The whole text

مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 In force

المادة 8

المادة 8

علنية النقاشات

وفقا لأحكام الـمادة 79 من القانون رقم 244/2021 لا سيما الفقرتين الأولى والسادسة منها، يلتزم رئيس وأعضاء الهيئة، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسـريـة الـمهـنـيـة بالنـسـبـة لكل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عنهم الإفصاح عنها إلا أمام الأجـهـزة الرقابية والقضائية.

يتوجب على كل من الرئيس وأعضاء الهيئة الإفصاح خطيا علي أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقا لأحكام القانون رقم 244/2021- في حال إخلال أي عضو بهذا الـموجب تُطبق بحقة الأحكام الـمرعية الإجراء.

المادة 8 من مرسوم رقم 28 تاريخ 28/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/332863/article/8/