The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 23

المادة 23

الغاء الإعتمادات وتدويرها

أ ــ تلغى الإعتمادات التي لـم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة الـمالية.

ب ــ تدوّر، بقرار من الرئيس، الى موازنات السنين اللاحقة الإعتمادات الـمرصدة في الجزئين الأول والثاني التي عقدت ولـم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلاً قبل آخر السنة.

ج ــ تدوّر بقرار يصدر عن الهيئة بناء على اقتراح الرئيس إعتمادات الجزء الثاني غير الـمعقودة ولغاية سنتين متتاليتين على الأكثر بعد السنة التي رصدت فيها.

د ــ يصدر قرار التدوير بعد تأشير مراقب عقد النفقات قبل الأول من آذار من السنة التالية، ويمكن تجاوز هذه الـمهلة إذا استدعت ذلك ظروف خاصة استوجبت تجاوز الـمهلة تحقيقا للـمصلحة العامة وبقرار معلل من رئيس الهيئة.

المادة 23 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/23/