.

ج ــ مأخوذات من مال الاحتياط.

د ــ واردات بيع أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة.

ه ــ أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.

المادة 13 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/13/