المادة 72
قرار اعطاء السلفة الطارئة
تعطى السلفة الطارئة لتأمين نفقة يمكن مبدئيا أن لا تتجدد وذلك بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات.
يحدد في هذا القرار:
ــ مقدار السلفة.
ــ وجهة الإنفاق.
ــ الإعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب عقد النفقة الذي حجز بموجبه الإعتماد.
ــ الشخص الذي تعطى السلفة بإسمه ووظيفته ومركزه.
ــ الـمهلة القصوى لتقديم الأوراق الـمثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الأول من السنة الـمالية على أبعد حد.