المادة 60
طريقة الدفع
تدفع قيمة حوالة الصرف بواسطة تحويل مصرفي أو نقدا من صندوق الهيئة أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه الـمحتسب والرئيس بإسم صاحب الدين.
يحدد الرئيس بقرار منه طرق الدفع الـمعتمدة نسبة لقيمة الـمبالغ الـمتوجب دفعها.
يقوم الرئيس، أو من يفوضه لذلك من أعضاء الهيئة، والـمحتسب مجتمعين بتحريك الحسابات الـمصرفية من عمليات قبض ودفع.