المادة 13
أنواع الواردات
تقسم واردات الهيئة إلى جزئين:
الأول: ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:
أ ــ الإعتمادات الـملحوظة للهيئة في الـموازنة العامة للدولة ومن ضمنها الـمساهمة الـمالية السنوية الـمدرجة في التنسيب ذي الصلة.
ب ــ واردات الهيئة الذاتية، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر:
1- عائـدات الغرامات التي تفرضها الهيئة وفقا للقانون.
2- الأتاوات والبدلات التي تستوفيها الهيئة أو تُستوفى لحسابها وذلك عن الخدمات والـمعاملات والعمليات التي تجريها أو الـمتعلقة بميدان عملها وفقا للقانون.
3- عائدات بعض النشاطات والإستشارات الـمتخصصة وفقا للقانون.
4- إيرادات إستثمار أملاك وموجودات الهيئة.
5- الواردات العادية الأخرى.
الثاني: ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:
أ ــ الهبات والتبرعات والوصايا.
ب ــ الـمساعدات الطارئة.
ج ــ مأخوذات من مال الاحتياط.
د ــ واردات بيع أموال الهيئة الـمنقولة وغير الـمنقولة.
ه ــ أية موارد أخرى تلحظها نصوص خاصة.