The whole text

مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 60

المادة 60

طريقة الدفع

تدفع قيمة حوالة الصرف بواسطة تحويل مصرفي أو نقدا من صندوق الهيئة أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه الـمحتسب والرئيس بإسم صاحب الدين.

يحدد الرئيس بقرار منه طرق الدفع الـمعتمدة نسبة لقيمة الـمبالغ الـمتوجب دفعها.

يقوم الرئيس، أو من يفوضه لذلك من أعضاء الهيئة، والـمحتسب مجتمعين بتحريك الحسابات الـمصرفية من عمليات قبض ودفع.

المادة 60 من مرسوم رقم 27 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332860/article/60/