The whole text

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 6

المادة 6

جدول الأعمال

يشمل جدول الأعمال الـمسائل الـمتعلقة بمهام الهيئة وسير عملها.

يتم تسجيل موضوع أو ملف معين على جدول الاعمال إما بناء على مبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب من أحد الأعضاء، يتم التسجيل لدى امين السر.

يتولى الرئيس اقرار جدول الأعمال للاجتماعات العادية وغير العادية وهو يقرر الـمواضيع والـملفات التي سيتم طرحها.

ويتم ارسال جدول الأعمال إلى الأعضاء ضمن مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة قبل الاجتماع وذلك عبر البريد الالكتروني.

المادة 6 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332863/article/6/