All legislation

مرسوم Decree No. 28 28/01/2025

النظام الداخلي لهيئة الشراء العام

Type
مرسوم · Decree
Number
28
Date
28/01/2025
Official Gazette
Issue 5, 30/01/2025, p. 415-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام)، لا سيما الـمواد 74، 87 والـمادة 88 منه الـمتعلقة بتولي رئيس الهيئة مهامها إلى حين تعيين أعضائها،

بناء على كـتـابـي رئـيـس هـيـئـة الشراء العام رقم 5/هـ.ش.ع./2022 تـاريــخ 22/8/2022 وتـاريـخ 19/9/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بكتابه رقم 1566 تاريخ 2/8/2024،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/2023 ــ 2024 تاريخ 13/8/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزارء بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشكيل الهيئة الـمقررة في هيئة الشراء العام

تتألف هيئة الشراء العام من رئيس وأربعة أعضاء.

المادة 2

صلاحيات رئيس هيئة الشراء العام

تنفيذا للـمهام الـمنصوص عليها خصوصا في الـمادة 77 من القانون رقم 244/2021، يتمتع رئيس الهيئة بالصلاحيات التالية:

ــ توقيع قرارات التعيين والإستخدام وعقود الـمتعاقدين وجميع النصوص الـمتعلقة بأوضاعهم الوظيفية ومسارهم الـمهني وفقا لنظام مستخدمي الهيئة.

ــ توقيع كل وثيقة أو سند ضروري لإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية.

ــ تمثيل الهيئة تجاه الغير، امام القضاء، وهيئات الرقابة الـمختصة، وتوقيع كل سند أو وثيقة في هذا الخصوص.

ــ دعوة أعضاء الهيئة الى الاجتماعات العادية والاستثنائية.

ــ اقرار جدول اعمال جلسة الهيئة للهيئة العادية والإستثنائية.

ــ توقيع كل وثيقة أو مستند ضروري لتنفيذ قرارات الهيئة.

ــ إعداد موازنة الهيئة وتنفيذها.

ــ إدارة الحساب الـمفتوح باسم الهيئة لدى مصرف لبنان، بوصفه آمرا بصرف نفقات الهيئة، بالاتحاد مع الـمحتسب أو رئيس الـمصلحة الذي يتولى الأمور الـمالية، وفقا لنظامها الـمالي.

ــ قبول الهبات، والوصايا، والـمساعدات لحساب الهيئة.

ــ إعطاء الـموافقة بالتفرغ عن الأصول الثابتة أو غير الثابتة للهيئة، الـمادية أو غير الـمادية وفقا للتشريعات النافذة.

ــ توقيع كل صفقة أو عقد أو اتفاق، بما فيها القروض، التي تؤثر على موازنة الهيئة.

ــ تعيين ممثلي الهيئة للـمشاركة بصفة مراقبين ضمن لجان التلزيم لدى الجهات الشارية.

ــ إعطاء الـموافقة بمشاركة الهيئة في الجمعيات أو التجمعات أو غيرها من الـمنظمات الـمهنية التي ترتبط نشاطاتها بمهام الهيئة.

ــ احالة كافة الـمشاريع، والآراء، والتوصيات، والقرارات والتقارير الدورية التي يلحظها القانون رقم 244/2021 إلى السلطات الدستورية والإدارية والرقابية الـمختصة.

المادة 3

صلاحية هيئة الشراء العام

تنفيذا للـمهام الـمنصوص عنها سيما في الـمادة 76 من القانون رقم 244/2021، تتخذ الهيئة قرارات في الـمجالات التالية، بغالبية أصوات الأعضاء الذين تتألف منهم قانونا:

ــ تحديد السياسات في ما يتعلق بعمليات الشراء العام، ومنها السياسات لدعم تنمية الاقتصاد اللبناني، بما فيه تحفيز الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، وسياسات التنمية الـمستدامة.

ــ اقتراحات التكييف والتقييم والتطوير للاطار القانوني والتنظيمي للـمشتريات العمومية.

ــ اعداد الـمبادرات الـمرتبطة بنظام الشراء العام، بما فيها تلك الـمتعلقة بتطوير الهيئة ونشاطاتها.

ــ تسهيل اندماج سياسات اجراء الصفقات مع سياسات حكومية أخرى ومبادرات الإصلاح.

ــ إنشاء لجان استشارية للأطراف الـمعنية، بما فيها القطاعين العام والخاص والـمجتمع الـمدني.

ــ تحديد خطة التدقيق والتحقيق في مجال الـمشتريات العمومية ومتابعة التوصيات.

ــ التقييم الدوري لأداء النظام الوطني للصفقات العمومية، والـموافقة على التقارير الدورية والسنوية.

ــ اقتراح الغرامات الـمالية الـملحوظة في الـمادة 112 من القانون رقم 244/2021 وتطبيقها عند الاقتضاء.

المادة 4

اجتماعات هيئة الشراء العام

تنعقد الاجتماعات العادية للهيئة بشكل أسبوعي وهي تنعقد يوم الأربعاء بدون الحاجة إلى دعوة الأعضاء.

وفي حال تعذر انعقاد هذه الاجتماعات العادية، أو إذا صادف يوم الأربعاء في يوم عطلة، تنعقد الاجتماعات في يوم العمل التالي.

وللرئيس أيضا أن يقرر الدعوة إلى اجتماع استثنائي. في هذه الحالة، يتم توجيه الدعوة من قبل الرئيس إلى الأعضاء مع تبليغ مسبق ضمن مهلة لا تقل عن 24 ساعة.

المادة 5

آلية الاجتماعات

تنعقد الاجتماعات ضمن مقر الهيئة.

المادة 6

جدول الأعمال

يشمل جدول الأعمال الـمسائل الـمتعلقة بمهام الهيئة وسير عملها.

يتم تسجيل موضوع أو ملف معين على جدول الاعمال إما بناء على مبادرة من الرئيس، أو بناء على طلب من أحد الأعضاء، يتم التسجيل لدى امين السر.

يتولى الرئيس اقرار جدول الأعمال للاجتماعات العادية وغير العادية وهو يقرر الـمواضيع والـملفات التي سيتم طرحها.

ويتم ارسال جدول الأعمال إلى الأعضاء ضمن مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة قبل الاجتماع وذلك عبر البريد الالكتروني.

المادة 7

مقررو الـملفات

حين يضع الرئيس جدول الأعمال، يعيَّن مقراراً لكل ملف من بين الأعضاء، بناء على مؤهلات العضو ربطا بموضوع الـملف.

يتولى الـمقرر الـمعيَّن دراسة الـملف، ثم يتم طرح كل ملف للنقاش بين الأعضاء. عند انتهاء النقاش، يتم طرح القرار على التصويت.

المادة 8

علنية النقاشات

وفقا لأحكام الـمادة 79 من القانون رقم 244/2021 لا سيما الفقرتين الأولى والسادسة منها، يلتزم رئيس وأعضاء الهيئة، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسـريـة الـمهـنـيـة بالنـسـبـة لكل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عنهم الإفصاح عنها إلا أمام الأجـهـزة الرقابية والقضائية.

يتوجب على كل من الرئيس وأعضاء الهيئة الإفصاح خطيا علي أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقا لأحكام القانون رقم 244/2021- في حال إخلال أي عضو بهذا الـموجب تُطبق بحقة الأحكام الـمرعية الإجراء.

المادة 9

محضر الاجتماعات

يتم تسجيل محضر لكل اجتماع، يتولى اعداده أمين السر. ويتم توقيع الـمحضر من قبل مجموع الأعضاء الحاضرين كما من قبل الرئيس.

المادة 10

الـمشاركون في الاجتماعات

بالإضافة إلى الأعضاء وأمين السر، يمكن للرئيس أن يدعو إلى الاجتماعات العادية أو غير العادية:

ــ موظفا او اكثر في الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.

ــ اشخاص من خارج الهيئة، بفعل اختصاصهم في الـملفات الـمسجلة في جدول الأعمال.

علـما ان الـموظفين او الأشخاص الخارجيين الـمدعوين بهذه الصفة لا يتمتعون بحق التصويت في النقاشات على ان يتم تسجيل حضورهم وأي ملاحظات قد يبدونها ضمن محضر الاجتماع.

المادة 11

تصويت الأعضاء

وفقا لأحكام الفقرة 2 من الـمادة 75 من القانون رقم 244/2021، يتم اتخاذ قرارات الهيئة بأكثرية أعضاء الهئية، ضمن الشروط الـمحددة أدناه.

أ ــ النصاب: تتخذ قرارات الهيئة بمجرد وجود ثلاثة أعضاء على الأقل عند التصويت. وفي حال لـم يتم تأمين النصاب، يتم تأجيل الاجتماع ويبادر الرئيس إلى دعوة الأعضاء إلى اجتماع جديد مع تبليغ مسبق ضمن مهلة لا تقل عن يوم عمل واحد بناء على جدول أعمال الاجتماع الـمؤجل. وفي هذه الحالة تُطبق أحكام البند 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 الـمتعلقة بآلية إجتماعات الهيئة.

ب ــ التعبير بالتصويت: حول كل قرار، يمكن أن يكون تصويت أعضاء الهيئة على الشكل التالي:

ــ مع

ــ ضد

ــ امتناع

ويلتزم كل عضو من الهيئة العمومية أدلى بصوت معارض بأن يبرر سبب تصويته الـمعارض.

ج ــ التعادل: في حال التعادل بالأصوات لناحية التأيـيـد أو الـمـعـارضـة، يـكـون صوت الرئيس مرجحا.

د ــ سـجـل القـرارات: يـتـم تسجيل أصوات أعضاء الهيئة العمومية على كل قرار ضمن سجل، ويذكر في السجل أيضا أسباب التصويت لكل صوت «ضد».

المادة 12

قرارات هيئة الشراء العام

يجب تعليل قرارات الهيئة، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا اعتبارا من تاريخ توقيعها، أو نشرها، أو تبليغها وفقا لأحكام القانون.

المادة 13

انضباط الأعضاء

1 ــ في ما خلا الرئيس الذي تطبق بشأنه أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 81 من القانون رقم 244/2021، يعتبر كل عضو من أعضاء الهيئة مسؤولا من الناحية الـمسلكية في حال أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة الـمرعية الإجراء.

لا تحول الـملاحقة التأديبية بشأن الأعضاء أو بشأن الرئيس دون ملاحقتهم عند الإقتضاء أمام الـمحاكم الـمدنية أو الجزائية الـمختصة.

2 ــ تنتهي ولاية الرئيس وأي من الأعضاء الأربعة بانتهاء الـمدة الـمحددة وفقا للـمادة 75 من القانون رقم 244/2021 أو بالوفاة أو بالإستقالة أو بفقدان الأهلية أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرغ، أو إذا حال وضعه الصحي أو العـقـلـي دون قيامه بمهامه، أو بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء عـلـى اقتراح رئيس مجلس الوزراء عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، بعد أن تتحقق من ذلك هيئة مـؤلـفـة مـن رئـيـس الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، ورئيس مجلس الخدمة الـمدنية، ورئيس ديوان الـمحاسبة وبقرار تتخذه بالأكثرية بناء على إحالة رئيس التفتيش الـمركزي بهذا الشأن.

المادة 14

غياب الأعضاء عن اجتماعات هيئة الشراء العام

يفترض بالأعضاء والرئيس أن يحضروا كافة الاجتماعات العادية وغير العادية للهيئة.

في حال وجود مانع لحضور اجتماع الهيئة، يفترض بالعضو الـمعني أو الرئيس أن يبلغ أمين السر، الذي يمسك سجلا للحضور والغياب والأسباب الـمبررة له لترتيب النتائج الـمنصوص عليها في البند 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021.

يعتبر الغياب شرعيا حين يتعلق بأي من الحالات التالية:

ــ الإجازات الإدارية، أو العائلية، أو الـمتعلقة بالأمومة، أو بالـمرض، ضمن الشروط الـملحوظة في القانون الـمتعلق بالوظيفة العامة.

ــ الـمشاركة في اجتماعات أو أعمال في الخارج تتعلق بمهام الهيئة.

ــ الاستدعاء أو الدعوة من قبل سلطات قضائية، أو برلـمانية، أو حكومية، أو محلية، أو دولية، أو خلافه.

ــ إستحالة مادية لأسباب ترتبط بقوة قاهرة.

ــ بسبب آخر، طالـما أنه مقبول من جهة الرئيس، أو بالنسبة إلى الرئيس، من قبل عضو على الأقل.

في حال تم اعتبار تبرير الغياب غير مشروع، يبادر أمين السر إلى إعلام العضو أو الرئيس الغائب عن الطابع غير النظامي للغياب، ضمن مهلة قصوى لا تزيد عن ثلاثة أيام عمل.

وتتضمن هذا الاعلام أيضا تعداد الغياب غير الـمشروع خلال الفترة الـمعنية، وفقا لأحكام الفقرة 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 .

في حال عمد العضو أو الرئيس الـمتغيب الى الطعن بالطابع غير الـمشروع للغياب، يبادر إلى إعلام أمين السر عن الأمر ضمن مهلة ستة أيام عمل.

ويوجه أمين السر الطلب إلى الأعضاء غير الـمعنيين بالغياب، وهم يتخذون القرار حول الطابع الـمشروع أو غير الـمشروع لذلك الغياب.

يـمـنـع اسـتـبـدال عضو غائب، بأي طريقة كانت، إلا في حال فراغ مركز الرئيس، ضمن الشروط الـمـلـحـوظــة فــي الــمـادة 81 مـن القانون رقــم 244/2021.

المادة 15

الاخلال في موجبات الاعضاء أو الرئيس

في حال تخطى عدد الغياب دون سند قانوني الحد الأقصى الـملحوظ \في الفقرة 7 من الـمادة 80 من القانون رقم 244/2021 عن فترة محدد، وفي حال لـم يبادر العضو أو الرئيس إلى الطعن بالطابع غير الـمشروع للغياب الـمذكور في التعداد ضمن مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها، يتم اعتبار الرئيس أو العضـو الـمعني على أنه مقصرا في واجبه، كما هو ملحوظ في الـمادة 81 الفقرة الأولى من هذا القانون. يبادر الرئيس أو واحد من الأعضاء في حال كان الرئيس معنيا، إلى إرسال تقرير معلل إلى رئيس التفتيش الـمركزي الذي يحيل الـملف الى الهيئة الـمؤلفة بموجب الـمادة 81 من القانون رقم 244/2021 للتحقق من الإخلال بالواجبات الوظيفية لاتخاذ القرار الـمناسب بهذا الشأن.

المادة 16

هيكلية هيئة الشراء العام

تتألف الهيئة من أمانة السر وأربعة مصالح على النحو التالي:

1- الـمصلحة الادارية والـمالية.

2- مصلحة الـمعلوماتية.

3- مصلحة الشؤون القانونية.

4- مصلحة الدراسات والتقييم، وسياسات الشراء.

تخضع الـمصالح كافة للسلطة التسلسلية الـمباشرة لرئيس الهيئة وتتولى الـمهام الواردة في الـمواد الـمبينة أدناه:

المادة 17

أمانة السر

تتولى أمانة السر الـمهام التالية:

أ ــ أمانة السر

ــ معالجة الـمراسلات وأعمال أمانة السر في الهيئة.

ب ــ أعمال أعضاء الهيئة:

ــ تأمين أعمال أمانة السر للرئيس وأعضاء الهيئة؛

ــ وضع جدول الأعمال للاجتماعات العادية وغير العادية لأعضاء الهيئة؛

ــ مسك سجل الحضور والغياب لأعضاء الهيئة في الاجتماعات العادية والاستثنائية؛

ــ إعداد الـمحاضر للاجتماعات العادية والاستثنائية؛

ــ مسك سجل قرارات الهيئة؛

ج ــ لجان التلزيم:

ــ التحقق من مؤهلات كافة الـمرشحين الـمقترحين من قبل الجهات الشارية من أجل الانضمام إلى لجان التلزيم بالتنسيق مع أجهزة الرقابة الـمختصة؛

ــ إعداد التقارير التي تحدد إلى أي مدى تعتبر الـمؤهلات متطابقة مع متطلبات الخبرة والكفاءة، وإعداد معلومات أجهزة الرقابة الـمعنية عن أي خطأ أو شك؛

ــ وضع اللائحة الـموحدة بالـموظفين الـممكن الاستعانة بهم لتشكيل لجان التلزيم بالنسبة الى كافة السلطات الـمتعاقدة؛

ــ تحديث اللوائح الـموحدة عند الحاجة؛

د ــ لجان الاستلام

ــ التحقق من مؤهلات كافة الـمرشحين الـمقترحين من قبل السلطات الـمتعاقدة من أجل الانضمام إلى لجان الاسـتـلام بالتـنـسـيـق مع أجهزة الرقابة الـمختصة؛

ــ إعداد التقارير التي تحدد إلى أي مدى تعتبر الـمؤهلات متطابقة مع متطلبات الخبرة والكفاءة، وإعداد معلومات أجهزة الرقابة الـمعنية عن أي خطأ أو شك؛

ــ وضع اللائحة الـموحدة بالـموظفين الـممكن الاستعانة بهم لتشكيل أعضاء لجنة الاستلام بالنسبة إلى كل جهة شارية؛

ــ تحديث اللوائح الـموحدة عن الحاجة؛

ه ــ الاقصاء عن الصفقات العمومية

ــ إعداد سجل الاقصاء عن الصفقات العمومية وتحديثه.

المادة 18

الـمصلحة الإدارية والـمالية

تتولى الـمصلحة الإدارية والـمالية الـمهام التالية:

أ ــ إدارة شؤون العاملين لدى الهيئة:

ــ إعداد أوامر الـمهمة لـموظفي الهيئة ومتابعتها.

ــ إعداد خطة تنشئة فريق عمل الهيئة ومتابعته.

ــ تنظيم الـملفات الشخصية وإعداد النصوص الـمتعلقة بالشؤون الذاتية للعاملين لدى الهيئة وجميع النصوص الـمتعلقة بمسارهم الوظيفي.

ــ اقتراح آلية ترتبط بإجراء الصفقات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات السلطات الـمتعاقدة وحاجاتها والخبرة الوطنية الـمتاحة، والـممارسات الدولية الفضلى، مع مراعاة أحكام الـمادة 72 من القانون رقم 244/2021 في ما خص صلاحية الهيئة في موضـوع بناء القـدرات والتدريب على الشراء العام.

ــ اقتراح آلية تنفيذ أحكام البند 1 من الـمادة 73 من القانون رقم 244/2021 على الهيئة تمهيدا لتـنـسـيـق الهيئة مع مجلس الخدمة الـمدنية بهذا الشأن.

ب ــ إدارة الـموازنة:

ــ إعـداد موازنة الهيئة، والتحقق من إيرادات الهيئة ونفقاتها، ومسك الحسابات، وتصفية نفقات الهيئة؛

ــ إدارة عملية اجراء الصفقات الـمرتبطة بحسن عمل الهيئة.

ج ــ التدقيق والرقابة الداخلية:

ــ اقتراح آلية التدقيق الداخلي على الهيئة وتنفيذها بعد اقرارها.

د ــ الشؤون اللوجستية والصيانة:

ــ تأمين إدارة الـمبنى والـمواد وصيانتها.

ــ تأمين إدارة الأرشيف.

ه ــ التواصل مع الجهات الـمتعاقدة:

ــ وضع نظام مساعدة مركزي للسلطات الـمتعاقدة.

ــ تأمين التفاعل بين مختلف إيرادات الهيئة والأطراف الـمعنية في الـمشتريات العمومية، بما فيها السلطات الـمتعاقدة.

ــ وضع وتحديث صفحة للأسئلة الـمتكررة على موقع الهيئة.

المادة 19

مصلحة الـمعلوماتية

تتولى مصلحة الـمعلوماتية الـمهام التالية:

أ ــ عمل الهيئة:

ــ إدارة الـمعدات الـمعلوماتية ومعدات الاتصالات الضرورية لحسن سير الهيئة، وتركيبها،. وصيانتها.

ــ تأمين الخدمات الـمعلوماتية الداخلية لحسن سير الهيئة.

ب ــ الـمنصة الالكترونية الـمركزية والشراء عبر الإنترنت:

ــ وضع الـمنصة الالكترونية الـمركزية موضع التنفيذ ومتابعتها وإدارتها لنظام إجراء الصفقات وصيانتها؛

ــ إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الـمتعلقة بتطوير التوريد الالكتروني وعرضه على الهيئة للبت فيه، ووضعه موضع التنفيذ بعد اقراره، وتسهيل هذه الاستراتيجية ومتابعتها.

ــ تقديم الـمساعدة الضرورية، إلى السلطات الـمتعاقدة لعملها اليومي، واستخدامها للـمنصة الالكترونية الـمركزية.

ج ــ نشر البيانات:

ــ تجميع البيانات حول عمليات اجراء الصفقات العمومية، على الـمستويات كافة، في قاعدة بيانات مركزية، والبيانات حول تنفيذ الـمشاريع الـمالية من قبل الـممولين.

ــ تأمين صيانة قاعدة البيانات على الإنترنت، على ان تكون قابلة للـمعاينة بطريقة تفاعلية، وصيانة الـمعلومات حول عمليات الشراء العام.

ــ إعداد سجلات الصفقات العمومية وتحديثها ونشرها على الـموقع الالكتروني للهيئة.

ــ نشر كافة الإعلانات والتبليغات وفقا للأصول في ما يتعلق بالصفقات وآليات التأهيل الـمسبق والتلزيم على الـمنصة الالكترونية الـمركزية وفرض تطبيق هذه الآلية على السلطات الـمتعاقدة.

ــ التحقق من نشر محاضر لجان التلزيم ولجان الاستلام من قبل السلطات الـمتعاقدة.

المادة 20

مصلحة الشؤون القانونية

تتولى مصلحة الشؤون القانونية الـمهام التالية:

أ ــ تطبيق القانون:

ــ تجميع كافة القوانين والـمعاهدات والـمراسيم وتوثيقها، وكل ما يتعلق بالهيئة.

ــ تنظيم كافة الـمراجع والأدبيات والـمنشورات في مختلف مجالات الطلبيات العمومية وتصنيفها وتوثيقها ووضعها في تصرف الهيئة، والهيئات الـمتعاقدة، والباحثين.

ــ تقديم الاقتراحات كافة وصياغة النصوص من أجل التعديلات والتطويرات الـمستقبلية للقانون.

ــ صياغة نصوص التعليمات والتعاميم من أجل دعم تنفيذ القانون رقم 244/2021 .

ــ اعطاء تفسيرات وتوضيحات متعلقة بالتشريع الساري في هذا الـمجال.

ــ إعداد خطوط إرشادية و/أو تفسيرية للقانون والنصوص القانونية التي ترعى الشراء العام والصفقات العمومية ونشر الكتيبات والإرشادات ذات الصلة.

ــ وضع مشاريع القوانين ومشاريع النصوص الناظمة الـمتعلقة بأعمال الهيئة واقتراح التعديلات على الأنظمة والقوانين السارية.

ــ استشارة القطاع الخاص والجمهور عند اقتراح تعديلات نظامية أو قانونية على نظام اجراء الصفقات العمومية، وشرح الخيارات التي تم اعتمادها، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر، نشر مشاريع التعديل على الـمنصة الالكترونية الـمركزية، ودعوة الجمهور الى تقديم اقتراحات وتعليقات في هذا الخصوص.

ــ تحضير الاطار القانوني والتنظيمي من أجل تطبيق اجراءات الصفقات الالكترونية.

ب ــ الوثائق النموذجية:

ــ وضع الإرشادات والكتيبات والتعليقات الـمرتبطة بالقواعد وإجراءات الإعداد، وإجراء الصفقات العمومية وتنفيذها.

ــ إعداد الوثائق النموذجية من أجل إجراء الصفقات العمومية، بما فيها الوثائق النموذحية للـمناقصات والتأهيل الـمسبق، والشروط العمومية للصفقات وجعل هذه الوثائق متوافرة لاستخدام إلزامي للسلطات الـمتعاقدة.

ــ إعداد نموذج الخطة السنوية لإجراء الصفقات ووضعها بتصرف السلطات الـمتعاقدة، وهذه الخطة تقدم معلومات مفصلة حول أنواع الصفقات والقطاعات الـمعنية، وكمياتها، وطرق إجرائها، وجعل استخدام هذا النموذج إلزاميا بعد موافقة الهيئة.

ــ إعداد نماذج الأعلان والتبليغ حول الصفقات العمومية ووضعها بتصرف مجموع السلطات الـمتعاقدة، وجعل استخدام هذه النماذج إلزاميا بعد موافقة الهيئة.

ــ اعداد نماذج محاضر جلسات لجان التلزيم والاستلام.

ج ــ ابداء الرأي واعطاء الـموافقات:

ــ تأمين إجابات عن طلبات ابداء الرأي حول كافة الـمسـائل القانونية الـمرتبطة بالهيئة وقانون الشراء العام؛

ــ ابداء الرأي حول اتفاقات الإطار الـمذكورة في الفصل 3 من القانون رقم 244/2021؛

ــ إعطاء الـموافقة على الاستخدام من قبل السلطات الـمتعاقدة لطريقة الـمناقصة على مرحلتين.

ــ تقديم رأي حول كافة العقود والاتفاقات الـمرتبطة بالهيئة؛

ــ تقديم النصح والـمساعدة للسلطات الـمتعاقدة وإلى الـمناقصين الـمحتملين، في ما يتعلق بالقانون رقم 244/2021 حول الصفقات العمومية، والتشريعات التي ترعى الشراء العام، والإرشادات، والكتيبات، والتعليقات الـمتعلقة بالقواعد والإجراءات لإجراء الصفقات العمومية وتنفيذها.

ــ اعطاء الـموافقة باعتبار الـملتزم ناكلا.

د ــ النزاعات:

ــ التحقق من كل إجراء قضائي مرفوع من قبل الهيئة أو ضدها؛

ــ التـعـاون مع الـمنظمات الـمحلية والوطنية والدولية من أجل تطوير نظام اجراء الصفقات العمومية.

ه ــ الـمناقبية والامتثال

ــ إعداد ونشر قواعد السلوك الـمهني الـمتعلقة بإجراءات الصفقات العمومية الـملحوظة في الـمادة 10 من القانون رقم 244/2021؛

ــ اقتراح انظمة التدقيق الداخلي في ما يتعلق بالإجراءات وآليات اجراء الصفقات لدى السلطات الـمتعاقدة.

ــ مراقبة مراعاة قواعد السلوك الـمهني الـمتعلق بالصفقات العمومية؛

ــ الـمبادرة عند الحاجة إلى معاينة وثائق الـمنافقصات للسلطات الـمتعاقدة؛

ــ في حال الشك بمخالفة قابلة للعقاب بموجب القوانين الجزائية، تسليم السلطة الجزائية الـمختصة كل وثيقة متعلقة بعقد أو إجراء يخضع لأحكام القانون رقم 244/2021، وطلب إحالة الـموظف الذي يشتبه بتورطه امام السلطات الـمختصة.

و ــ الغرامات الـمالية:

ــ إعداد طلبات تطبيق الغرامات الـمالية على السلطات الـمتعاقدة منن قبل ديوان الـمحاسبة، في الحالات الـملحوظة في الـمادة 112 ــ ثالثا ــ 1 في القانون رقم 244/2021 .

ــ تطبيق الجزاءات الـمالية على الـمناقصين، في الحالات الـملحوظة في الـمادة 112 ــ ثالثا ــ 2 في القانون رقم 244/2021 .

ــ تطبيق الجزاءات الـمالية على السلطات الـمتعاقدة، في الحالات الـملحوظة في الـمادة 112 رابعا في القانون رقم 244/2021 .

ز ــ لجان التلزيم:

ــ تنظيم تمثيل الهيئة في لجان التلزيم لدى الجهات الشارية.

المادة 21

مصلحة الدراسات والتقييم وسياسات الشراء

تتولى مصلحة الدراسات والتقييم وسياسات الشراء الـمهام التالية:

أ ــ دراسات السوق وسياسات الشراء:

ــ إعداد وتحديث لائحة الخدمات، والأعمال، والـمستلزمات الصغيرة، التي من شأنها، في حال تم شراؤها بطريقة مركزية، أن تضمن الاستخدام الأفضل للأموال العمومية، واقتراح جهة مسؤولة عن الشراء الـمركزي من كل نوع. وتتم الـموافقة على هذه اللائحة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

ــ اعداد كافة الاقتراحات والتوصيات حول سبل تطوير الابتكار وتشجيعه في الصفقات العمومية، وتحفيز الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة على الـمشاركة في الصفقات العمومية، وتحسين عمليات التطبيق واقتراح تعديلات على القوانين والأنظمة.

ــ إعداد التوصيات الـمرتبطة بتعديل السقوف الـمالية الـمحددة في القانون رقم 244/2021 لتقديمها الى مجلس الوزراء من خلال رئيس الـمجلس؛

ــ اقتراح السياسات العمومية لاجراء الصفقات العمومية على الهيئة للبت فيها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء، وخصوصا حول التنمية الـمستدامة والشراء الـمسؤول اجتماعيا.

ب ــ تقديم الأداء:

ــ اقتراح استراتيجية التحكم بالـمخاطر على الهيئة وتطبيقها بعد إقرارها، بما فيها خريطة الـمخاطر، بهدف مراقبة تطبيق آلية عمل إجراء الصفقات وامتثالها للقوانين والأنظمة الـمطبقة.

ــ معالجة وتحليل الـمعلومات الـمرتبطة بالصفقات العمومية، وصياغة تقارير تحليلية وإحصائية ونشرها على الـموقع الالكتروني للهيئة.

ــ إعداد تقارير دورية حول الأداء، عند الحاجة، والتقارير السنوية حول أداء الهيئة، وإحالتها إلى البرلـمان، ومجلس الوزراء، والى الهيئات الرقابية ووضعها بتصرف الجمهور.

ــ استخلاص النتائج الصادرة عن قرارات الهيئة وتقارير الأجهزة الرقابية، ومنظمات الـمجتمع الـمدني وغيرها من الـمعلومات ذات الصلة، من أجل تقييم أداء نظام اجراء الصفقات.

ــ معاينة وتحليل اداء السلطات الـمتعاقدة ونظام اجراء الصفقات، بهدف تحديد القطاعات التي تتطلب تحسينات.

المادة 22

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل