The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 27

المادة 27

إيداع الواردات

تودع الواردات الـمحصلة في الحساب الخاص بالهيئة الـمفتوح لدى الـمصرف، ويمكن تأديتها لدي صندوق الهيئة.

يؤشر الـمحتسب وأمين الصندوق على مستند الدفع إشعارا بتحصيل الـمبالغ وقيد قيمتها في الحسابات الـمختصة.

المادة 27 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/27/